ولاية النكاح في فقه الأقليات المسلمة

العناوين الأخرى

The mandate of marriage in the jurisprudence of muslim minorities

المؤلف

العمري، يحيى بن علي

المصدر

مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور

العدد

المجلد 7، العدد 2، ج. 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 431-498، 68ص.

الناشر

جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور

تاريخ النشر

2022-12-31

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

68

التخصصات الرئيسية

علم الفقه و أصوله

الموضوعات

الملخص AR

أن الولاية عند الفقهاء: تنفيذ القول على الغير، شاء أم أبى، وأن الولاية الشرعية تتنوع إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، وولاية على النفس و المال جميعا، و من جهة أخرى ولاية عامة، وولاية خاصة.

وأن ولاية النكاح عند الفقهاء نوعان: ولاية إجبار، وولاية اختيار.

وأن النكاح في اللغة يأتي بمعنى الزواج، و الوطء، و الغلبة.

وأن تعريف النكاح عند الفقهاء –وإن اختلفت عباراتهم– هو عبارة عن عقد يفيد استمتاع أحد الزوجين بالآخر، بصيغة شرعية.

وأن اختلاف الفقهاء في عقد الزواج هل يفيد إباحة الاستمتاع أو ملكية الاستمتاع؟ خلاف لفظي.

وأن مشروعية النكاح ثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع.

وأن مقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل، و إخراج الماء الذي يضر احتباسه، و نيل اللذة.

وأن الصحيح من أقوال العلماء، اشتراط الولي في صحة عقد النكاح.

وأن القرابة سبب من أسباب الولاية في النكاح عند جميع الفقهاء.

وأن الصحيح من أقوال العلماء ثبوت ولاية النكاح للابن في تزويج أمه.

وأن الملك سبب من أسباب الولاية في النكاح عند جميع الفقهاء.

وأن السلطة سبب من أسباب الولاية في النكاح عند جميع الفقهاء.

وأن الصحيح من أقوال العلماء عدم ثبوت ولاية النكاح بالوصية.


الملخص EN

Guardianship according to the jurists is: implementing the instruction over the others, whether he likes it or not.

Legal guardianship varies to guardianship over self, guardianship over money, and guardianship over oneself and money all together.

On the other hand, there is a general guardianship and special guardianship.


The guardianship of marriage, according to the jurists, has two types: the guardianship of compulsion, and the guardianship of choice.

And that definition of marriage "Nikah" in the language comes in the sense of marriage, intercourse, and dominance.


The definition of marriage according to the jurists - even if their expressions differ - is a contract that states that one of the spouses enjoys the other in a legitimate form.

And that the difference of jurists in the marriage contract, does it mean the permissibility of enjoyment or the ownership of enjoyment? vocabulary difference.

And that the legitimacy of marriage is fixed by the Holy Book, "the Qur'aan", the Sunnah and Consensus.

The purposes of marriage are three: preserving offspring, expelling water "semen" that is harmful to retain, and getting the sexual pleasure.



نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العمري، يحيى بن علي. 2022. ولاية النكاح في فقه الأقليات المسلمة. مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور،مج. 7، ع. 2، ج. 2، ص ص. 431-498.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1450455

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العمري، يحيى بن علي. ولاية النكاح في فقه الأقليات المسلمة. مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور مج. 7، ع. 2، ج. 2 (كانون الأول 2022)، ص ص. 431-498.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1450455

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العمري، يحيى بن علي. ولاية النكاح في فقه الأقليات المسلمة. مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور. 2022. مج. 7، ع. 2، ج. 2، ص ص. 431-498.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1450455

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1450455