لحظة انعقاد العقد طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع (1980)‎ : (دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية و الأجنبية)‎

المؤلف

حيدر فليح حسن

المصدر

مجلة العلوم القانونية

العدد

المجلد 25، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2010)، ص ص. 194-228، 35ص.

الناشر

جامعة بغداد كلية القانون

تاريخ النشر

2010-12-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

35

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

هناك صورتان ينعقد بهما العقد (التعاقد بين حاضرين، و التعاقد بين غائبين)، و تظهر الحاجة لتحديد وقت انعقاد العقد، و بشكل أكبر، في التعاقد بين غائبين، باعتبار أن هناك فترة زمنية تفصل بين إعلان القبول و العلم به.

و يظهر من النظريات الأربعة المعروفة لدى الفقه القانوني و المحددة لزمان انعقاد العقد ( نظرية إعلان القبول، نظرية تصدير القبول، نظرية وصول القبول، نظرية العلم بالقبول ) أنه من الصعب تغليب نظرية على أخرى، إذا ما نظرنا إلى كل نظرية، و ما يطرحه مؤيدوها من مبررات و ما يسجله معارضوها من انتقادات.

و قد يكون للخلفيات القانونية لكل دولة و ظروفها المختلفة أثر في تحديد النظرية الواجب تبينها لتحديد وقت انعقاد العقد.

غير أن الغالب الذي ينطلق منه إنصار كل نظرية في بيان مسوغات الأخذ بنظريتهم هو الطرف الأولى بالحماية و الرعاية فإذا أريد تغليب مصلحة الموجب اخذ بنظرية العلم بالقبول أو على الأقل الأخذ بنظرية وصول القبول.

أما إذا أريد تغليب مصلحة القابل، فإنه يتم اتباع نظرية إعلان القبول أو على الأقل نظرية إرسال القبول و بالطبع هناك اعتبارات أخرى إلى جانب هذا الاعتبار الغالب.

و لقد اعتمدت الاتفاقية في تحديد لحظة انعقاد العقد نظرية وصول القبول، في حين تبنى القانون الإنجليزي و العراقي نظرية العلم بالقبول، في حين تبنى القانون الأردني نظرية إعلان القبول.

و أخيراًفأن الكثير من النتائج الهامة المترتبة على تحديد زمان انعقاد العقد لم تتضمنها نصوص الاتفاقية لأسباب مختلفة، أما لأنها مستبعدة بموجب نصوص صريحة في الاتفاقية، و أما لأنها كانت لم تعالج عن قصد من لجان العمل التي أعدت الاتفاقية لعدم ضرورة تنظيمها، أو بسبب الإشكاليات التي أثيرت حولها من الدول الأعضاء.

و بالتالي تبقى هذه المسائل مستبعدة من الخضوع لأحكام الاتفاقية و تخضع للقانون الوطني الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص.

الملخص EN

There are two ways that the contract might be formed with (contracting between persons who are attended and contracting between absence persons).the need for determining the precise moment of the contract , is so clear because there is a specify period separate between the declaration of acceptance and the knowledge with it .and it is clear from the four theories known for jurisprudence (theory of the declaration of the acceptance, theory of exporting the acceptance , theory of the arrival of the acceptance , theory of the knowledge with the acceptance ) .

It is difficult to promote one theory on another one if we look at each one and the justification of its supporters and what the opponents of each theory expose.

Legal background and different circumstances for each country might have influence in determining the theory that must be adopted to determine the moment of contracting, while the preponderant opinion which represents a base that the supporter of each theory dashing from is the part that worth the protection, so if we want to considerate interest of the offer we will depend then on the acceptance theory or it leas the reach of the acceptance theory.

While if we want to take the interest of the acceptor in consideration then we will follow the theory of the declaration of the acceptance or theory of sending the acceptance.

United nation convention on contracts for the international sale of good has adopted theory of the arrival of the acceptance.

While English law and Iraqi law have adopted theory of knowledge with the acceptance, while the theory of the declaration of the acceptance has been adopted by the Jordanian law.

Finally there so many important results on the determining of the moment of contracting not included in the provision of the convention for different reasons either it excluded because of a clear provisions in the agreement or it haven’t been take-in consideration by the work committees that prepared the agreement , or because of abstractions that aroused.

So this issue remained excluded from being submitting to the rules of the agreement and its subject only to the internal law according to the rules of private international law.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

حيدر فليح حسن. 2010. لحظة انعقاد العقد طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع (1980) : (دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية و الأجنبية). مجلة العلوم القانونية،مج. 25، ع. 2، ص ص. 194-228.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-266796

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

حيدر فليح حسن. لحظة انعقاد العقد طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع (1980) : (دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية و الأجنبية). مجلة العلوم القانونية مج. 25، ع. 2 (2010)، ص ص. 194-228.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-266796

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

حيدر فليح حسن. لحظة انعقاد العقد طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع (1980) : (دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية و الأجنبية). مجلة العلوم القانونية. 2010. مج. 25، ع. 2، ص ص. 194-228.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-266796

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش

رقم السجل

BIM-266796