التنظيم القانوني لعمل الأحداث "وفقا للقانون الدولي و التشريعات الوطنية"

العناوين الأخرى

Lawful regulation for young(juveniles)‎ working 'according to the international and domestic law' prepared

المؤلف

العكيلي، ذو الفقار كاظم مطير

المصدر

مجلة كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة

العدد

المجلد 4، العدد 1 (31 مارس/آذار 2020)، ص ص. 248-269، 22ص.

الناشر

كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة

تاريخ النشر

2020-03-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

22

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

اهتم القانون الدولي بالعمال الاحداث و حرص على تنظيم علاقاتهم العمالية مع أصحاب العمل من خلال الاتفاقيات و التوصيات الدولية، إذ اشارت الاتفاقيات الدولية الى ان الاحداث هم الاشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر وان سن العمل يجب أن يكون بعد إتمام الطفل لعامه (15 عام) مع التاكيد وجوب إتمام الحدث لتعليمه الاجباري ثم يتوجه الى العمل.

عرف المشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم (37) لعام 2015 العامل الحدث بانه كل شخص ذكرا كان أم انثى بلغ (15) الخامسة عشرة من العمر و لم يتم (18) الثامنة عشرة و بهذا التعريف التزم المشرع العراقي بالاتفاقيات الدولية التي حددت سن الاحداث و بالاخص الاتفاقية الدولية لتحديد الحد الادنى لسن العمل رقم 138 لعام 1973.

ألزم القانون أرباب العمل الابتعاد عن تشغيل الاحداث في الاعمال المتمثلة بالرق و العمل القسري أو الإجباري او استعمال الاحداث في الصراعات المسلحة او الاعمال المنافية للاخلاق و الاتجار بالمخدرات وكافة الانشطة غير المشروعة التي تعود بالضرر على العامل الحدث سواء اكان الضرر اخلاقيا أم اجتماعي أم بدنيا على ان تتكفل الدول الموقعة الاتفاقيات الدولية بضرورة تكييف نصوص تشريعاتها الوطنية على محاربة الاعمال التي تتسسب باضرار على الاحداث وان اقترن ذلك بالعقوبات على اصحاب العمل المخالفين.

نظم المشرع عمل الاحداث من خلال الالتزام بالسن القانوني لتشغيلهمفضلا عن عرض العامل الحدث على الفحص الطبي فضلا عن الاستئناس براي ولي الامر قبل تشغيل العامل الحدث، و حظر المشرع عمل الاحداث في الاعمال الليلية و الاعمال الخطرة و نظم المشرع العراقي ذلك بتعليمات خاصة.

اكدت الاتفاقيات الدوليةوكذلك المشرع العراقي ضرورة الالتزام التام بساعات تشغيل العمال الاحداث و اوقات الراحة الخاصة بهم و عدم تشغيلهم في عطلهم الرسمية و الاعياد الدينية مع استحقاقهم التام بالتمتع بالاجازات السنوية و الاسبوعية.

اهتم المشرع الدولي بالسلامة المهنية اهتماما كبيرا اذ اصدر العدد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم ذلك و على هذا النحو اكد المشرع العراقي الالتزام التام بالسلامة المهنية، اذ الزم المشرع صاحب العمل بشرح و توضيح اخطار العمل المناط بالاحداث مع الاخذ بظر الاعتبار انه ملزم بتثقيف العمال الاحدث عن تلك الاخطار على ان يلتزم العمال الاحداث بتعليمات السلامة المهنية التزاما تاما بعد ان يهيئ صاحب العمال كافة ادوات السلامة المهنية و على نفقته الخاصة.

ان قواعد قانون العمل هي قواعد آمرة تقترن بالعقوبة في حالة مخالفتها و على هذا النحو فقد حدد المشرع عدد من العقوبات (المدنية و الجزائية ) لمن يخالف القواعد المنظمة للعمل و العلاقة العقدية بين العامل و صاحب العملو يحق لكلا الطرفين اللجوء الى قضاء العمل و هو القضاء المختص لفض نزاعات العمل بين الطرفين.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العكيلي، ذو الفقار كاظم مطير. 2020. التنظيم القانوني لعمل الأحداث "وفقا للقانون الدولي و التشريعات الوطنية". مجلة كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة،مج. 4، ع. 1، ص ص. 248-269.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1357080

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العكيلي، ذو الفقار كاظم مطير. التنظيم القانوني لعمل الأحداث "وفقا للقانون الدولي و التشريعات الوطنية". مجلة كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة مج. 4، ع. 1 (2020)، ص ص. 248-269.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1357080

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العكيلي، ذو الفقار كاظم مطير. التنظيم القانوني لعمل الأحداث "وفقا للقانون الدولي و التشريعات الوطنية". مجلة كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة. 2020. مج. 4، ع. 1، ص ص. 248-269.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1357080

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1357080