مسؤولية رئيس الجمهورية عن ارتكاب الجرائم الدستورية في دستور جمهورية العراق 2005 الدائم

العناوين الأخرى

The responsibility of the president of the republic for committing constitutional crimes in the permanent constitution of the republic of Iraq 2005

المؤلف

المالكي، عباس إبراهيم جمعة

المصدر

المجلة الدولية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية

العدد

المجلد 2022، العدد 38 (31 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، ص ص. 100-114، 15ص.

الناشر

كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية

تاريخ النشر

2022-10-31

دولة النشر

لبنان

عدد الصفحات

15

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الملخص AR

ورد في المادة (61/سادسا/ب) من دستور 2005، ما وصفها المشرع الدستوري بالحالات، التي جاءت على سبيل الحصر، وهي الحنث في اليمين الدستورية وانتهاك الدستور، والخيانة العظمى، وهي وقائع من الممكن أن يتهم بارتكابها رئيس الجمهورية؛ وقد جاءت تلك الوقائع مبهمة من حيث بيان الوصف القانوني، مما دعا إلى الاثبات بأنها جرائم دستورية على وفق التركيب الفظي للنص الدستوري الذي تكون من شقين: هما شق التجريم المتمثل بالوقائع الثلاثة المذكورة، وشق الجزاء المتمثل بالإعفاء من المنصب، كما أن الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذا النوع من الجرائم ذات الطابع الدستوري هي المحكمة الاتحادية العليا؛ لكن قرار المحكمة بإعفاء رئيس الجمهورية من منصبه بعد ادانته، قيد المشرع الدستوري تنفيذه بتصويت مجلس النواب، الأمر الذي يتعارض مع النص الدستوري (94) الذي جعل من قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، ما يعد نسخا لما ورد من تقييد تنفيذ قرار المحكمة بإعفاء رئيس الجمهورية، وفي الوقت ذاته فإن النظر باتهام رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بارتكاب الجرائم الدستورية جاء من صلاحية المحكمة الاتحادية بشكل مطلق؛ على العكس مما هو عليه الحال مع أعضاء مجلس النواب، إذ لم يرد في دستور 2005، وكذلك لم يتم تشريع أي قانون ينص على أن المحكمة الاتحادية العليا تمتلك صلاحية النظر في اتهام أعضاء مجلس النواب بارتكابهم أي من الجرائم الدستورية .

الملخص EN

In Article (61/Sixth/B) of the 2005 constitution, what the constitutional legislator described as the cases, which came exclusive to, namely, perjury of the constitutional oath, violation of the Constitution, and high treason, and it may be that it is committed by the President of the Republic.

These facts were ambiguous in terms of stating the legal description, which called for proof that they are constitutional crimes according to the verbal structure of the constitutional text, which consisted of two parts: the criminalization part represented by the three mentioned facts, and the penalty part represented by the exemption from office.

The judicial authority competent to consider this type of crimes of a constitutional nature is the Federal Supreme Court; however, the court's decision to relieve the president of the republic from his post after his conviction, the constitutional legislator restricted its implementation by a vote of the House of Representatives .

The matter contradicts the constitutional text (94) which made the decisions of the Federal Supreme Court final and binding on all authorities, which are copies of what was stated restricting the implementation of the court’s decision to relieve the President of the Republic .

At the same time, the consideration of accusing the Prime Minister and members of the Council of Ministers for committing constitutional crimes came from the authority of the Federal Court in an absolute manner.

Contrary to what the case is with members of the House of Representatives, as it is not mentioned in the 2005 constitution, nor has any law been legislated stating that the Federal Supreme Court has the power to consider accusing members of the House of Representatives of committing any of the constitutional crimes.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

المالكي، عباس إبراهيم جمعة. 2022. مسؤولية رئيس الجمهورية عن ارتكاب الجرائم الدستورية في دستور جمهورية العراق 2005 الدائم. المجلة الدولية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية،مج. 2022، ع. 38، ص ص. 100-114.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1492103

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

المالكي، عباس إبراهيم جمعة. مسؤولية رئيس الجمهورية عن ارتكاب الجرائم الدستورية في دستور جمهورية العراق 2005 الدائم. المجلة الدولية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية ع. 38 (تشرين الأول 2022)، ص ص. 100-114.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1492103

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

المالكي، عباس إبراهيم جمعة. مسؤولية رئيس الجمهورية عن ارتكاب الجرائم الدستورية في دستور جمهورية العراق 2005 الدائم. المجلة الدولية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية. 2022. مج. 2022، ع. 38، ص ص. 100-114.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1492103

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن قائمة إحالات.

رقم السجل

BIM-1492103