أثر الأهلية على الخصومة القضائية

العناوين الأخرى

The effect of capacity on the judicial instance

المؤلفون المشاركون

لمطاعي، نور الدين
لعمراني، فريزة

المصدر

مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية

العدد

المجلد 7، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2022)، ص ص. 159-168، 10ص.

الناشر

جامعة زيان عاشور بالجلفة كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2022-06-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

10

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

أن صحة إجراءات المطالبة القضائية تتطلب أن يتوفر في الطلب القضائي عناصره الثلاث و هم الأشخاص و الموضوع و السبب و أن تتوفر في أطراف الخصومة القضائية الأهلية و أن المشرع في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية اعتبر الأهلية شرط لصحة المطالبة القضائية و هذا ما جاء في نص المادة 64 منه إذ تعتبر انعدام الأهلية للخصوم سبب من أسباب البطلان الموضوعي للأعمال الإجرائية و هذا ما انتهجه المشرع الفرنسي في نص المادة 117 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الحالي و لقد رتب المشرع جزاء عن تخلف أو تغير الأهلية لدى أحد الخصوم فيكون إما بطلان إجراءات التقاضي طبقا للمادة 64 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أو انقطاع الخصومة طبقا للمادة 210 من نفس القانون غير أن ما يعاب عليه أن المشرع لم يحدد نوع الأهلية المنعدمة التي من شأنها ترتيب البطلان المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إن كانت أهلية الاختصام أو أهلية التقاضي و كان عليه حصرها إلا في أهلية التقاضي كما هو معمول به في التشريعات المقارنة.

الملخص EN

For the right procedure of sue the introductive request of instance must have three element ( person, object, cause) and the parts of instance should have the legal capacity, the legislator established in the article 64 of civil and administrative procedure code has qualife the legal capacity as a condition for the right sue, and in lack of the legal capacity the nullity of the procedural acte is prononce, this kind of section is the same in the french juridical système establish at the article number 117 on the french civil procedure code.

We have two type of sanction for missing or chaging of the legal capicity the first is in Article 64 of the civile and administrative procedure code provide that the sanction is the nullity of sue when the legal capicity is missing and the second is in article 210 form the same code wich is the interruption of the instance However we reproach to the legislator do not have defined at the article 64 wich kind of legal capacity is omitted and sanctioned by nullity is it the capacity to enjoy or the capacity to take legal actions?

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

لعمراني، فريزة ولمطاعي، نور الدين. 2022. أثر الأهلية على الخصومة القضائية. مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية،مج. 7، ع. 2، ص ص. 159-168.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1375908

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

لعمراني، فريزة ولمطاعي، نور الدين. أثر الأهلية على الخصومة القضائية. مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية مج. 7، ع. 2 (حزيران 2022)، ص ص. 159-168.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1375908

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

لعمراني، فريزة ولمطاعي، نور الدين. أثر الأهلية على الخصومة القضائية. مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية. 2022. مج. 7، ع. 2، ص ص. 159-168.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1375908

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 168

رقم السجل

BIM-1375908