التحكيم في القضايا العمالية

المؤلف

العطين، عمر فلاح بخيت

المصدر

المنارة للبحوث و الدراسات

العدد

المجلد 15، العدد 2 (30 سبتمبر/أيلول 2009)، ص ص. 181-207، 27ص.

الناشر

جامعة آل البيت عمادة البحث العلمي

تاريخ النشر

2009-09-30

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

27

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يعدى التحكيم الوسيلة الأسرع في فض المنازعات بشكل عام ؛ حيث يعرف بأنه القضاء الخاص الذي يلجأ إليه أطراف النزاع بإرادتهم الحرة من أجل حل المنازعات بطريقة ودية و ينقسم إلى التحكيم الاختياري و الإجباري، وله صورتان هي شرط و مشارطة التحكيم.

و للتحكيم في القضايا العمالية أهمية كبرى ؛ حيث إن طبيعة قواعد قانون العمل تتسم بالطبيعة الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، و لكن ليست الآمرة المطلقة؛ إذ يجوز مخالفتها إذا كان لذلك مصلحة أفضل للعامل، لهذا فقد تم التوصل من خلال البحث أنه رغم عدم النص على التحكيم لعده أحد وسائل فض المنازعات العمالية و رغم انحصار هذه الوسيلة في القضاء العادي و تحديدا في محكمة الصلح بوصفها صاحبة الاختصاص النوعي أو سلطة الأجور لفض المنازعات العمالية مهما بلغت قيمتها إلا أنه لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم في فض المنازعات العمالية ما دام ذلك يصب في مصلحة العامل الذي يعد الحلقة الأضعف في عقد العمل، و تكمن الإشكالية من حيث إن هذه الورقة بالتالي تبحث في مدى إمكانية اللجوء للتحكيم من قبل أصحاب العمل و العمال رغم الطبيعة الآمرة لقواعد قانون العمل.

الملخص EN

In general , arbitration is the fastest means of settling disputes.

It is defined as the special judiciary to which dispute -parties- upon their freewill recourse to in order to resolve the disputes consensually.

Arbitration is divided into: compulsory arbitration and voluntary arbitration ,and it has two forms: arbitration clause and arbitration stipulation.

Labor disputes arbitration is of a great importance since labor law rules are of a compulsory nature which no individual could go against , because of their relation to the public order.

These rules, however, are not of absolute compulsory nature since it is possible, in some cases, to dissent them for the benefit of workers.

Throughout this paper, it is argued that even though there is no provision stipulated that arbitration is one of the means of settling labor disputes, and although these means are limited to ordinary judicatureprecisely to the magistrate's court in its capacity as the holder of the qualitative jurisdiction in settling labor disputes regardless of dispute value, there is no deterrent against resorting to arbitration in order to settle labor disputes as long as this is for the benefit of workers who are considered the weakest party in the labor contract.

This paper thus examines whether or not employers and employees may adopt arbitration as means of settling their disputes in the light of the compulsory nature of the labor law rules

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العطين، عمر فلاح بخيت. 2009. التحكيم في القضايا العمالية. المنارة للبحوث و الدراسات،مج. 15، ع. 2، ص ص. 181-207.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-10773

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العطين، عمر فلاح بخيت. التحكيم في القضايا العمالية. المنارة للبحوث و الدراسات مج. 15، ع. 2 (أيلول 2009)، ص ص. 181-207.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-10773

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العطين، عمر فلاح بخيت. التحكيم في القضايا العمالية. المنارة للبحوث و الدراسات. 2009. مج. 15، ع. 2، ص ص. 181-207.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-10773

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

النص باللغة العربية مع مستخلصين باللغة العربية و الإنجليزية.

رقم السجل

BIM-10773