جريمة تمويل إثارة الفتنة الطائفية في ضوء أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005
العناوين الأخرى
The crime of financing fomenting sectarian discord according to the anti-terrorism law no. (13) of 2005
المؤلف
المصدر
مجلة العلوم القانونية و السياسية
العدد
المجلد 10، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2021)، ص ص. 175-213، 39ص.
الناشر
جامعة ديالى كلية القانون و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2021-12-31
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
39
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
يكمن خطر إثارة الفتنة الطائفية في هدم جوهر الاتفاق على أسس الاجتماع السلمي بين أفراد الشعب سواء فيما يتعلق بعلاقاتهم كأفراد و مجتمعات (مكونات) أو بتأثيره على التوافق السياسي الموَّثق بالدستور الذي يحكم ركن السلطة القانونية في الدولة، و بذلك فإن تمويل إثارتها، جعله المشرع العراقي من أحد الصور الواردة في نص المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 بعده من الأفعال الإرهابية و من الجرائم العادية و المخلة بالشرف؛ و عاقب عليه في المواد (4-6) من القانون.
و يتم التمويل بكل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتوفير الأموال أو جمعها أو الشروع في ذلك من مصدر شرعي أو غير شرعي بقصد استخدامها مع علمه بأن تلك الأموال ستستخدم كليا أو جزئيا في تنفيذ عمل من شأنه إثارة الفتنة الطائفية سواء وقعت الفتنة أم لم تقع و بصرف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذا التمويل.
الملخص EN
The danger of provoking sectarian strife lies in destroying the essence of the agreement on the basis of a peaceful meeting between members of the people, whether with regard to their relations as individuals and communities (components) or its impact on the political consensus documented in the constitution that governs the pillar of legal authority in the state.
The images contained in the text of Article (2/4) of the Anti-Terrorism Law No.
(13) of 2005, including terrorist acts and ordinary and dishonorable crimes which punishes in Articles (4-6) of the law.
Financing is done by every act committed by any person who, by any means, directly or indirectly, willingly provides or collects funds, or attempts to do so from a legitimate or illegitimate source with the intention of using them with the knowledge that these funds will be used wholly or partially in the implementation of an act that would incite sectarian strife, whether Sedition occurred or not, regardless of the country in which this funding is located.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
محمد موسى جابر. 2021. جريمة تمويل إثارة الفتنة الطائفية في ضوء أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005. مجلة العلوم القانونية و السياسية،مج. 10، ع. 2، ص ص. 175-213.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1302993
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
محمد موسى جابر. جريمة تمويل إثارة الفتنة الطائفية في ضوء أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005. مجلة العلوم القانونية و السياسية مج. 10، ع. 2 (2021)، ص ص. 175-213.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1302993
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
محمد موسى جابر. جريمة تمويل إثارة الفتنة الطائفية في ضوء أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005. مجلة العلوم القانونية و السياسية. 2021. مج. 10، ع. 2، ص ص. 175-213.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1302993
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 210-212
رقم السجل
BIM-1302993
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر