أثر تبييض الأموال على أحكام السرية المصرفية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The impact of money laundry on the provisions of banking confidentiality : acomparative study

مقدم أطروحة جامعية

الرياحي، محمد عاشور يوسف

مشرف أطروحة جامعية

التكروري، عثمان

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

إن ظاهرة تبييض الأموال من الموضوعات التي تتسم بالحداثة و تشغل الساحة الدولية كونها نتاج عمليات متنوعة و لكنها متتابعة و متشابكة عابرة للحدود يمتد تنفيذها غالبا في أكثر من دولة، تهدف إلى إدخال الأموال ذات الأصل الجرمي في الأنظمة الاقتصادية و المالية للدول لشرعنتها، و هي لا تشكل جريمة في الدول التي لا يوجد بها قوانين تجرمها من أساسها و تكافحها، و بالتالي فهي ليست عملا مخالفا للقانون في تلك الدول.

و قد تناولنا في الفصل الأول من هذه الدراسة انتشار تلك الظاهرة و ازديادها في ظل وجود قوانين للسرية المصرفية تقدم الحماية و الأمان لرؤوس الأموال، و ذلك بإخفاء مصدرها و مراكز أصحابها عندما لا تنص تلك القوانين على واجب التحقق من مصادر تلك الأموال.

و ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن إقرار قوانين خاصة بسرية الحسابات سيؤدي إلى صعوبة كشف حسابات أصحاب الدخول غير المشروعة، و بالتالي تساعد على عمليات تبييض الأموال و نلاحظ ذلك في قانون سرية الحسابات بالبنوك المصري رقم 205 لسنة 1990 الذي هدف في حينه و عندما كان ساريا إلى جذب رؤوس الأموال و الاستثمارات إلى السوق المصرية، غير أنه أدى إلى عرقلة مكافحة تبييض الأموال في مصر .

و لكن رأي آخر من الفقه يرى، أن إقرار قوانين لسرية الحسابات لا يتعارض مع عمليات مكافحة تبييض الأموال إذا ما تخويل السلطات العامة أو الجهات الرسمية حق الإطلاع على الحسابات المشتبه بها و دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك.

و تعتبر السرية المصرفية مبدأ مستقر في المعاملات المصرفية و لا يجوز إفشاء أسرار العميل المصرفية إلا في حالات محددة بنص القانون، حيث يختلف نطاق و مدى الخروج على مبدأ السرية المصرفية باختلاف حدود مبدأ السرية المطبق في العمل المصرفي لكل دولة، فالدول التي تطبق مبدأ السرية المطلقة لا تسمح بالخروج عنه أو السماح بأي استثناءات إلا في أضيق الحدود .

و قد عمل صدور قوانين تبييض الأموال على الحد من قوانين السرية المصرفية في دول كثيرة مثل لبنان و مصر و سويسرا، حيث نجد أن قانون تبييض الأموال اللبناني رقم 318 لسنة 2001، قد نص على إنشاء هيئة خاصة ذات طابع قضائي و تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة و من ضمن مهماتها إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال و ينحصر بالهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية.

و في مصر صدر القانون رقم 80 لسنة2002 و الذي نص على سريان المادة الثالثة من قانون سرية الحسابات و القاضية بتخويل النائب العام أو من يفوضه من المحامين مكنة إصدار أوامره المباشرة إلى البنوك بالإطلاع على أية حسابات أو ودائع أو أمانات أو الخزائن الخاصة بالعملاء أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من جرائم غسل الأموال، كما و قرر المشرع المصري في هذا القانون أن مخالفة قواعد السرية سبب من أسباب الإباحة، بحث تنتفي المسئولية الجنائية و المسئولية المدنية التي اشترط لها أن يكون اعتقاد المبلغ بقيام هذا الاشتباه مبنيا على أسباب معقولة، و قد نصت كذلك المادة 98 من قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي المصري رقم 80 لسنة 2003 على ذلك أيضا.

و في سويسرا اتخذت السلطات السويسرية تدابير عديدة للتخفيف من إطلاق السرية المصرفية، حيث أصدرت في 1 / 8 / 1990 قانونا لمنع غسل الأموال غير المشروعة، و بموجبه يلتزم البنك و موظفوه بتوخي الحيطة و الحذر اللازمين عند فتح حساب للعميل و عرفة اسمه و موطنه و عنوانه، كما و أصدرت لجنة الرقابة على البنوك في عام 1991 تعميما بوقف العمل بالعرف السائد الذي يسمح بإخفاء أو كتمان هوية صاحب الحساب و كذلك أوقفت العمل باستخدام البنوك حساب نموذج " ب " ( "B" Account Form ) و الذي يغفل اسم العميل.

و قد انتقلنا في الفصل الثاني من هذه الأطروحة إلى البحث في مسئولية البنك المدنية المترتبة عن إخلاله بالسرية المصرفية و الالتزامات التي ترتبها عليه قوانين السرية المصرفية، و كذلك الحالات المحددة حصريا لرفع السرية المصرفية، و حالة رفع السرية المصرفية عند وجود الشبهة و التي وردت الإشارة إليها في قوانين تبييض الأموال و التعليمات الصادرة عن البنوك المركزية و سلطة النقد في بعض الدول التي لا يوجد بها قوانين خاصة بالسرية المصرفية.

و قمنا كذلك ببحث مسئولية البنك العقدية و مسئوليته التقصيرية عن الإفشاء و شروط إعفاء البنك في كل منهما، و قد تم الاستئناس في قرارات محكمة النقض المصرية في جميع ذلك.

ثم انتهينا إلى الخاتمة و التوصيات حيث خرجنا من خلال أطروحتنا هذه بمفهوم واضح لتبييض الأموال و القوانين الخاصة بالمكافحة، و كذلك مفهوم السرية المصرفية و علاقتها بتبييض الأموال، حيث وضعنا عدة اقتراحات و توصيات لذوي الشأن للأخذ بها مستقبلا عند تشريع قوانين لمكافحة تبييض الأموال و للسرية المصرفية، حيث أن فلسطين بحاجة إلى كلا القانونين، لأن ما يوجد بشأن تبييض الأموال هو دليل إرشادات لمكافحة تبييض الأموال صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، و إشارات للسرية المصرفية و الكتمان وردت ضمن مواد قانون سلطة النقد الفلسطينية الصادر في عام 1997 و قانون المصارف الفلسطيني رقم 2 لسنة 2002 و قانون البينات في المواد المدنية و التجارية رقم 4 لسنة 2001.

و إني أمل من الله سبحانه و تعالى أن أكون قد وفقت لفتح آفاق لم تكن مطروقة من قبل في فلسطين.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

208

قائمة المحتويات

المستخلص.

قائمة المحتويات.

الفصل الأول : تبييض الأموال و علاقته بالسرية المصرفية.

الفصل الثاني : مسئولية البنك المدنية المترتبة عن الخلل بالسرية المصرفية.

قائمة المراجع

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الرياحي، محمد عاشور يوسف. (2006). أثر تبييض الأموال على أحكام السرية المصرفية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة بيرزيت, فلسطين (الضفة الغربية)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302043

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الرياحي، محمد عاشور يوسف. أثر تبييض الأموال على أحكام السرية المصرفية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة بيرزيت. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302043

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الرياحي، محمد عاشور يوسف. (2006). أثر تبييض الأموال على أحكام السرية المصرفية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة بيرزيت, فلسطين (الضفة الغربية)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302043

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302043