القانون الدولي الإنساني وحظر الأسلحة النووية

العناوين الأخرى

International humanitarian law and the prohibition of nuclear weapons

المؤلف

عبد الحافظ، معمر رتيب محمد

المصدر

مجلة الدراسات الفقهية و القانونية

العدد

المجلد 2022، العدد 9 (31 يناير/كانون الثاني 2022)، ص ص. 6-61، 56ص.

الناشر

المعهد العالي للقضاء

تاريخ النشر

2022-01-31

دولة النشر

سلطنة عمان

عدد الصفحات

56

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

بدأ التفكير في وضع قواعد إنسانية تخفف من ويلات الحروب وآثارها المدمرة في أواخر القرن التاسع عشر نتيجة لما قاسته البشرية في حروبها السابقة من فضائع ارتكبتها القوات المتحاربة ضد المدنيين وأسرى الحرب.

ولما كان الهدف من الحرب هو تغلب احد الطرفين على الآخر وقهر قواته المسلحة لإرغامه على التسليم بما يطلب إليه، وجب أن لا تتجاوز وسائل وأساليب القتال هذا الهدف وألا تكون متسمة بالقوة والوحشية أو منافية للشرف وحسن النية، فالدول مع إدراكها بان الحرب لا يمكن محوها إلا أنها حاولت تهذيبها والحد من شرورها والتقليل من الخسائر والمعاناة في حالات نشوبها وذلك بعقد الاتفاقيات الدولية من اجل نزع أو الحد من استعمال الأسلحة المحظورة وقد تم الإعراب عن أحد أهم مبادئ هذا القانون في إعلان سان بيترسبورغ في عام ١٨٦٨ ألا وهو أن (استعمال الأسلحة التي تفاقم على نحو فعال من معاناة العاجزين أو تجعل من موتهم محتما ...

يتنافى مع قوانين الإنسانية) وأصبح هناك منذ ذلك الحين اعتراف واسع النطاق انه في الحالات التي لم تشملها بشكل صريح الاتفاقيات الدولية (يظل المدنيون والمقاتلون تحت حماية وسلطة مبادئ القانون الدولي المشتق من العرف الراسخ ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام) وذلك وفق شرط مارتنز والذي أصبح جزءا لا يتجزأ من كل من فرعي القانون الدولي الإنساني وهما قانون حنيف وقانون لاهاي.

إن الاعتبارات الإنسانية هي التي حفزت على التفاوض على اتفاقيات من أجل حظر استخدام أسلحة معينة في إطار القانون الدولي الإنساني تلك الأسلحة التي تكون عشوائية التأثير أو مفرطة الضرر أو التي تسبب الآما لا مسوغ لها والتي تمثل في الأصل اتفاقيات ذات طبيعة موضوعية يشكل انتهاك أحكامها اعتداء على المصلحة العامة لجميع الأطراف في احترام مبدأ الإنسانية، وبذلك يمكن لجميع الدول الأطراف الاحتجاج بمسؤولية الدول التي تنتهك أحكام هذه الاتفاقيات لأسباب المصلحة الجماعية، فهناك علاقة قانونية خاصة تنشأ بين كل دولة طرف ومجموع المتعاقدين خاصة وأن أغلب المعاهدات المحرمة لاستعمال أسلحة معينة تكون متعددة الأطراف وبالتالي فان هناك حقا قانونيا للشعوب، أي قاعدة يقبلها ويعترف بها المجتمع الدولي للدول كلها تتضمن عدم جواز استخدام الأسلحة المحرمة دوليا بما لا يمكن الخروج عليها وفقا لمضمون الفقرة (٥) من المادة (٦٠) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م التي كفلت حماية الأشخاص في المعاهدات ذات الطابع الإنساني حتى في حالة خرق قواعدها من قبل أحد أطرافها.

الملخص EN

The establishment of humanitarian rules to mitigate the scourge of war and its devastating effects in the late nineteenth century began as a result of the human suffering of previous wars by the warring forces against civilians and prisoners of war.

since the aim of the war is to overcome one side over the other and to subjugate its armed forces to force it to accept what is demanded of it, the means and methods of fighting must not exceed this objective and should not be strong and brutal or contrary to honor and good faith.

states are aware that war can only be erased it has tried to refine it and reduce its evils and minimize the losses and suffering in the event of their outbreak by signing international agreements to remove or limit the use of prohibited weapons.

one of the most important principles of this law was expressed in the St.

Petersburg declaration of 1868: effective way N the suffering of disabled or make their death inevitable is contrary to the laws of humanity since then, there has been widespread recognition that, in cases that are not explicitly covered by international conventions (civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law derived from established custom, the principles of humanity and dictates of the public conscience), in accordance with the martens clause, of the international humanitarian law, the Geneva act and the Hague act.

it is the humanitarian considerations that- motivated the negotiation of conventions to prohibit the use of certain weapons under international humanitarian law.

such weapons are indiscriminate, excessively injurious or cause unjustified, which are originally conventions of an objective nature, the violation of which is an attack on the general interest of all parties to respect the principle of humanity and thus all states parties can invoke the responsibility of states which violate the provisions of these conventions for reasons of collective interest.

there is a special legal relationship that arises between each state party and the total number of contractors, especially since most of the prohibited treaties for the use of certain weapons are multilateral and therefore there is a legal right of peoples, a rule accepted and recognized by the international community for all states, including the inadmissibility of the use of internationally prohibited weapons in accordance with article 60, paragraph (5), of the Vienna convention on the law of treaties of 1969, which guaranteed the protection of persons in treaties of a humanitarian nature even in the case of violation of its rules by one of its parties.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

عبد الحافظ، معمر رتيب محمد. 2022. القانون الدولي الإنساني وحظر الأسلحة النووية. مجلة الدراسات الفقهية و القانونية،مج. 2022، ع. 9، ص ص. 6-61.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1574347

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

عبد الحافظ، معمر رتيب محمد. القانون الدولي الإنساني وحظر الأسلحة النووية. مجلة الدراسات الفقهية و القانونية ع. 9 (كانون الثاني 2022)، ص ص. 6-61.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1574347

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

عبد الحافظ، معمر رتيب محمد. القانون الدولي الإنساني وحظر الأسلحة النووية. مجلة الدراسات الفقهية و القانونية. 2022. مج. 2022، ع. 9، ص ص. 6-61.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1574347

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1574347