المرسوم الرئاسي رقم 16-254 و أثره على أحكام الترخيص القضائي بزواج القاصر في التشريع الجزائري

العناوين الأخرى

Presidential decree no. 16-254 and its impact on the provisions of the judicial authorization of the marriage of a minor in Algerian legislation

المؤلفون المشاركون

شامي، أحمد
ابن شنوف، فيروز

المصدر

الدراسات القانونية المقارنة

العدد

المجلد 6، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 603-618، 16ص.

الناشر

جامعة حسيبة بن بوعلي كلية الحقوق و العلوم السياسية مخبر القانون الخاص المقارن

تاريخ النشر

2020-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

16

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تعالج هذه الورقة البحثية المرسوم الرئاسي رقم 16 - 254 المؤرخ في 27/ 09/ 2016 و أثره على أحكام الترخيص القضائي بزواج القاصر في التشريع الجزائري حيث نصت المادة 07 من قانون الأسرة رقم 84 -11 المعدل و المتمم بموجب الأمر 05 - 02 المؤرخ في 27/ 02/ 2005 على أنه : " تكتمل أهلية الرجل و المرأة في الزواج بتمام 19 سنة و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج.

يكتسب الزوج القاصر أهلية الرجل التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات".

فالملاحظ من خلال أحكام هذه المادة أن المشرع الجزائري قد ساوى بين الجنسين بالنسبة لأهلية الزواج و ذلك ببلوغهما تسعة عشر 19 سنة و لكن المشرع خول للقاضي صلاحية في منح الترخيص بالزواج للفتى و الفتاة إذا ادعت الضرورة و المصلحة.

لكن بالرجوع إلى أحكام المادة 06 في فقرتها الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 16 - 254 المصادق للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا التي نصت على أنه : " تسهر الدول الأطراف على تمتع الرجل و المرأة بحقوق متساوية و اعتبارهما شريكين متساويين في الزواج.

وفي هذا الصدد تقوم الدول الأطراف باعتماد الإجراءات التشريعية المناسبة لضمان ما يأتي : - يكون الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتاة 18 سنة".

و عليه يتضح لنا من خلال أحكام هذه الفقرة أن المشرع الجزائري اعتبر أهلية الفتاة بالنسبة للزواج هي ثمانية عشر 18 سنة بخلاف الرجل الذي اعتبرها تسعة عشر 19 سنة طبقا لأحكام المادة 07 من الأمر 05 -02.

لهذا فقد تشكل أحكام الفقرة الثانية من المادة 06 من المرسوم الرئاسي 16 - 254 عائقا أمام القاضي بالنسبة لمسألة الترخيص القضائي بترشيد زواج الفتاة القاصر و كذلك نفس الشيء بالنسبة للفتى.

الملخص EN

This research paper deals with Presidential Decree No.

16-254 of 09/27/2016 and its impact on the provisions of the judicial license to marry a minor girl in the Algerian legislation, where Article 07 of the Family Law No.

11-114 amended and completed by virtue of Ordinance 05-02 of 27 02/02/2005 states: "The capacity of a man and a woman to marry shall be completed by 19 years, and the judge may authorize marriage before that in the interest or necessity, whenever the ability of the parties to marry is confirmed." A minor husband acquires the capacity of a man to sue in relation to the effects of the marriage contract from rights and obligations.

It is noticed through the provisions of this article that the Algerian legislator has equalized the sexes with regard to the eligibility of marriage by reaching the age of 19 years, but the legislator has granted the judge the authority to grant marriage licenses to the boy and girl if they claim necessity and interest However, by referring to the provisions of Article 06 in its second paragraph of Presidential Decree No.

16-254 of the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa, which states that: “States Parties shall ensure that men and women enjoy equal rights and are considered equal partners in marriage.

In this regard, the states parties shall adopt the appropriate legislative measures to ensure the following: - The minimum age for marriage for a girl is 18 years.

Accordingly, it is clear to us through the provisions of this paragraph that the Algerian legislator considered the eligibility of the girl in relation to marriage is eighteen 18 years, unlike the man who considered her nineteen 19 years according to the provisions of Article 07 of the Order 05-02.

Therefore the provisions of the second paragraph of Article 06 may constitute From Presidential Decree 16 - 254 an impediment to the judge regarding the issue of judicial licensing to rationalize the marriage of a minor girl, as well as the same for the boy.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

شامي، أحمد وابن شنوف، فيروز. 2020. المرسوم الرئاسي رقم 16-254 و أثره على أحكام الترخيص القضائي بزواج القاصر في التشريع الجزائري. الدراسات القانونية المقارنة،مج. 6، ع. 2، ص ص. 603-618.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1022276

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

شامي، أحمد وابن شنوف، فيروز. المرسوم الرئاسي رقم 16-254 و أثره على أحكام الترخيص القضائي بزواج القاصر في التشريع الجزائري. الدراسات القانونية المقارنة مج. 6، ع. 2 (2020)، ص ص. 603-618.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1022276

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

شامي، أحمد وابن شنوف، فيروز. المرسوم الرئاسي رقم 16-254 و أثره على أحكام الترخيص القضائي بزواج القاصر في التشريع الجزائري. الدراسات القانونية المقارنة. 2020. مج. 6، ع. 2، ص ص. 603-618.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1022276

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 615-618

رقم السجل

BIM-1022276