تطور الاجتهادات في سن أهلية الزواج : دراسة فقهية قانونية

العناوين الأخرى

Evolution of jurisprudence at the age of eligibility for marriage : a legal jurisprudence study

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
1

المؤلف

القضاة، زكريا محمد فالح

المصدر

مجلة كلية الشريعة و القانون تفهنا الأشرف-دقهلية

العدد

المجلد 21، العدد 5 (31 أكتوبر/تشرين الأول 2019)، ص ص. 4171-4208، 38ص.

الناشر

جامعة الأزهر كلية الشريعة و القانون تفهنا الأشرف

تاريخ النشر

2019-10-31

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

38

التخصصات الرئيسية

القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

الملخص AR

بسم الله الرحمن الرحيم

تطور الاجتهادات في سن أهلية لزواج - دراسة فقهية قانونية -
الدكتور زكريا محمد القضاة - جامعة اليرموك – الأردن
qdah@yu.

edu.

jo
يتناول البحث بالدراسة و التحليل آراء الفقهاء ومواقف القوانين العربية المعاصرة من مسألة سن اكتمال أهلية الزواج للذكر و الأنثى و تطور الاجتهادات الفقهية و القانونية في ذلك و بين البحث أن هذه المسألة اجتهادية في الفقه الإسلامي فهناك من يمنع نهائيا تزويج الولي لمن لم يصل سن البلوغ سواء أكان ذكرا أم أنثى سيرا على القاعدة العامة في الأهلية الشرعية بالبلوغ و العقل و هذا مذهب ابن شبرمة وأبي بكر الأصم و عثمان البتي و هناك من يجيز للولي الأب أو الجد لأب تزويج الأنثى قبل البلوغ الشرعي و لا يجيز تزويج الذكر بل يبقى حتى يبلغ ويتولى أمر زواج نفسه بإرادته و هذا مذهب ابن حزم الأندلسي بينما يرى جمهور فقهاء المذاهب الأربعة جواز تزويج الولي للصغير ذكرا أو أنثى و لكن لا تزف الزوجة إلى زوجها إلا بعد أن تكون مطيقة للوطء ]من الناحية الجسمية [.

ويبين البحث أدلة هذه الأقوال و يناقشها بإسهاب و يرجح عدم التزويج قبل البلوغ وأن زواج الرسول r بالسيدة عائشة كان بعد بلوغها أو أنه خصوصية تمت بأمر الله تعالى لمصلحة الدعوة الإسلامية وأنه لم يصدر أي أمر ديني بتزويج الصغار و ما قد يكون مورس في بعض الأزمنة و الأمكنة إنما كان نتيجة اجتهادات أملتها ظروف تلك المجتمعات و استمرارا للعرف في الجاهلية وليست أمرا دينيا واجبا أو مندوبا وأن الأصلح لمجتمعاتنا المعاصرة السير على القول الفقهي القاضي بعدم تزويج الصغار.

كما أن من المصلحة مواصلة و تضافر الجهود من قبل علماء الشريعة و القانون و الطب و التربية و علم النفس لتحديد السن الأنسب لاكتمال أهلية الزواج بحيث لا يتم الزواج إلا بتمامه.


وقد تناول البحث سن أهلية الزواج المعتمد في العديد من القوانين العربية المختارة من المشرق و الخليج و المغرب العربي و بين أن الاجتهاد الفقهي و القانوني كان قد تغير أثناء الخلافة العثمانية بقانون حقوق العائلة العثماني حيث حدد الأهلية للزواج للذكر 18 عاما و للأنثى 17 عاما وأن القوانين العربية محل الدراسة حددت سن أهلية الزواج للذكر فيما بين 18 و 19 عاما و للأنثى فيما بين 17 و 18عاما ووضعت استثناء من ذلك لبعض الحالات التي تقتضيها الضرورة وتحت الإشراف القضائي على أن لا يقل السن عن 15 عاما مع التحقق من البلوغ الشرعي.


الكلمات المفتاحية: .


فقه أحوال شخصية- قانون أحوال شخصية- دراسات أسرية- قضاء شرعي.





In the name of of Allah the Merciful

الملخص EN

Evolution of jurisprudence at the age of eligibility for marriage - a legal jurisprudence study -
Dr.

Zakaria Muhammad Al-Qudah –
Yarmouk University - Jordan
qdah@yu.

edu.

jo
The study discusses and analyzes the scholars' opinions as well as the position of modern Arabic laws in the issue of the marriage qualification age, as well as fiqhi and legal opinions development.

The study clarified that this issue isa judgmental issue in the Islamic fiqh, some forbids the marriage of a person under-age wither was a male of female according to the role of shari qualification within age and sanity, this was the opinion of Ibn Shibrema and Abu Baker Al-asam.

Others, allowed the father or grandfather to marry the female before that while forbids the marriage of males until the legal age then he can marry himself, this was the opinion of ibn hazm Al-andulsi.

Meanwhile, most scholars in the four sects allow the marriage of the young male or female but the female can't enter sex relationship before the legal age ( from physical side).

The research explained those opinions in details and stands for the prohibition of marriage before the due age.

The marriage of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) with Aisha was after her attainment, or that it was a peculiarity made by the command of Allaah for the sake of the Islamic da'wa.

Continuing the custom in ignorance, and not a religious duty or a delegate, and that it is more appropriate for our contemporary societies to follow the doctrine of jurisprudence not to marry young.

It is also in the interest of continuing and concerted efforts by the scholars of Sharia, law, medicine, education and psychology to determine the most appropriate age for the completion of the eligibility of marriage so that marriage can only be completed.


The research dealt with the age of marriage eligibility adopted in many Arab laws selected from the East, the Gulf and the Maghreb, and that the jurisprudence and legal jurisprudence was changed during the Ottoman succession Ottoman family rights law, where the eligibility for marriage to male 18 years and female 17 years, and that the Arab laws under study The age of eligibility for marriage was set between 18 and 19 years, and for females between 17 and 18 years, and an exception was made for certain cases where necessary and under judicial supervision, provided that the age was at least 15 years with validity of puberty.


key words: .


Jurisprudence of Personal Status - Law of Personal Status - Family Studies - Sharia Judiciary.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

القضاة، زكريا محمد فالح. 2019. تطور الاجتهادات في سن أهلية الزواج : دراسة فقهية قانونية. مجلة كلية الشريعة و القانون تفهنا الأشرف-دقهلية،مج. 21، ع. 5، ص ص. 4171-4208.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1010876

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

القضاة، زكريا محمد فالح. تطور الاجتهادات في سن أهلية الزواج : دراسة فقهية قانونية. مجلة كلية الشريعة و القانون تفهنا الأشرف-دقهلية مج. 21، ع. 5 (2019)، ص ص. 4171-4208.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1010876

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

القضاة، زكريا محمد فالح. تطور الاجتهادات في سن أهلية الزواج : دراسة فقهية قانونية. مجلة كلية الشريعة و القانون تفهنا الأشرف-دقهلية. 2019. مج. 21، ع. 5، ص ص. 4171-4208.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1010876

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1010876