شرط إحتفاظ المؤمن بحق في إنهاء عقد التأمين بإرادته المنفردة وفقاً للتشريع الاردني : ماهيته و مشروعيتة

العناوين الأخرى

The condition under which the insurer has the right to terminate the insurance contract by his own willingness according to the jordanian legislation : its meaning and legitimacy

المؤلفون المشاركون

أبو سمهدانة، أحمد مسعد
الرفايعة، أمين علي

المصدر

المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية

العدد

المجلد 14، العدد 4 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 176-220، 45ص.

الناشر

جامعة مؤتة عمادة البحث العلمي

تاريخ النشر

2022-12-31

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

45

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

حاولنا في هذ البحث أن نقف على ماهية شرط احتفاظ المؤمن بحق في إنهاء العقد بإرادته المنفردة من جهة، وم ن مشروعية هذا الشرط من جهة أخرى، مسلطين الضوء على تعريف هذا الشرط و غايته وخصائصه وتكييفه القانوني، حيث تبين أن هذا الشرط هو شرط تقوم معظم شركات التأمين على إدراجه في وثيقة التأمين مفاده اعطاء المؤمن الحق في انهاء العقد بإرادته المنفرده قبل انتهاء مدته دون اي اخلال بالتزامات المؤمن له.

و المشكلة الأهم التي حاولنا الوقوف عليها في هذا الصدد تتمثل بمدى مشروعية هذا الشرط، حيث وجدنا أن هذا الشرط صحيحا وفقا للقواعد العامة وبعد تطبيقا للشرط الارادي المحض الفاسخ، في حين وجدنا ان هذا الشرط في القواعد القانونية الخاصة في عقد الاستهلاك كمظلة أكثر خصوصية من القواعد العامة انه شرط تعسفي بصريح النص وفقا للمادة (22) فقره(4) من قانون حماية المستهلك الاردني رقم(7) لسنة(2017) والتي تنص على" يتضمن منح المزود الحق في تعديل العقد او فسخه بإرادته المنفرده" وبالتالي يجوز للمحكمة كصلاحية تقديرية ان تحكم ببطلان هذا الشرط او تعدله او تعفي المؤمن له منه، في حين كان وفقا للقواعد القانونية الناظمة لعقد التأمين كمظلة اخرى ازيد في الخصوصية شرطا تعسفيا له حكما خاصا الا وهو بطلان هذا الشرط متى ما تبين أنه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث ويكون حكم القاضي كاشفا لا منشيء في هذه الحالة دون أدنى صلاحية تقديرية له في هذا المجال.

و بالنتيجة بتنا أمام ازدواجية في التعامل مع هذا الشرط من ناحية الحكم القانوني له، وهذه الازدواجية هي محل نقد، وعليه تمنينا على المشرع الاردني إنهاء هذه الازدواجية من خلال اخضاع جميع الشروط التعسفية في التأمين لسلطة القاضي التقديرية في تعديل هذه الشروط، أو اعفاء المؤمن له منها كما هو الحال في قانون حماية المستهلك الاردني، ذلك لأنه يحقق العدالة بشكل أفضل من تقرير بطلان الشرط و الذي قد يكون شرطا جوهريا في العقد، مما يترتب على بطلانه بطلان العقد تبعا لذلك و هو أمر ينافي المقصد من حماية الطرف الضعيف في العقود ابتداء.

الملخص EN

This study aimed at identifying the meaning of the condition under which the insurer maintains the right of terminating the contract by his own willingness and the legitimacy of this condition.

The study highlighted the definition of this condition, its objective, characteristics and legal adaptation, where the results revealed that this condition is included by most insurance companies in the insurance document and implies granting the insurer the right to terminate the contract by his own willingness before the legal restricted time without violating the rights of the insured.

The most important problem that the study aimed to identify in this vein lies in the extent of legitimacy of this condition, where the results revealed that the condition is valid according to the general rules and considered as an application for the voluntary condition for termination.

However, the same condition was found to be arbitrary in the legal rules pertaining consumption contract as being more specified rules according to article (22), section (4) of the law of the Jordanian consumer protection No.

7 of 2017, which implies granting the supplier the right to terminate the contract by his own willingness.

Therefore, the court, based on its discretion authority, can cancel this condition, modify it or exempt the insured from it.

As for the legal rules governing the insurance contractas more specified umbrella, it was an arbitrary condition that has a special judgment which is cancellation when violating it does not have an impact on the event - the judge's provision is considered as exploring one, but not a stating, where the judge has no discretion authority in this vein.

Accordingly, we are left within duality in dealing with this condition legally.

Such a duality has been criticized; therefore, we hoped that the Jordanian legislator would eliminate this duality by subjecting all the arbitrary conditions in insurance to the judge's discretion authority in modifying the condition or exempting the insured from it as in the case of the act of protecting the Jordanian consumer, since it achieves justice better than the report of canceling the condition which could be a basic one and may entail cancelling the contract, where this contradicts the intention of protecting the disadvantaged party in the contract.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

أبو سمهدانة، أحمد مسعد والرفايعة، أمين علي. 2022. شرط إحتفاظ المؤمن بحق في إنهاء عقد التأمين بإرادته المنفردة وفقاً للتشريع الاردني : ماهيته و مشروعيتة. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية،مج. 14، ع. 4، ص ص. 176-220.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1511932

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

أبو سمهدانة، أحمد مسعد والرفايعة، أمين علي. شرط إحتفاظ المؤمن بحق في إنهاء عقد التأمين بإرادته المنفردة وفقاً للتشريع الاردني : ماهيته و مشروعيتة. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية مج. 14، ع. 4 (2022)، ص ص. 176-220.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1511932

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

أبو سمهدانة، أحمد مسعد والرفايعة، أمين علي. شرط إحتفاظ المؤمن بحق في إنهاء عقد التأمين بإرادته المنفردة وفقاً للتشريع الاردني : ماهيته و مشروعيتة. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية. 2022. مج. 14، ع. 4، ص ص. 176-220.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1511932

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1511932