الأحكام الموضوعية لجريمة أحداث الغرق عمدا : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Substantive provisions for the crime of intentionally drowning events : comparative study

المؤلفون المشاركون

شاكر عثمان داود
الجنابي، إسماعيل نعمة عبود

المصدر

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية

العدد

المجلد 14، العدد 4 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 148-188، 41ص.

الناشر

جامعة بابل كلية القانون

تاريخ النشر

2022-12-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

41

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

أولا-موضوع الدراسة : أن اختيار موضوع البحث ((الأحكام الموضوعية الجريمة أحداث العرق عمدا (دراسة مقارنة ))) جاء لأهميته الكبيرة لأن فكرة الخطر تشكل أهمية خاصة في رسم السياسية الجنائية الحديثة و خاصة ما يرتبط بمواضع تعد من تصميم مبادئ التشريع الجنائي، و التي تتمثل بعدى أهميته و ارتباطه بالجريمة و ركنها المادي بجميع عناصره و تتقد معظم التشريعات الجنائية الخطر ضابطا و معيارا للتجريم مما يدل على حرص المشرع في توفير قدر أكبر من الحماية للمصالح الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع وحيث ان جرائم احداث الغرق بكافة صورها تعتبر من الجرائم ذات الخطر العام و هذا ما درجت عليه أغلب التشريعات الجزائية على تنظيم جريمة أحداث العرق عمدا ضمن الجرائم ذات الخطر العام ) لما تشكله من خطورة على الأموال و الممتلكات العامة و الخاصة و التي تهدد حياة الناس أو أموالهم و كذلك تؤدي إلى تعطيل المرافق العامة و الأضرار الجسيم بالأموال حيث وردت هذه الجرائم ضمن الباب السابع (جرائم ذات الخطر العلم )) من قانون العقوبات ضمن أحكام المادة (٣٤٩) حيث قام المشرع الجزائي متناول الحكام هذه الجرائم و ذلك لحماية المصالح القانونية التي أراد المشرع حمايتها و أهم تلك المصالح هي الحق في الحياة و حماية الأموال العامة و الخاصة و كذلك حماية المرافق العامة للدولة للحفاظ على الاقتصاد الوطني للدولة عنها ، أهمية البحث إن البحث في موضوع (الاحكام الموضوعية لجريمة أحداث الغرق عمدا (دراسة مقارنةكان له أهمية خاصة تتضح من خلال الآتي : 1.

جريمة أحداث الغرق عملا هي من الجرائم ذات الخطر العام و التي من شأنها تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر و كانك تؤدي الى تعطيل المرافق العامة و الأضرار الجسيم بالأموال ۲تمثل جريمة أحداث العرق عمدا اهتداء على أهم حق من حقوق الانسان الا و هو الحق في الحياة1 حيث ان ارتكاب هذه الجريمة هو اعتداء على تلك الحق .

تمثل جريمة األحداث الغرق عدة اعتداء على الأموال العامة والخاصة و ما يصيب تلك الأموال من شور بسم اللهجة ارتكاب هذه الجرائم ه، جسامة ما قد يسبب أموال و مصالح الدولة أو أموال و مصالح الأفراد من أضرار تكلف الكثير من الخسائر ، مادية كانت تلك الخسائر أو معنوية بسبب ارتكاب تلك الجرائم - هتمثل جريمة أحداث الغرق صدا اعتداء على مرافق الدولة العامة من خلال تعطيل تلك المرافق العامة حيث أن عدم قيام هذه المرافق العامة بنشاطها يؤدي إلى الإخلال بدور الدولة في تقديم الخدمات العامة مما ينتج عنه حرمان الناس من الخدمات التي تأخذ الدولة بواسطة مرافقها العامة التخصصية توافرها إليهم و بذلك يتضح أن المرافق العامة أهمية كبرى كونها تؤدي خدمات المواطنين لا يمكنهم الاستغناء عنها 6.

ارتكاب جريمة أحداث الغرق عمنا يؤثر تأثيرا مباشر على الاقتصاد الوطني للدولة فقد يكون محل جرائم أحداث الغرق الأراضي الزراعية سواء كانت ملكية خاصة أو عامة مما يؤدي إلى هلاك المحاصيل الزراعية و كذلك يكون محل جرائم أحداث العرق المرافق الانتاجية العامة للدولة مما يؤدي إلى تعطيلها عن تقديم السلع مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني - .

ارتكاب المجاميع الإرهابية هذا النوع من الجرائم التي تعد صورة من صور جرائم الخطر العام وخاصة في بلدنا العزيز العراق من خلال أحداث عرق الكثير من الأراضي الزراعية و القرى بهدف التأثير عليها وتعطيل المرافق العامة الأعراض إرهابية ثالثاء مشكلة البحث : بصورة عامة يمكن القول إن مشكلة البحث حول موضوع المسؤولية الجزائية عن أحداث الفرق تلخص في الإجابة على الأسئلة الآتية- - هل أن صياغة المشرع العراقي النص جريمة أحداث الغرق عمدا قد جابت صياغة محكمة و سليمة بعودة من الغموض و اليس و يشكل يكفل عدم تناقضها أو تعارضها مع الصوص مواد أخرى؟ - هل أن الأموال و المصالح المشمولة بالحماية الجنائية في نطاقي جريمة أحداث الفرق عمدا اقتصر على الأموال و المصالح العائدة للدولة فقط، أم إنها تشمل كذلك الأموال و المصالح العائدة للأفراد؟ ان ارتكاب جريمة أحداث العرق عمدا كثيرا ما يحصل المواقع إرهابية عدايتها لحرمة الأمن و الاستقرار و حرمان الناس من الخدمات العامة التي توفرها لهم المرافق العامة و مع ذلك فان المشرع العراقي لم ينص صراحة في المادة (3من قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ على عد هذه الجريمة من الجرائم الإرهابية كما فعلت بعض التشريعات المقارنة ٤-هل أن العقوبات التي فرضها المشرع جريمة أحداث الغرق عمدا قد جامت متناسية مع جيامة الفعل المرتكب؟ د على أن المشرع الجزائي العراقي قد حرم كثافة أحداث الغرق أم هناك صور لم تنظم جرائها-بناء على ما ذكر ستحاول إن شاء الله من خلال هذا البحث المتواضع الإجابة على التساؤلات المذكورة أنها ان دراسة هذا النوع من الجرائم في مجال القانون الجنائي سوف تكون في إطار منهج البحث التطيلي المقارن من القانون المصري و اليمني و العراقي مع الإشارة إلى بعض القوانين الجنائية ذات العلاقة بصب مقتضيات البحث خامسا خطة البحث : تتكون خطة الدراسة ستكون مقسمة إلى ثلاثة مطالب التداول في المطلب الأول مفهوم جريمة أحداث الغرق عمدا و الذي بدوره ينقسم إلى الرحين تتناول في الفرع الأول التعريف بالمسؤولية الجرانية من أحداث الغرق عمدا و في الفرع الثاني ابين الأساس القانوني لها، أما المطلب الثاني التداول به أرکان جريمة أحداث الغرق عمدا و الذي بدوره ينقسم إلى فرعين تتناول في الفرع الأول الركن المادي الجريمة أحداث الفرق عمدا أما في الفرع الثاني فستناول به الركن المعنوي لجريمة أحداث الفرق عمدا، أما المطلب الثالث المتخصصية إلى العقوبات الجزائية المخصصة لجريمة أحداث الغرق عمدا و الذي بدوره سيقسم إلى فرعين تناول في الفرع الأول العقوبات الأساسية الجريمة إحداث الغرق عمدا، أما في الفرع الثاني التداول به العقوبات الفرعية لجريمة إحداث الغرق عمدا ومن ثم تكون الخاتمة.

الملخص EN

The choice of the research topic ((objective provisions for the crime of intentionally drowning events (comparative study))) came to its great importance because the idea of danger is of particular importance in drawing up modern criminal policy, especially what is related to places that are at the heart of the principles of criminal legislation, which is represented by the extent of its importance and its connection to the crime and its material pillar in all its elements, and most criminal legislation takes danger as a control and a criterion for criminalization, which indicates the legislator's keenness to provide a greater degree of protection for the fundamental interests on which society is based, and since the crimes of drowning events in all their forms are considered crimes of general danger, and this is what most penal legislations used to do to organize the crime of intentionally drowning events within (crimes of public danger) because of the danger they pose to public and private funds and property that threaten people's lives or their money, as well as lead to disruption of public facilities and serious damage to funds, as these crimes were mentioned within chapter vii ((crimes of public danger )) of the penal code within the provisions of article (349), where the penal legislator dealt with the provisions of these crimes in order to protect the legal interests that the legislator wanted to protect, and the most important of these interests it is the right to life and the protection of public and private funds as well as the protection of public utilities of the state to preserve the national economy of the state.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الجنابي، إسماعيل نعمة عبود وشاكر عثمان داود. 2022. الأحكام الموضوعية لجريمة أحداث الغرق عمدا : دراسة مقارنة. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية،مج. 14، ع. 4، ص ص. 148-188.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1522653

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الجنابي، إسماعيل نعمة عبود وشاكر عثمان داود. الأحكام الموضوعية لجريمة أحداث الغرق عمدا : دراسة مقارنة. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية مج. 14، ع. 4 (2022)، ص ص. 148-188.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1522653

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الجنابي، إسماعيل نعمة عبود وشاكر عثمان داود. الأحكام الموضوعية لجريمة أحداث الغرق عمدا : دراسة مقارنة. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية. 2022. مج. 14، ع. 4، ص ص. 148-188.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1522653

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 175-181

رقم السجل

BIM-1522653