تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم (42)‎ لسنه 2006 و الصادر في 9 من شهر ذي الحجة 1433 هجري الموافق 25 سبتمبر 2012 (و ذلك بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة)‎

المؤلف

السويط، طلال سعود غيث

المصدر

المجلة القانونية

العدد

المجلد 7، العدد 2 (31 مايو/أيار 2020)، ص ص. 133-148، 16ص.

الناشر

جامعة القاهرة كلية الحقوق (فرع الخرطوم)

تاريخ النشر

2020-05-31

دولة النشر

السودان

عدد الصفحات

16

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يتناول هذا التعليق بالدراسة و التحليل الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الكويتية و المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 26/2012 دستوري وذلك في الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين الأولى و الثانية من القانون 42/2006 و الذي قضى: - بأن المحكمة الدستورية لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين و بالتالي فإنه ليس من شأن تحديد القانون في المادة الأولى منه الدوائر الانتخابية بخمس دوائر أن يشكل في حد ذاته مخالفة لنص الدستور! ! ! - إذا كان ما أثارته الحكومة في طلب الطعن متعلقا بنظام التصويت في كل دائرة بما لا يجاوز أربعة مرشحين و الذي ورد النص عليه في المادة الثانية من القانون سالف الذكر بمقوله أن هذا النظام قد تم استغلاله في ارتكاب مخالفات انتخابية وأنه قد أسفر تطبيقه عن أوجه قصور و ظهور سلبيات و نتائج لم تعبر بصدق عن طبيعة المجتمع الكويتي و تمثيله تمثيلا صحيحا فإن ما ذكرته الحكومة في هذا السياق على النحو الوارد بأسباب الطعن لا يكشف بذاته عن عيب دستوري و لا يصلح سببا بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية! ! ! .

- و مع ذلك تم تعديل هذا النص بموجب مرسوم الضرورة رقم (20) لسنه 2012.

بحيث يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها و يعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.

- أقرت المحكمة بأنه لا وجه لما تثيره الحكومة من أن القانون في تحديده لمكونات كل دائرة في الجدول المرفق لم يكن متوازنا نظرا للتفاوت بين عدد الناخبين في هذه الدوائر وأنه كان من شأن هذا التفاوت على النحو الوارد به أن تفاوت الوزن النسبي لصوت الناخب في كل منها بحيث صار للناخبين في الدوائر الانتخابية الأكثر كثافة أصوات وزنها أقل من وزن أصوات الناخبين في الدوائر الأقل عددا بما يخل بمبدأ المساواة مستندة في ذلك على بيان إحصائي جرى عام 2012 إذ أنه فضلا عن أن المساواة المقصودة ليست هي المساواة المطلقة أو المساواة الحسابية فإنه لا يسوغ في مقام الوقوف على مدى دستورية القانون التحدى بواقع متغير لتعييب القانون توصلا إلى القضاء بعدم دستوريته! ! ! ! - و يكتسب التعليق على هذا الحكم أهمية من كون هذا الأخير يتضمن إخلالا جسيما بعدة مبادئ دستورية من بينها: -- أن هذا الحكم يهدد إختصاص المحكمة الدستورية بمراقبة النصوص التشريعية.

- و يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة و المساواة بين الناخبين و التفاوت النسبي لصوت الناخبين.

كما أنه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تمثيل جميع شرائح المجتمع في مجلس الأمة.

وقد انتهينا في هذا التعليق إلى أن هذا الحكم قد جاء معيبا و متعديا على الدستور.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

السويط، طلال سعود غيث. 2020. تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم (42) لسنه 2006 و الصادر في 9 من شهر ذي الحجة 1433 هجري الموافق 25 سبتمبر 2012 (و ذلك بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة). المجلة القانونية،مج. 7، ع. 2، ص ص. 133-148.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1134517

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

السويط، طلال سعود غيث. تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم (42) لسنه 2006 و الصادر في 9 من شهر ذي الحجة 1433 هجري الموافق 25 سبتمبر 2012 (و ذلك بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة). المجلة القانونية مج. 7، ع. 2 (2020)، ص ص. 133-148.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1134517

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

السويط، طلال سعود غيث. تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم (42) لسنه 2006 و الصادر في 9 من شهر ذي الحجة 1433 هجري الموافق 25 سبتمبر 2012 (و ذلك بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة). المجلة القانونية. 2020. مج. 7، ع. 2، ص ص. 133-148.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1134517

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1134517