توارد إجارتين على العقار: صوره وتطبيقاته المعاصرة

العناوين الأخرى

Two leases of the same leasehold: its forms and application

المؤلف

بلمهدي، عبد الحكيم بن محمد أرزقي

المصدر

مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية

العدد

المجلد 2020، العدد 100 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 13-86، 74ص.

الناشر

جامعة القاهرة كلية دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية

تاريخ النشر

2020-12-31

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

74

التخصصات الرئيسية

علم الفقه و أصوله

الموضوعات

الملخص AR

عقد الإجارة من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، وهو عقد لازم للطرفين بمجرد انعقاده صحيحا، لا يجوز لأحدهما فسخه إلا برضا الطرف الآخر، أو بطروء العوارض التي تبطل العقد، كهلاك العين في إجارة المعين، أو تعطل منافعها، أو عجز المستأجر عن دفع الأجرة، فإذا تم الاتفاق بين الطرفين ملك المستأجر المنفعة، وملك المؤجر الأجرة.

ويجوز للمستأجر تأجير العين لغير المالك، ولا يشترط لصحتها قبضها حسا لانتقال ملك المنفعة إليه، بل يكفي وقوع العقد صحيحا، والأفضل أن يقبض المنفعة أولا، إلا أن يشترط عليه المؤجر الانتفاع بنفسه، أو جرى به عرف؛ فيتوقف على إجازة المالك.

ويجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة للمؤجر نفسه، قبل القبض الحسي وبعده؛ لأن العين التي تستوفي منها الإجارة ملك له، وهي بيده، وضمانها عليه، بشرط ألا تكون صورة العقد ذريعة إلى الربا، كالعينة، أو عكس العينة.

ويجوز للمؤجر تأجير العين المؤجرة على غير المستأجر الأول مدة تعقب الإجارة الأولى، وإذا أجرها للمدة نفسها تكون موقوفة على إذن المستأجر الأول.

ويجوز للمؤجر تأجير العين المؤجرة إذا كانت جزءا من عقار يشمل عدة وحدات، بحيث تقع الإجارة الثانية على العقار كله، ولو شمل ذلك العين المؤجرة.

ويجوز للمؤجر أيضا تأجير العين المؤجرة تأجيرا تمويليا، لاختلاف مقصد المستأجر الثاني عن الأول، فالأول يقصد المنفعة، والثاني تملك العين التي تتبعها المنفعة.

الملخص EN

Lease contract is one of the contacts mentioned in the Islamic jurisprudence, and it is an obliging contract for both parties once it is genuinely signed and no party can terminate it without the consent of the other party or by happening of circumstances that render it void, such as destruction of the leasehold, becoming of no benefit or the default of the lessee in paying the lease amount.

if an agreement is reached between the two parties, the lessee owns the leasehold and the lessor owns the lease amount.

the lessee may lease the leasehold to a party other than the owner, and the material receipt is not a condition for the transfer of the benefit to it but it is enough that the contract is genuinely signed, and it is better to get the benefit first unless it is conditioned by the owner that the lessee shall benefit from the leasehold himself, or norms deem so, and that shall depend on the approval of the owner.

the lessee may lease the leasehold for the lessor himself before the material receipt or after it because once the lease amount is received the leasehold becomes his ownership and it is under his control and guaranteed by him, provided that the form of the contract shall not be pretext for insincerity or hypocrisy.

the lessor may lease the leasehold to a party other than the first lessee for a period that follows the first lease, and if he leases it to for the same period, that shall depend on the permission of the first lessee.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بلمهدي، عبد الحكيم بن محمد أرزقي. 2020. توارد إجارتين على العقار: صوره وتطبيقاته المعاصرة. مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية،مج. 2020، ع. 100، ص ص. 13-86.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1251749

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بلمهدي، عبد الحكيم بن محمد أرزقي. توارد إجارتين على العقار: صوره وتطبيقاته المعاصرة. مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية ع. 100 (كانون الأول / تشرين الأول 2020)، ص ص. 13-86.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1251749

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بلمهدي، عبد الحكيم بن محمد أرزقي. توارد إجارتين على العقار: صوره وتطبيقاته المعاصرة. مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية. 2020. مج. 2020، ع. 100، ص ص. 13-86.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1251749

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1251749