قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة الضوابط و التطبيقات

العناوين الأخرى

The rule of need relegates to necessity controls and applications

المؤلف

المعموري، محمد كامل شهاب عاشور

المصدر

مجلة كلية العلوم الإسلامية

العدد

المجلد 2022، العدد 69 (31 مارس/آذار 2022)، ص ص. 646-670، 25ص.

الناشر

جامعة بغداد كلية العلوم الإسلامية

تاريخ النشر

2022-03-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

25

التخصصات الرئيسية

الدراسات الإسلامية

الموضوعات

الملخص AR

يندرج هذا البحث في دراسة احدى اهم القواعد الفقهية و هي (الحاجة تنزل منزلة الضرورة الضوابط و التطبيقات) المتفرعة من القاعدة الكبرى (المشقة تجلب التيسير) و حيث ان القاعدة الفقهية تعرف بانها معرفة حكم كلي او اغلبي ينطبق على جميع جزئياته و اذا امكن لطالب العلم معرفة هذا الحكم سهل عليه معرفة جميع الفروع التي تندرج تحته مما يؤدي الى فهم الشريعة و ضبط المسائل الفقهية و ربطها بقواعدها فلا يقع التعارض، و تكون لديه الملكة الفقهية التي يرتقي بها في النظر و الاجتهاد.

و ان المراد بالحاجة : هي ما يفتقر اليها من حيث التوسعة و رفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج و المشقة و اما الضرورة : فهي بلوغ الانسان حدا ان لم يتناول الممنوع هلك كالمضطر لأكل الميتة خوفا من الموت جوعا.

و ان الفرق بين الحاجة و الضرورة هوان الحاجة و ان كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة و لا يأتي بفقدها الهلاك، فالحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عند الامام الجويني هي ما يترتب على فقدها ضرر او خوف او هلاك و لا تستقيم مصالح العباد بفقدها، فمفهوم الحاجة و الضرورة تطور من عصر الجويني الى العصور التي تليه كون الحاجة صارت تعني مجرد المشقة دون ان يترتب عليها ضرر و ان كانت الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في اباحة المحظور كما في جواز النظر الى المخطوبة اذا لم يخف الفتنة لعموم الحاجة في النكاح و ذلك لدوام الحياة الزوجية علما ان الخلق لا يستوون في تقدير الجمال من عدمه مع العلم ان الحاجة العامة لا تبيح اكل الميتة او اكل مال الغير فهذه لا تبيحها الا الضرورة و تقدر بقدرها، و من تطبيقات هذه القاعدة جواز النظر الى وجه المرأة عند تحمل الشهادة عليها و كذلك ولاية السلطان للمرأة التي لا ولي لها وجواز خروج المرأة المعتدة اذا خافت على مالها من الضياع .

وان هناك ضوابط وضعها الفقهاء للعمل بهذه القاعدة منها: ان لا يعود اعتبارها على الاصل بالأبطال مثل الجهاد مع ولاة الجور قال العلماء بجوازه كون الجهاد ضروري و الولي ضروري والعدالة في الوالي مكملة للضرورة و المكمل اذا عاد على الاصل بالإبطال لا يعتبر لذلك جاز الامر بالجهاد مع ولاة الجور.

و من ضوابط هذه القاعدة ان تكون الحاجة قائمة لا منتظرة واعتبار وجود الحاجة شرط .

مثل يعد السفر من الاعذار التي تبيح قصر الصلاة للمسافر و الافطار في نهار رمضان الا انه لا يجوز القصر و الافطار الا اذا بدأ المسافر بالسفر فعلا.

و من ضوابط هذه القاعدة ان لا يكون الاخذ بمقتضى الحاجة مخالفا لقصد الشارع، و مثال ذلك ان المقصد الأصلي من النكاح هو التناسل و يأتي بعده طلب السكن والتعاون على المصالح الدنيوية و اما نكاح المرأة من اجل ان تحل لمن طلقها ثلاثا فان هذا الفعل مخالف لمقاصد الشريعة فلا يباح

الملخص EN

This research is part of the study of one of the most important rules of jurisprudence, which is (necessity descends the status of necessity, controls and applications) which are subdivided from the major rule (hardship brings facilitation) and since the jurisprudential rule is defined as the knowledge of a total or majority rule that applies to all its parts, and if a student of knowledge is able to know this ruling, it is easy.

He has to know all the branches that fall under him, which leads to understanding the Sharia, controlling the jurisprudential issues, and linking them to its rules, so that no contradiction occurs, and he has the jurisprudential faculty that he promotes in consideration and diligence.

And what is meant by need: is what is lacking in terms of expansion and raising the distress that often leads to embarrassment and hardship, and as for necessity: it is that a person reaches a limit if he does not eat the forbidden, perishes like the compelled to eat the dead for fear of starvation.

The difference between need and necessity is the delusion of need, and if it is a state of effort and hardship, then it is without necessity and does not bring about its loss of perdition, for the need that relegates the status of necessity to Imam al-Juwayni is what results from its loss of harm, fear, or perdition, and the interests of the servants are not correct by losing it, so the concept of need and necessity has evolved from an era Al-Juwaini to the ages that follow, because the need has become a mere means of hardship without resulting in harm, even if the public need comes down to the status of a special necessity in the permissibility of the forbidden, as in the permissibility of looking at the fiancée if it does not hide the temptation due to the general need in marriage and this is for the continuity of marital life knowing that the morals are not equal Concerning appreciating beauty or not, knowing that the general need does not permit eating dead dead or eating the money of others

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

المعموري، محمد كامل شهاب عاشور. 2022. قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة الضوابط و التطبيقات. مجلة كلية العلوم الإسلامية،مج. 2022، ع. 69، ص ص. 646-670.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1344579

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

المعموري، محمد كامل شهاب عاشور. قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة الضوابط و التطبيقات. مجلة كلية العلوم الإسلامية ع. 69 (2022)، ص ص. 646-670.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1344579

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

المعموري، محمد كامل شهاب عاشور. قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة الضوابط و التطبيقات. مجلة كلية العلوم الإسلامية. 2022. مج. 2022، ع. 69، ص ص. 646-670.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1344579

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 660-661

رقم السجل

BIM-1344579