المساهمة الجنائية في الشريعة الإسلامية

مقدم أطروحة جامعية

القططي، رائد أحمد

مشرف أطروحة جامعية

السوسي، ماهر أحمد راتب

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2001

الملخص العربي

هذا العرض الموجز لموضوع المساهمة الجنائية في الشريعة الإسلامية، جعلنا نخلص إلى أبرز ما جاء فيه، و نحدده في البنود التالية : أولا : من خلال عرض تقسيمات المساهمة الجنائية عند الفقهاء ظهر لنا أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين : القسم الأول : المساهمة المباشرة : و هذه تضم المباشرين لماديات الجريمة باتفاق الفقهاء، و تضم أيضا كل متسبب يأخذ حكم المباشر، و هذا ما يقره جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، فقد رأينا أن القاعدة العامة عند الحنفية هي أن المتسبب لا يتساوى مع المباشر، بل مسئوليته تكون دائما أخف، فتكون مسئوليته هي المسئولية البديلة عن الجريمة، و رجحنا رأي الجمهور في ذلك لاتفاقه مع مقاصد الشريعة. القسم الثاني : المساهمة التسببية : و هذه تضم كل متسبب لا يأخذ حكم المباشر و قد رأينا أن هذه الطائفة يكون دورها ثانويا في الجريمة، و تعرفنا على أقسام هذا النوع من المساهمة و هي : (الاتفاق، التحريض، الإعانة). ثانيا : من خلال التعرض للتطبيقات العملية للمساهمة الجنائية تعرفنا على مدى مسئولية الشركاء في الجريمة و علمنا أن جمهور الفقهاء يفرقون بين الاشتراك بالاتفاق، و الاشتراك بالتوافق، فوجدناهم يجعلون من الاتفاق ظرفاً مشدداً للعقاب، فيجعلونه علة للعقاب بالعقوبة الأصلية للجريمة بعد توافر بعض الشروط الأخرى. و بالنسبة للاشتراك بالتوافق فقد رأينا اختلاف الفقهاء في مدى مسئولية الشركاء إذا أتمت الجريمة بمجموع أفعالهم جميعا على وجه لا يمكن نسبتها معه لأي واحد منهم بانفراده، فالبعض يرى ذلك موجبا لعقاب الشركاء جميعا بالعقوبة الأصلية للجريمة التي أحدثوها بينما يرى البعض الآخر أن كل واحد مسئول بقدر فعله، و أنه تسقط العقوبة الأصلية للجريمة عن الشركاء و ينتقل إلى العقوبة البديلة، و ذلك بناءا على أن التوافق لا يصلح كعلة لأن يعاقب الجناة على أساسه بالعقوبة الأصلية للجريمة. و قد كنت مع الرأي الأول ؛ لأن الجناة ما داموا قد استخدموا آلة تقتل غالبا يظهر قصد القتل و ما دامت أفعالهم مؤثرة في الزهوق فإنه ينبغي أن يقتص منهم و لكن بشرط أن يعلم كل منهم بفعل شريكه، أما إذا كانت بعض الأفعال قاتلة و الأخرى ليست كذلك و تعذر معرفة صاحب كل فعل فإنه ينبغي حينئذ الأخذ بالرأي الثاني ؛ لأنه يتفق مع القدر المتيقن من أفعال الجناة، كما أنه لا يصح توقيع عقوبة تتطرق الاحتمالات إلى ثبوتها في حق الجناة، و كذلك إن لم يعلم الجناة بفعل بعضهم البعض فالراجح هو عدم وجوب القصاص. ثم مررت بالاشتراك في جرائم الاعتداء على ما دون النفس، و رجحت رأي المالكية فيه، و الذي يفرق بين التمالؤ و بين التوافق أسوة بجريمة القتل، و ذلك أن العضو هو جزء النفس، و ما يسري على الكل يسري على الجزء. - و بعدها تحدثت عن اشتراك المباشرة و السبب في إحداث الجريمة، و بينت كيف أن التحريض(سبب) إذا وصل إلى درجة الإكراه الملجئ فانه يوجب معاقبة المتسبب بعقوبة المباشر تماما و ذلك على رأي جمهور الفقهاء. - بينت كيف أن المالكية يعاقبون الشريك بالمساعدة و هو متسبب بعقوبة الجريمة الأصلية و ذلك إذا كان دوره ضروريا و توافر لدى المساعد القصد الجنائي للجريمة المرتكبة. و ذكرت أن جمهور الفقهاء لا يرضون برأي المالكية هذا، و ذلك لأن المعين لم يباشر شيئاً من الجريمة المرتكبة فلا يمكن معاقبته بالعقوبة المنصوصة لأنه مجرد معين على المعصية. ثم تعرضت لحالات الاشتراك بالتسبب، و بينت أن الجمهور من الفقهاء يرون القصاص من شاهدي الزور إذا نفذت الجريمة بناءا على شهادتهما، و ذلك إذا توافر القصد الجنائي لدى الشهود، بأن علموا أن المجني عليه يقتل بشهادتهما الكاذبة و رغم ذلك تعمدوا الجنائي لدى الشهود، بأن علموا أن المجني عليه يقتل بشهادتهما الكاذبة و رغم ذلك تعمدوا الكذب و الزور، و قد حمدت هذا الاتجاه ذلك أن الجريمة ترتكب بالسبب كما ترتكب بالمباشرة على قدم المساواة بين السبب و المباشرة، لذا وجب معاقبة المتسببين بالعقوبة الأصلية للجريمة. و بعد الانتهاء من جرائم القصاص تعرضت لجرائم الحدود، و ذكرت أن المبدأ هو أن عقوبة الحد تجب على المباشر و ليس المتسبب، و ذلك لما لجرائم الحدود من طبيعة خاصة، و لكن إذا وصل دور المتسبب إلى قوة دور المباشر و ارتكز عمل المباشر على وجوده و تقوى به فإن الفقهاء يقررون أن المتسبب هنا يعامل كالمباشر، و الحقيقة أن هذا أمراً في غاية الروعة و الإشراق ؛ إذ أن فيه خروجا من التمسك بحرفية القواعد و النصوص إلى روح تلك القواعد و النصوص، و إلى مرونة أكبر و تفهم أكبر لمقاصد الشريعة في المجال الجنائي و العقابي. كذلك نجد بعض الفقهاء من المالكية و الحنابلة يقررون أن الاتفاق يعد من الظروف المشددة للعقوبة حتى في جرائم الحدود (جريمة السرقة )، إذ أنه م يقررون أنه إذا اتفق الجناة على توزيع العمل فيما بينهم بحيث تحدث الجريمة نتيجة مجموع أفعالهم فإنهم يعاقبون جميعا بالحد، و هم في ذلك قد خرجوا من ضرورة مباشرة الركن المادي تاماً للجريمة الذي يشترط كي توقع عقوبة الحد. و بخصوص جريمة الحرابة أوضحت كيف أن الفقهاء يقررون عقوبة هذه الجريمة على كل من المباشر و المتسبب، فبمجرد الاتفاق على هذه الجريمة و الخروج لها كاف للمعاقبة عليها. ثالثا : و أخيرا وقفت على أنواع الشبهات عند الفقهاء و تأثيرها على المسئولية الجنائية للشركاء، ثم تحدثت عن ظروف الشركاء و أوضحت أقسامها، و رأينا كيف أن الحنفية يمنعون القصاص إذا توافر في أحد الشركاء صفة ما، و سواء كانت الصفة في شخصه أو في فعله أو في قصده، أما الفقهاء الآخرين فقد رأينا كيف يفرقون بين الصفة في شخص الجاني و بين التي تتعلق بفعله، و بينت كيف أنهم يقصرون الأخيرة على حالة كون فعل الجاني خطأ أو شبه عمد، و قد رجحت رأي الحنفية بخصوص هذا الخلاف، و ذلك لتمكن شبهة العدم في جميع هذه الأحوال، و فرقت أيضا في هذه المسائل بين التمالؤ و بين التوافق، و رجحت رأي المالكية حال التمالؤ، و الذي يقضي بعدم استفادة الشريك المتمالئ من ظروف شريكه عموما. و في النهاية تكلمت عن عقوبة الشركاء، و أوضحت عقوبة الاشتراك المباشر في جرائم القصاص و أوضحت رأي المالكية في أن التمالؤ وحده يعد علة للقصاص من المتمالئ حتى و إن لم يباشر شيئا و حمدت هذا المسلك منهم، و ذلك لتوافر القصد الجنائي من المتمالئ و استعداده لمباشرة الجريمة.

و أوضحت رأي الجمهور الذين يشترطون أن يكون الفعل مزهقاً بانفراده أو على الأقل مؤثراً في الزهوق في حال التوافق، كما أنهم يشترطون أن تكون آلة القتل مما يقتل غالباً، و أوضحت أنه في حال التواطؤ فإن الشافعية و الحنابلة يقررون إمكان المعاقبة بالقصاص وان لم يستخدم آلة ت قتل غالبا، مما يعني أن التواطؤ على هذه الجرائم يعد ظرفا مشددا للعقاب عندهم. و تكلمت عن الاشتراك بالتسبب في هذه الجرائم، فتكلمت عن الاتفاق و بينت رأي المالكية فيه و الذي يخالف رأي الجمهور و قد سبق بيانه قبل قليل و مقتضاه عقاب المتفق بالقصاص عند المالكية خلافا للجمهور ؛ ثم تكلمت عن التحريض و بينت وسائل التحريض المستنبطة من الفقه الإسلامي، و قلت أن التحريض إذا وصل إلى درجة الإلجاء فإن ذلك يقتضي عقاب المحرض و المحرض بالقصاص عند الجمهور. و بعدها تكلمت عن المساعدة و بينا أن المساعد عند الجمهور لا يقتص منه، لارتكابه معصية ليس لها حد مقدر، بينما يقتص منه عند المالكية إذا توافر لديه القصد الجنائي و كانت مساعدته ضرورية لإتمام الجريمة، و قد رجحت هذا الرأي بناء على قوة دور المساعد هنا و الذي لا يفترق كثيرا عن دور المباشر من حيث القوة. و بعد ذلك تكلمت عن عقاب الاشتراك في جرائم الحدود و أوضحت أن العقوبة الحدية تجب كقاعدة عامة على المباشر و ليس المتسبب، و أوضحت أنه في جريمة الحرابة لم تنطبق القاعدة، إذ يقرر جمهور الفقهاء وجوب حد الحرابة على المتسبب أيضا، و تعرضت أيضا لبعض صور التسبب الموجبة للعقاب في جريمة السرقة.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

257

قائمة المحتويات

المقدمة.

المستخلص.

الفصل الأول : مفهوم المساهمة الجنائية و أركانها.

الفصل الثاني : أقسام المساهمة الجنائية و تطبيقاتها العملية.

الفصل الثالث : المسئولية الجنائية للمساهمين في الجريمة.

قائمة المحتويات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

القططي، رائد أحمد. (2001). المساهمة الجنائية في الشريعة الإسلامية. (أطروحة ماجستير). الجامعة الإسلامية, فلسطين (قطاع غزة)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303304

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

القططي، رائد أحمد. المساهمة الجنائية في الشريعة الإسلامية. (أطروحة ماجستير). الجامعة الإسلامية. (2001).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303304

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

القططي، رائد أحمد. (2001). المساهمة الجنائية في الشريعة الإسلامية. (أطروحة ماجستير). الجامعة الإسلامية, فلسطين (قطاع غزة)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303304

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303304