قراءة في المادة 36مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية المستحدثة

العناوين الأخرى

A reading in Article 36 bis 1 of the new criminal procedures law

المؤلفون المشاركون

قاسم أحمد
أوهايبية، عبد الله

المصدر

مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية

العدد

المجلد 7، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2021)، ص ص. 96-109، 14ص.

الناشر

جامعة ابن خلدون تيارت كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2021-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

14

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تعتبر حرية الفرد و حقه في الانتقال و اختيار محل اقامته من أهم مرتكزات الحرية الشخصية، لذلك نجد أن جميع القوانين و على مختلف درجاتها من دولية و دستورية و جنائية قد أكدت على حماية و كفالة هذا الحق، فعلى صعيد الجنائي أن المشرع الجزائري قد جرم الأفعال التي فيها مساس بهذا الحق، إلا أنه بالمقابل قد نظم اللجوء إلى إجراءات ماسة بحكم طبيعتها بهذا الحق، لأنها ضرورية من جهة أخرى لحفظ الأمن وحماية المصالح الاجتماعية الأمر الذي يجعلنا نبحث عن التدابير الذي اتخذها المشرع الجزائري من خلال الموازنة بين مصلحة المشتبه فيه و مصلحة المجتمع.

و باستقرائنا، للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المستحدثة بالقانون 15/02 تبين لنا أن المشرع لم يوضح في امكانية التظلم و الطعن في أمر المنع من السفر كما أن هذا الأخير غير مسبب من قبل وكيل الجمهورية، و هذا يعتبر مخالف للمادة 55من الدستور المعدل و المتمم بالقانون 16/01 التي تنص على الزامية التسبيب كما ان هذا الأمر غير قابل لأي رقابة

الملخص EN

The freedom of the individual and his right to move and choose his place of residence are among the most important foundations of personal freedom.

Therefore, we find that all laws, at various degrees of international, constitutional and criminal matters, have emphasized the protection and guarantee of this right.

On the criminal level, the Algerian legislator has criminalized acts that affect this right.

However, on the other hand, he has organized resorting to dire procedures, due to their nature, with this right, because they are necessary on the other hand to maintain security and protect social interests, which makes us look for the measures taken by the Algerian legislator by balancing the interest of the suspect with the interest of society.

With our extrapolation of Article 36 bis 1 of the Algerian Criminal Procedures Code introduced by Law 02/15, we found that the legislator did not clarify the possibility of grievance or appeal regarding the travel ban, and that the latter is not reasoned by the Republic's representative, and this is in violation of Article 55 of the amended constitution and supplemented with Law 16 / 01 which states that the causation is obligatory and that this order is not subject to any supervision

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

قاسم أحمد وأوهايبية، عبد الله. 2021. قراءة في المادة 36مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية المستحدثة. مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية،مج. 7، ع. 2، ص ص. 96-109.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1303751

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

قاسم أحمد وأوهايبية، عبد الله. قراءة في المادة 36مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية المستحدثة. مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية مج. 7، ع. 2 (2021)، ص ص. 96-109.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1303751

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

قاسم أحمد وأوهايبية، عبد الله. قراءة في المادة 36مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية المستحدثة. مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية. 2021. مج. 7، ع. 2، ص ص. 96-109.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1303751

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1303751