تعليق على القرار التفسيرى للمحكمة الدستورية العليا المصرية رقم (1)‎ لسنة 41 ق "تفسير تشريعي" بجلسة 4 1 2020م

المؤلف

محمد، شعبان أحمد عبد الستار

المصدر

مجلة الدراسات القانونية

العدد

المجلد 50، العدد 1 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 231-273، 43ص.

الناشر

جامعة أسيوط كلية الحقوق

تاريخ النشر

2020-12-31

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

43

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

حيث أن رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975م و المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2018م فيما تنص عليه من أنه ”: يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم و المحافظين و نوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتى: 1ـ يقصد بأجر التسوية آخر مكأفاة لرئيس مجلس النواب أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات و بما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.


2ـ يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80% ) من أجر التسوية المشار اليه بالبند السابق.


3ـ اذا قل المعاش عن (25% ) من أجر التسوية المشار اليه في البند (1) من هذه المادة رفع الى هذا القدر و اذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الأصابة أو العجز الكلى الأصابى فيكون المعاش بواقع (80% ) من أجر التسوية المشار اليه في البند(1) من هذه المادة.


4ـ يجبر كسر الشهر الى شهر في حساب المدد المشار اليها.


وفي حالة تكرار الأنتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار اليه بالبند (2) من الفقرة السابقة و تتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون و لا يستفيد من أحكام هذه المادة من ضدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في احدى جرائم الأرهاب أو في أحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات و الزيادات التى تستحق عليها و التى تتحملها الخزانة العامة و المستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون أخر عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار اليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة و المحافظين و نوابهم و يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة و يصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة”.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

محمد، شعبان أحمد عبد الستار. 2020. تعليق على القرار التفسيرى للمحكمة الدستورية العليا المصرية رقم (1) لسنة 41 ق "تفسير تشريعي" بجلسة 4 1 2020م. مجلة الدراسات القانونية،مج. 50، ع. 1، ص ص. 231-273.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1164097

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

محمد، شعبان أحمد عبد الستار. تعليق على القرار التفسيرى للمحكمة الدستورية العليا المصرية رقم (1) لسنة 41 ق "تفسير تشريعي" بجلسة 4 1 2020م. مجلة الدراسات القانونية مج. 50، ع. 1 (كانون الأول 2020)، ص ص. 231-273.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1164097

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

محمد، شعبان أحمد عبد الستار. تعليق على القرار التفسيرى للمحكمة الدستورية العليا المصرية رقم (1) لسنة 41 ق "تفسير تشريعي" بجلسة 4 1 2020م. مجلة الدراسات القانونية. 2020. مج. 50، ع. 1، ص ص. 231-273.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1164097

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1164097