جريمة حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية بقصد الاتجار: دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The crime of possessing narcotics, psychotropic substances or chemical precursors with the intent of trafficking: a comparative study

المؤلف

المرشدي، منى عبد العالي موسى

المصدر

مجلة رسالة الحقوق

العدد

المجلد 14، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2022)، ص ص. 235-259، 25ص.

الناشر

جامعة كربلاء كلية القانون

تاريخ النشر

2022-06-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

25

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تعد جريمة حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية بقصد الاتجار إحدى جرائم المخدرات التي عالجها المشرع العراقي في المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، والتي يراد بها "كل نشاط يقوم به الجاني يتضمن حيازة المخدرات بقصد الاتجار بها بأية وسيلة كانت"، وتتحقق هذه الجريمة بتوافر ركنها الخاص المتمثل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية، وأركانها العامة الركن المادي الذي يتمثل بفعل الحيازة أو الإحراز، والركن المعنوي الذي يتكون من القصد العام بعنصريه العلم والإرادة، والقصد الخاص المتمثل بنية الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية.

وتندرج هذه الجريمة تحت جرائم الخطر؛ لأنها لا تشترط حدوث نتيجة ضارة؛ بل يكفي لتحققها تعرض مصلحة المجتمع والأفراد للخطر، ومن ثم تتحقق قانوناً بمجرد البدء بالتنفيذ؛ لذلك فأن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون بوصفها جريمة تامة.

وقد وضع المشرع عقوبات متعددة لهذه الجريمة إذ عدها جناية إذا كانت المادة المخدرة ضمن الجدول الأول من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بينما عاقب على الجريمة بعقوبة الجنحة إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية قد وردت ضمن الجداول (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) من القانون ذاته.

وبالإضافة إلى العقوبات الأصلية، هنالك العديد من العقوبات التبعية، كالحرمان من الحقوق والمزايا، ومراقبة الشرطة، وبعض العقوبات التكميلية، كعقوبة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا والمصادرة، ونشر الحكم.

وشدد المشرع العقوبة في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من الموظفين أو المكلفين بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها أو إذا كان الجاني قد اشترك في عصابة دولية، وكذلك شددها في حالة العود، كما أن المشرع أعفى الجاني من العقاب في حالة إخباره السلطات عن الجريمة قبل اكتشافها أو قبل شروع السلطات بالبحث والتحري، أما إذا حصل بعد ذلك فلا يعفى من العقاب إلا إذ أدى إخباره إلى القبض على الجناة، وخفف العقوبة إذا حصل الإخبار أثناء التحقيق أو المحاكمة وأدى الإخبار إلى ضبط الجناة أو إلى الكشف عن أشخاص اشتركوا بالجريمة ولديهم علاقات مع عصابات إجرامية محلية أو دولية.

وقد توصلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والمقترحات منها إن المشرع ساوى بين لفظ الحيازة والإحراز في السلوك الإجرامي للجريمة كما إنه لم يجرم المخدرات الرقمية واقترحنا بعض المقترحات أهمها تشديد العقوبة على جريمة حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية بقصد المتاجرة لتحقق الردع الخاص والعام والتمييز بين مصطلحي الحيازة والإحراز وتجريم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في قانون العقوبات العراقي بدلاً من إصدار قانون خاص وكذلك تشديد عقوبة الجريمة.

الملخص EN

The crime of possession of narcotic drugs, psychotropic substances, or precursors of chemicals with the intent to trade is one of the drug crimes dealt with by the Iraqi legislator in article (28) of the narcotics and psychotropic substances law no.

(50) of 2017, which means “every activity carried out by the offender that includes possession of drugs with intent to trafficking by any means whatsoever”.

this crime is achieved by the availability of its special element of narcotics, psychotropic substances, or chemical precursors, and its general elements the material element represented by the act of possession or possession, and the moral element consisting of the general intent with its elements of knowledge and will, and the special intent represented by the intention of trafficking with narcotics, psychotropic substances, or precursors of chemicals.

this crime falls under dangerous crimes; because it does not require a harmful result to occur; rather, it is sufficient for its realization to endanger the interests of society and individuals, and then it is legally realized as soon as implementation begins; therefore, this crime is punishable by law as a complete crime.

the legislator has set multiple penalties for this crime as it is considered a felony if the narcotic substance is in the first schedule of the narcotics and psychotropic substances law, while the crime is punished with the penalty of a misdemeanor if the narcotic substances, psychotropic substances or chemical precursors are included in schedules (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) of the same law.

in addition to the original penalties, there are many accessory penalties, such as deprivation of rights and privileges, police supervision, and some complementary penalties, such as deprivation of some rights and privileges, confiscation, and publication of the ruling and punishment.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

المرشدي، منى عبد العالي موسى. 2022. جريمة حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية بقصد الاتجار: دراسة مقارنة. مجلة رسالة الحقوق،مج. 14، ع. 2، ص ص. 235-259.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1380760

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

المرشدي، منى عبد العالي موسى. جريمة حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية بقصد الاتجار: دراسة مقارنة. مجلة رسالة الحقوق مج. 14، ع. 2 (2022)، ص ص. 235-259.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1380760

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

المرشدي، منى عبد العالي موسى. جريمة حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية بقصد الاتجار: دراسة مقارنة. مجلة رسالة الحقوق. 2022. مج. 14، ع. 2، ص ص. 235-259.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1380760

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش: ص. 251-258

رقم السجل

BIM-1380760