عناية الشريعة الإسلامية بالطفولة مقارنة مع المواثيق و المبادئ الدولية و القانون الأردني

العناوين الأخرى

The care of islamic sharia with childhood in contrast to international principles and Jordanian law

المؤلف

أبو جريبان، محمد إبراهيم سليم

المصدر

مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية

العدد

المجلد 19، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2011)، ص ص. 137-166، 30ص.

الناشر

الجامعة الإسلامية-غزة عمادة شؤون البحث العلمي و الدراسات العليا

تاريخ النشر

2011-06-30

دولة النشر

فلسطين (قطاع غزة)

عدد الصفحات

30

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

الملخص AR

يتناول هذا البحث اهتمام الشريعة الإسلامية بحماية الطفولة و العناية بها مقارنة مع المواثيق الدولية و القانون الأردني، و ذلك من جانبين : الأول : حماية الأطفال قبل الولادة، و ذلك بالحث على الزواج و الترغيب فيه، و حسن اختيار الزوجات.

فإن من مقتضيات تلك الحماية في الإسلام، الاهتمام بالأم الحامل و توفر الرعاية الكاملة لها، ولهذا فقد خففت عنها الشريعة بعض الأحكام الشرعية حماية لصحة الجنين.

كما حرمت الإجهاض و أوجبت عقوبة مادية على من يتسبب بقتل الجنين و إسقاطه، كما حفظت حقه في أمواله ؛ فمنعت تقسيم تركة مورثه حتى تضع الأم حملها كي ينال نصيبه من الميراث.

أما الجانب الثاني، فهو حماية الأطفال بعد الولادة، كالرضا و القبول بهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، و حسن اختيار أسمائهم، و التكفل برضاعتهم و حضانتهم، و حسن تربيتهم و تعليمهم، و المساواة بينهم.

كما أولت الشريعة عنايتها طائفة من الأطفال، و شددت على وجوب حمايتهم ؛ و هم الأطفال الذين فقدوا آباءهم، أو أصحاب الأمراض و ذوي الاحتياجات الخاصة، و من في حكمهم ؛ فأوصت بحمايتهم و حفظ أموالهم و العطف عليهم، و تقديم كافة الخدمات لهم، و حذرت من إهمالهم و القسوة عليهم و الطمع في أموالهم.

الملخص EN

this paper deals with the attention of Islamic sharia by protection of childhood from through two points: First: the protection of children before birth, by urging on marriage, and good selection for wives.

The requirements of the protection of children in Islam is the interest with the pregnant and provide full care for her.

and the Islamic sharia has eased some legal provisions to protect the health of the fetus and prohibited abortion and imposed fine on who caused killing the fetus or abort it, also preserved his right in his movables.

as well as it prevented portioning of funds of his testator until the pregnant beget her birth in order to gain his share of the inheritance.

second: It is the protection of the children after birth as the satisfaction and acceptation them, whether they are male or female and a good selection of names for them and be responsible about their custody and suckling, and good upbringing, education and equality for them the sharia also granted attention for group of children as who lost their parents or those who have disease and who have handicapped .

so it recommended their protection and preservation of their money and affection on it.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

أبو جريبان، محمد إبراهيم سليم. 2011. عناية الشريعة الإسلامية بالطفولة مقارنة مع المواثيق و المبادئ الدولية و القانون الأردني. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية،مج. 19، ع. 2، ص ص. 137-166.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-274544

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

أبو جريبان، محمد إبراهيم سليم. عناية الشريعة الإسلامية بالطفولة مقارنة مع المواثيق و المبادئ الدولية و القانون الأردني. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية مج. 19، ع. 2 (حزيران 2011)، ص ص. 137-166.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-274544

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

أبو جريبان، محمد إبراهيم سليم. عناية الشريعة الإسلامية بالطفولة مقارنة مع المواثيق و المبادئ الدولية و القانون الأردني. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية. 2011. مج. 19، ع. 2، ص ص. 137-166.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-274544

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

51

رقم السجل

BIM-274544