اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل

المؤلف

عمورة، محمد

المصدر

مجلة البحوث القانونية و السياسية

العدد

المجلد 2018، العدد 10 (30 يونيو/حزيران 2018)، ص ص. 336-363، 28ص.

الناشر

جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

تاريخ النشر

2018-06-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

28

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

إن المشرع الجزائري نظم إجراءات متابعة الأحداث بموجب القانون رقم: 15-12 المـؤرخ في: 15جويلية2015 و المتعلق بحماية الطفل، وذلك استنادا إلى اتـفاقية حقوق الطـفل.

و تعد إجراءات المحاكمة من النظام العام، و التي لا يجوز مخالفتها و تشمل وجوب إجراءات التحقيق و البحث الاجتماعي، ووجوب حضور محام، و سرية المرافعات، و عدم جواز المتابعة الجزائية للحدث الذي لم يكمل سن عشر سنوات، و عدم جواز توقيع عقوبات باستثناء تدابير الحماية أو التهذيب على الحدث الذي يتراوح سنه بين 10 سنوات و 13 سنة، و تطبيق عقوبات مخففة على الحدث الذي يتراوح سنه بين 13 سنة و 18 سنة.

كما يختص قضاء الأحداث لحماية الطفل من الخطر الذي من شأنه المساس بسلامته البدنية أو النفسية أو التربوية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير الحماية.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

عمورة، محمد. 2018. اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل. مجلة البحوث القانونية و السياسية،مج. 2018، ع. 10، ص ص. 336-363.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288758

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

عمورة، محمد. اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل. مجلة البحوث القانونية و السياسية ع. 10 (حزيران 2018)، ص ص. 336-363.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288758

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

عمورة، محمد. اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل. مجلة البحوث القانونية و السياسية. 2018. مج. 2018، ع. 10، ص ص. 336-363.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288758

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1288758