حق المتضرر بالارتداد في التعويض في القانون المدني الأردني

العناوين الأخرى

The right of the victim to reverse on compensation in Jordanian civil law

المؤلفون المشاركون

القهيوي، محمد أشرف خالد علي
الضمور، أحمد خليف

المصدر

مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية و الإنسانية

العدد

المجلد 2، العدد 15 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 140-162، 23ص.

الناشر

مركز جزيرة العرب للبحوث و التقييم

تاريخ النشر

2022-12-31

دولة النشر

اليمن

عدد الصفحات

23

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

الضرر الذي يلحق بالمتضرر المباشر قد ينعكس على أشخاص آخرين بالارتداد تربطهم به رابطة معينة، والتي تكون في أغلب الأحيان رابطة قربى، وفي بعض الأحيان رابطة مالية، بحيث يحق لهؤلاء وضمن شروط معينة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمتضرر مباشرة سواء أكانت الأضرار التي لحقت بهم مادية أو أدبية.

إلا أنه يجب الإشارة إلى أن المتضررون بالارتداد يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي في حالة وفاة قريبهم فقط، بحيث تؤسس دعواهم استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية وليس أحكام المسؤولية العقدية، ذلك أن المتضررون بالارتداد يكونوا أجانب عن العقد الذي يبرمه المتضرر المباشر مع المسؤول عن الفعل الضار، أما فيما يتعلق في التعويض وأيا كانت طريقة تقديره فإن أمر تقديره تركه المشرع للقضاء الذي يستطيع تقديره بخبرته وسلطته التقديرية الممنوحة له قانونا.

وقد توصل الباحثان لأهم نتيجة وأهم توصية: لكي يعد الشخص متضرر بالارتداد، فلابد أن تكون هنالك رابطة معينة تربطه بالمتضرر الأصلي، وهذه الرابطة إما أن تكون رابطة قربى أو رابطة مالية معينة تجعل هذا الشخص حتما يتأثر بالضرر الذي أصاب المتضرر الأصلي.

بناء على النتائج؛ نتمنى على المشرع الأردني أن يجري تعديلا في نص المادة (266) من القانون المدني الأردني، حيث إن نص المادة لا يتماشى مع الواقع والمنطق وما استقر عليه الفقه، فالضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية يكون ضرر قد وقع في الحال أو ضرر قد يقع في المستقبل ويشترط فيه أن يكون محقق الوقوع، أما بالنسبة للكسب الفائت فإنه يحتل مكانا في مجال المسؤولية العقدية فقط، لذا نقترح أن يكون النص كالآتي: "يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر حال وضرر مستقبل محقق الوقوع بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار".

الملخص EN

The damage caused to the direct victim may be reflected on other people associated with them by a reversal, which is often a parents association, so that, under certain conditions, the victim has the right to seek compensation for the damage suffered directly by the damage person, whether the damage caused to them material and moral.

However, it should be noted that those affected by a reversal are entitled to claim compensation for literary damage in the event of the death of their relative only, so that their claim is based on the inadequate responsibility rather than the contractual responsibility.

As those affected by the reversal are foreign to the contract signed by the direct victim with the liable for the harmful act.

As far as compensation is concerned, whatever the method of its discretion was, the legislator left the discretionary of the compensation order for the judiciary who is able to discrete it with its experience and discretion authority that granted to him by law.

The researcher reached the most important result and the most important recommendation; In order for a person to be considered harmed by apostasy, there must be a certain bond linking him to the original aggrieved party, and this bond is either a kinship bond or a specific financial bond that makes this person inevitably affected by the damage that befell the original aggrieved person.

based on the results; We hope that the Jordanian legislator will amend the text of Article (266) of the Jordanian Civil Code, as the text of the article is not in line with reality, logic and what has been established by jurisprudence.

As for the lost profit, it occupies a place in the field of contractual liability only, so we suggest that the text should be as follows: "The guarantee is estimated in all cases to the extent of the immediate damage and the future damage of the actual occurrence, provided that the It is a natural consequence of the harmful act".

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

القهيوي، محمد أشرف خالد علي والضمور، أحمد خليف. 2022. حق المتضرر بالارتداد في التعويض في القانون المدني الأردني. مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية و الإنسانية،مج. 2، ع. 15، ص ص. 140-162.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1554960

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

القهيوي، محمد أشرف خالد علي والضمور، أحمد خليف. حق المتضرر بالارتداد في التعويض في القانون المدني الأردني. مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية و الإنسانية مج. 2، ع. 15 (كانون الأول 2022)، ص ص. 140-162.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1554960

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

القهيوي، محمد أشرف خالد علي والضمور، أحمد خليف. حق المتضرر بالارتداد في التعويض في القانون المدني الأردني. مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية و الإنسانية. 2022. مج. 2، ع. 15، ص ص. 140-162.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1554960

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 159-162

رقم السجل

BIM-1554960