الاعتراف كدليل في الإثبات الجزائي وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

عنانزة، محمد عبد الرحمن محمد

مشرف أطروحة جامعية

الحديثي، فخري عبد الرزاق

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، سهيل حسين
الديات، سميرة عايد
علي جبار صالح

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

في نهاية هذا البحث المتواضع الإعتراف كدليل في الإثبات الجزائي وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية دراسة مقارنة نقدم الخلاصة التي خرجنا بها و ما تضمنته هذه الرسالة من مواضيع، إن موضوع دراستنا تضمن ثلاثة فصول الفصل الأول ماهية الإعتراف و نشأته، حيث كان الاعتراف من أقدم الأدلة و هو مرتبط بالجماعات و الأفراد، ففي العصور القديمة كان الإثبات أحد وسائل الوصول إلى الحقيقة بعيدا عن الإجراءات التي استند إليها الاعتراف والكيفية التي انتزع بها.

أما الشريعة الإسلامية اعتبرت الاعتراف وسيلة من وسائل الإثبات و الإدانة و الحكم على المعترف بما ارتكب من جرم حسب أحكام الشريعة الإسلامية و يتضح ذلك من خلال بعض الآيات القرآنية الكريمة و السنة النبوية الشريفة.

كقوله تعالى في سورة البقرة : (فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير) آية (102) وقد تعددت تعريفات الاعتراف اصطلاحا، حيث عرف بأنه القول الصادر عن المتهم أمام القضاء يقر فيه على نفسه بإرادة حرة واعية بصحة ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه كلها أو بعضها فاعلا أصيلا أو شريكا أو متدخلا.

أما من حيث الشكل فلا يتطلب الاعتراف شكلا معينا فقد يكون مكتوبا أو شفاها و قد يكون بالإشارة، و قد يكون اعتراف مباشر أو ظاهر أو بسيط أو سلبي و مهما كان نوع و شكل الاعتراف يبقى خاضعا في تقدير قيمته و أهميته لسلطة القاضي الذي ينظر موضوع الدعوى، و حيث أن الاعتراف لا يصدر إلا عن المتهم الأمر الذي يتطلب منا دراسة تعريف المتهم في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية، و حيث لا يوجد تعريف محدد في القانون الوضعي للمتهم، حيث خلت أغلب التشريعات الإجرائية العربية من ذلك، كما أن بعض التشريعات ميزت بين المشتبه به و المتهم، فصفة المتهم تثبت بعد إصدار حكم الإدانة فلا يعتبر متهما كل من قدم ضده بلاغ أو شكوى، كما يشترط في المتهم حتى يصبح محل اتهام أن يكون إنسانا حيا، و أن يكون شخصا محددا و معينا تعيينا نافيا للجهالة فلا ترفع الدعوى الجزائية ضد مجهول، كما يشترط أن ينسب إلى المتهم ارتكاب الجريمة، فلا ترفع الدعوى إلا على من ارتكب الجريمة و أن تتوافر فيه الأهلية الإجرائية بالإضافة إلى سلامة العقل و قدرته على الإدراك و التمييز و حرية الاختيار.

و في الشريعة الإسلامية عرف المتهم على أساس موضوع الاتهام لذلك اختلفت التعريفات بهذا الخصوص، و كما اشترطت الشريعة الإسلامية أن يكون المتهم طبيعا و معينا و بالغا و حيا و مختارا و أن ينسب إليه ارتكاب الجريمة.

و تضمن هذا الفصل ضمان الحرية الفردية و مبادئ حقوق الإنسان التي كفلتها الدساتير للمتهم من لحظة القبض عليه وصولا إلى محاكمته أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

و من ضمن هذه الضمانات حق المتهم بتوكيل محامي، و حق موكله بالاطلاع على أوراق التحقيق، و الحق في استدعاء الشهود و مناقشتهم، و أيضا عدم إكراه المتهم من تقدير موقفه في الدعوى و الدفاع عن نفسه و عدم إكراهه على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه.

الفصل الثاني تضمن الطبيعة القانونية للاعتراف.

و التمييز بينه و بين الأدلة الأخرى المشابهة له و شروط صحة الاعتراف و أسباب بطلان الاعتراف.

و قد ثار خلاف في الفقه الجنائي حول تحديد الطبيعة القانونية للاعتراف، فرأي اعتبر الطبيعة القانونية للاعتراف تصرفا قانونيا و ذلك لأن المعترف تتجه إرادته إلى الآثار المترتبة على الاعتراف و في رأيهم أن الاعتراف هو الذي يرتب الآثار و النتائج، و رأي آخر اعتبر الاعتراف عمل قانوني، و قال أن القانون وحده هو الذي يرتب الآثار القانونية للإعتراف و ليس لإرادة المعترف دخلا في تحديد تلك الآثار حيث أن للقاضي سلطة في تقدير قيمة و أهمية الاعتراف كدليل دون أي تدخل من المعترف و هذا الاتجاه أخذت به معظم القوانين الجزائية العربية و من ضمنها القانون الجزائي الأردني أخذ بهذا الاتجاه و اعتبر الاعتراف عملا قانونيا.

و لزيادة توضيح الاعتراف سلطنا الضوء على التمييز بينه و بين الأدلة الأخرى المشابهة له، كالشهادة و الإقرار المدني و إفادة متهم ضد متهم آخر.

فالشهادة أن يدلي شخص بما رآه أو سمعه عن الجريمة أو فاعلها سواء في مقام الإثبات أو النفي.

و الإقرار المدني هو عبارة عن إقرار خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدرا نتيجته و قاصدا إلزام نفسه بمقتضاه.

و من حيث إفادة متهم ضد متهم : هو أن يتطرق المتهم في اعترافاته إلى ذكر أمور صدرت من متهم آخر ساهمت في حدوث الجريمة و هذه الإفادات لا تقبل إلا إذا وجدت بينة أخرى تؤيدها.

و كذلك تطرقنا إلى شروط صحة و سلامة الاعتراف، و منها توافر الأهلية الإجرائية لدى المعترف و تقوم على اتهام المعترف بارتكاب الجريمة و توافر الإدراك و التمييز لدى المعترف وقت ارتكاب الجرم و وقت الاعتراف، و عليه لا يتمتع الصغير و المجنون و السكران بهذه الأهلية، كما يشترط لصحة الاعتراف صدوره عن إرادة حرة واعية، و يخرج من ذلك الاعتراف الناشيء عن الإكراه بشقيه المادي و المعنوي، لأنه يؤثر في إرادة و حرية المتهم في الاعتراف، و يعتبر الإكراه المادي من أقدم الوسائل التي استخدمت للتأثير على إرادة المتهم بغية الحصول منه على اعتراف، و من صور الإكراه المادي التي يتعرض لها المتهم الضرب و التعذيب و الاستجواب المطول، و استخدام الكلاب البوليسية، و استخدام جهاز كشف الكذب و التنويم المغناطيسي.

أما الإكراه المعنوي عبارة عن ضغط يمارسه شخص على إرادة شخص آخر لتوجيهه إلى سلوك معين، و يستوي بذلك أن يكون التهديد بإيذاء المهدد في شخصه و نفسه و ماله أو بإيذاء غيره من أعزاء عليه كأولاده أو زوجته، و يشترط في التهديد المبطل للاعتراف أن يكون صادرا بناءا على سبب غير مشروع، و أن يؤدي هذا التهديد مباشرة إلى الاعتراف.

و تطرقنا إلى تحليف المتهم اليمين حيث أنه لا يجوز تحليف المتهم اليمين في القضايا الجنائية، و سبب ذلك أنه يوقع المتهم في حرج لأنه إما يرغمه على قول الحق و إما أن ينكث فيه مما يؤثر في إرادته و حريته في قول الحقيقة.

و من الشروط اللازمة أيضا لصحة الاعتراف أن يكون صريحا لا لبس فيه و لا غموض و لا يحتمل أكثر من تأويل، و أن يكون دالا بذاته على اقتراف المعترف للفعل المسند إليه، فلا يجوز استنتاج اعتراف المتهم من بعض تصرفاته كهروبه أو المصالحة مع المجني عليه، كما ينبغي أن يكون الاعتراف مستندا إلى إجراءات صحيحة و هذا يعتبر شرطا أساسيا من شروط صحته و سلامته، لأن الاعتراف المبني على إجراءات باطلة يؤدي إلى بطلانه، أما الاعتراف المستقل على الإجراء الباطل فإن بطلان الإجراءات لا يترتب عليه بالضرورة بطلان الاعتراف اللاحق عليه، و محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقدير قيمته و أهميته و الاستناد عليه في الحكم و الإدانة.

الفصل الثالث : حجية الاعتراف في القانون الوضعي، فأصبح الاعتراف يخضع لمبدأ الاقتناع القضائي، و هو إعطاء القاضي الحرية في تكوين قناعته بما هو مطروح بين يديه من أدلة في الدعوى و بتقدير قيمة و أهمية هذه الأدلة حسب قناعته الشخصية و الوجدانية و حسب ما يرتاح إليه ضميره، و تختلف حجية الاعتراف من حيث جهة صدوره، فالاغتراف الذي يصدر أمام المحكمة أو أمام المدعي العام يسمى اعترافا قضائيا و أما الاعتراف الصادر خارج مجلس القضاء، بمعنى أن يتم الاعتراف خارج نطاق المحكمة المختصة بنظر الدعوى فهنا يسمى اعتراف غير قضائي و يخضع أيضا لمبدأ الاقتناع القضائي فلا يقبل في الإثبات إلا إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي تم فيها و اقتنعت المحكمة بأن المتهم قد أداها طوعا و اختيارا.

أما الاعتراف الوارد في محاضر خاصة فيجب من المحكمة أن تتحقق من صدقه و سلامته، و منها محاضر المحكمة حيث لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير، أما المحاضر التي ينظمها أفراد الضابطة العدلية و الشرطة أو ما يدونه المتهم من اعترافات في صور تقارير موقعة منه بهذه الحالة تخضع لرقابة و سلطة القاضي بتقدير قيمتها و أهميتها في الاعتراف و الاستناد إليها بالإدانة.

و تطرقنا بهذا الفصل لتجزئة الاعتراف حيث أن الاعتراف في القضايا الجنائية ليس حجة بحد ذاته و هو خاضع لسلطة القاضي فله أن يأخذ بما يطمئن إليه ضميره و وجدانه من أقوال و يطرح ما لا يطمئن إلى صدقه ومطابقته للحقيقة و الواقع.

أما العدول عن الاعتراف و هو رجوع المتهم عن الأقوال التي سبق و أن أدلى بها أمام الشرطة أو أفراد الدرك و حتى الأقوال التي أدلى بها أمام المدعي العام يمكن للمتهم الرجوع عنها دون إثبات صحة ما تم الرجوع عنه من اعترافات، إلا أنه يبقى للمحكمة حرية تقدير قيمة و أهمية هذه الاعترافات، و لها أن تأخذ بهذه الاعترافات كلها أو جزء منها بالرغم من عدول المتهم عنها ما دام قاضي الموضوع اطمئن إلى صحتها و صدقها و مطابقة هذه الأقوال و الاعترافات للحقيقة.

راجيا من الله التوفيق.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

143

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

الفصل الأول : ماهية الاعتراف.

الفصل الثاني : الطبيعة القانونية للاعتراف و شروط صحته و أسباب بطلانه.

الفصل الثالث : حجية الاعتراف في الإثبات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

عنانزة، محمد عبد الرحمن محمد. (2009). الاعتراف كدليل في الإثبات الجزائي وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة جرش, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-304640

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

عنانزة، محمد عبد الرحمن محمد. الاعتراف كدليل في الإثبات الجزائي وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة جرش. (2009).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-304640

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

عنانزة، محمد عبد الرحمن محمد. (2009). الاعتراف كدليل في الإثبات الجزائي وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة جرش, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-304640

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304640