جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنية المعلومات

المؤلفون المشاركون

السيد محمد عزت
الصفو، نوفل علي عبد الله

المصدر

الرافدين للحقوق

العدد

المجلد 12، العدد 44 (30 سبتمبر/أيلول 2010)48ص.

الناشر

جامعة الموصل كلية الحقوق

تاريخ النشر

2010-09-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

48

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تعتبر الأجهزة التقنية إحدى إفرازات ثورة التكنولوجيا الحديثة في عالمنا المعاصر و التي صارت مظهرا من المظاهر القانونية و الاجتماعية في مختلف المجتمعات, و ذلك لما تؤديه من دور كبير في التواصل ما بين الناس, و قد شملت أية وسيلة تستخدم لمعالجة البيانات و أداء المنطق و الحساب, و قد نشأ عنها مجموعة جرائم تختلف باختلاف المجال الذي ترتكب فيه, بضمنها المخلة بالآداب العامة عن طريق إنشاء موقع أو شبكات إباحية أو نشر معلومات مخلة بذلك.

و لم يعالج المشرع العراقي الجريمة محل الدراسة بنصوص خاصة, إنما تُكيف وفقا للمادة (403) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل, التي عالجت جريمة الإخلال بالآداب العامة بنص عام تقليدي لا يعتد بالوسيلة في قيام الجريمة سواء كانت تقليدية أو تقنية, مما جعله غير كافِ لمعالجة الجريمة من حيث التجريم و العقاب.

في حين هناك بعض الدول تميل إلى معالجة الجريمة محل البحث وفق نصوص خاصة مثال ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و دول أخرى.

الملخص EN

Modern technical devices represent the most supostecated phenomena of all contemporary advanced communities due to its very nature which based upon the operation of merging computer sciences with tele communications.

In addition to that, it has been contained any instrument for processing data, logic application and programming.

These available modern device may lead to be as assistant factors for a certain group of crimes that differentiate according to the very sphere that could be committed in.

these crimes may include those which could cause serious harm to public manners by location composition or pornography webs or information publication irregularity for public manners by use technique means.

Its worth mentioning, that Iraqi legislator did not treat these above mentioned crimes through a special provision.

Whereas such crimes usually adopted to Article No.

(403) of the amended Iraqi Penal Code No.(111) of 1969.

this article had treated the crime of violating general manners by a general traditional provision which did not give any importance to the very device by which the crime has been committed either it was a conventional or technical one.

while there are some states tend to treatment the information technique crimes under private provisions such as union Arabic emirates , the Saudi Arabia kingdom and other states I will dealt with it in this the search.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الصفو، نوفل علي عبد الله والسيد محمد عزت. 2010. جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنية المعلومات. الرافدين للحقوق،مج. 12، ع. 44.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-266590

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الصفو، نوفل علي عبد الله والسيد محمد عزت. جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنية المعلومات. الرافدين للحقوق مج. 12، ع. 44 (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-266590

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الصفو، نوفل علي عبد الله والسيد محمد عزت. جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنية المعلومات. الرافدين للحقوق. 2010. مج. 12، ع. 44.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-266590

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش

رقم السجل

BIM-266590