أحكام الصفة التعويضية للمصلحة في عقد التأمين البحري: دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Provisions of the compensatory capacity of the interest in the marine insurance contract: a comparative study

المؤلفون المشاركون

الحريشاوي، ديار حطاب قاسم محمد
الأسدي، علي عبد العالي خشان

المصدر

مجلة رسالة الحقوق

العدد

المجلد 14، العدد 3 (30 سبتمبر/أيلول 2022)، ص ص. 126-168، 43ص.

الناشر

جامعة كربلاء كلية القانون

تاريخ النشر

2022-09-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

43

التخصصات الرئيسية

القانون
العلوم السياسية

الموضوعات

الملخص AR

التأمين عقد، به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

وهو ما يحتم قيام كل تأمين على وجود مصلحة معينة للمؤمن له، وبخلاف ذلك يكون عقد التأمين البحري باطلا.

وتتمثل المصلحة بالعلاقة القانونية بين الشخص والشيء المؤمن عليه-كما لو كان مالكا أو صاحب حق على الشيء-، بحيث أنه يستفيد من سلامة الشيء، ويتضرر من تعيبه أو فقده.

من هنا كان وجوب توافر المصلحة في عقد التأمين البحري بوصفه فرعا من التأمين على الأضرار، أمرا تمليه اعتبارات النظام العام لضمان عدم انحراف التأمين عن غاياته وأهدافه المشروعة، وذلك بتحوله إلى عملية من عمليات المضاربة غير المشروعة بقصد تحقيق الربح.

كما وأن المصلحة تمنع تحول عقد التأمين البحري إلى عملية من عمليات المقامرة أو المراهنة عن طريق الصفة التعويضية التي تنتهي إليها عند وقوع الخطر المؤمن منه.

ذلك أن من لا مصلحة له في أبرام عقد التأمين البحري لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحصل على تعويض إذا وقع الخطر المؤمن منه وتحققت الخسارة.

الملخص EN

Insurance is a contract in which the insurer is obligated to pay to the insured or to the beneficiary a sum of money, a tidy income, or any other financial compensation, in the event of the occurrence of the insured accident, in return for premiums or any other financial payment made by the insured to the insured.

every insurance on the existence of a specific interest for the insured, otherwise the marine insurance contract shall be void.

the interest is represented in the legal relationship between the person and the thing insured-as if he was the owner or the owner of a right over the thing- so that he benefits from the safety of the thing, and is harmed by its defect or loss.

hence the necessity of the interest in the marine insurance contract as a branch of insurance for damages a matter dictated by considerations of public order to ensure that insurance does not deviate from its legitimate aims and objectives, by turning it into a process of illegal speculation with the intent of making a profit.

moreover, the authority prevents the marine insurance contract from turning into a gambling or betting operation through the compensatory capacity that ends with it when the insured risk occurs.

that is because whoever has no interest in concluding the marine insurance contract cannot in any way obtain compensation if the insured risk occurred and the loss was realized.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الأسدي، علي عبد العالي خشان والحريشاوي، ديار حطاب قاسم محمد. 2022. أحكام الصفة التعويضية للمصلحة في عقد التأمين البحري: دراسة مقارنة. مجلة رسالة الحقوق،مج. 14، ع. 3، ص ص. 126-168.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1411091

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الأسدي، علي عبد العالي خشان والحريشاوي، ديار حطاب قاسم محمد. أحكام الصفة التعويضية للمصلحة في عقد التأمين البحري: دراسة مقارنة. مجلة رسالة الحقوق مج. 14، ع. 3 (2022)، ص ص. 126-168.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1411091

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الأسدي، علي عبد العالي خشان والحريشاوي، ديار حطاب قاسم محمد. أحكام الصفة التعويضية للمصلحة في عقد التأمين البحري: دراسة مقارنة. مجلة رسالة الحقوق. 2022. مج. 14، ع. 3، ص ص. 126-168.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1411091

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش: ص. 156-164

رقم السجل

BIM-1411091