واقع حرية التعبير من خلال التشريعات الإعلامية في الجزائر

العناوين الأخرى

The reality of expression through the media legislations in Algeria

المؤلف

بوغاري، قادة

المصدر

مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية

العدد

المجلد 6، العدد 1 (31 مارس/آذار 2021)، ص ص. 598-623، 26ص.

الناشر

جامعة زيان عاشور بالجلفة كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2021-03-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

26

التخصصات الرئيسية

الإعلام و الاتصال
القانون

الموضوعات

الملخص AR

عرفت الجزائر منذ استقلالها سنة 1962 أربعة قوانين تتعلق بالإعلام.

كانت البداية بالقانون 82-01 الذي ظهر في زمن كانت الجزائر خلاله تنهج نهجا اشتراكيا شموليا لا يعترف بتعدد الآراء أصلا حتى و إن كان القانون السابق الذكر يرى في الإعلام حقا أساسيا لجميع المواطنين و جعل من واجبات الدولة التكفل بتوفير إعلام كامل وموضوعي من خلال نص المادة 02 إلا أن ذلك كان مجرد كلام نظري بسبب احتكار الدولة لقطاع الإعلام و ذلك يعود لطبيعة النظام الاشتراكي كما أسلفنا.

ثم جاء القانون 90- 07 الذي فرضته ظروف داخلية و خارجية كان على رأسها أحداث أكتوبر 1988م.

اعترف هذا القانون لأول مرة بحرية إصدار النشريات من خلال نص المادة 14 و حرر الصحفي المحترف من الالتزام بالحزب و الدولة الأمر الذي كان واجبا في القانون 82-01 سالف الذكر إلا أن هذا القانون سجلت عليه ملاحظات عديدة من خلال المختصين و أصحاب المهنة و منها على وجه الخصوص تميزه بطابع عقابي مما جعل البعض يصفه بأنه قانون عقوبات أكثر مما هو قانون إعلام.

ظهرت عدة محاولات لإصلاح هذا القانون إلا أنها لم تر النور حتى جاء العام 2012 و ظهر القانون العضوي12- 05 حيث كرس هذا الأخير مبدأ الحق في الإعلام و حرية الصحافة من خلال الأحكام العامة.

كما أكد في المادة 11 على أن إصدار كل نشرية دورية يتم بحرية إضافة إلى حق الصحفي في الحصول على المعلومة و نشرها حيث ألزم المشرع كل الهيئات و الإدارات و المؤسسات بتزويد الصحفي بالأخبار و المعلومات التي يطلبها بما يكفل حق المواطن في الإعلام.

و لعل ما يسجل لهذا القانون أنه ألغى لأول مرة عقوبة الحبس بالنسبة للصحفي إلا أن مضاعفة الغرامات التي يدفعها الصحفي أو المؤسسة الإعلامية في حالة الإدانة قللت من أهمية ذلك.

في سنة 2014 سن المشرع الجزائري القانون 14- 04 الذي حدد القواعد المتعلقة بممارسة النشاط السمعي البصري و تنظيمه حيث نصت المادة (2) على أن النشاط السمعي البصري يمارس بكل حرية غير أن ما يلاحظ من خلال هذا القانون هو إصرار الدولة على احتكار هذا القطاع الحساس حيث سمحت المادة 5 للقطاع الخاص بتأسيس وسائل إعلامية موضوعية فقط دون العامة

الملخص EN

Since Algeria became free in 1962, its media has known four sequential laws.

It started first with law 82-01 which appeared during the total Ariansocialism system of the Algerian state that prohibited the diversity of opinions even though it was considered as a fundamental right for all citizens to get the information as well as one of the authority duties to provide a total objective media in article 2 of the same law.

On the contrary, it was just a talk because of the state monopoly of the media sector due to the nature of the socialist system.

The law 90-07 had been imposed by internal and external circumstances mainly the events of october 1988.

For the first time, this law had allowed the expression of theories in article 14 and liberated the Professional journalist from commitment to a party or the state as it was an obligation in the first media law, but specialists and professionals had mentioned many remarks in sort of punishment law more than a media law.

A lot of reforms had been established on the law until 2012 with the appearance of the organic law 12-05 which devoted the right of media and freedom of expression in article 01.

It also emphasized in article 11 the freedom of publishing and enabled the press to get the information and publish it.

The legislator had committed all departments and institutions to provide the journalist with the new events and information required to ensure the right of the citizen to get the information too.

What it might observe in this law, the cancellation of the journalist's imprisonment, however the multiplied fines paid by the journalist or the media's institution had reduced the importanee of free dealing.

In 2014, the law 14-04 of the audio-visual issue had selected its general rules to free the practice of this sector although the monopoly of the sector is still under the authority rule besides the state had authorized in article 05 the establishment of few objective and non common mass medias.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بوغاري، قادة. 2021. واقع حرية التعبير من خلال التشريعات الإعلامية في الجزائر. مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية،مج. 6، ع. 1، ص ص. 598-623.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1086132

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بوغاري، قادة. واقع حرية التعبير من خلال التشريعات الإعلامية في الجزائر. مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية مج. 6، ع. 1 (آذار 2021)، ص ص. 598-623.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1086132

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بوغاري، قادة. واقع حرية التعبير من خلال التشريعات الإعلامية في الجزائر. مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية. 2021. مج. 6، ع. 1، ص ص. 598-623.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1086132

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 619-623

رقم السجل

BIM-1086132