الأحكام العرفية في العراق : دراسة تاريخية لمرحلة النشوء و موجبات الإصدار من 1925 و حتى 1931

المؤلف

حليحل، صلاح عبد الهادي

المصدر

مجلة الأكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك

العدد

المجلد 2012، العدد 11-12 (30 يونيو/حزيران 2012)، ص ص. 311-329، 19ص.

الناشر

الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك

تاريخ النشر

2012-06-30

دولة النشر

الدنمارك

عدد الصفحات

19

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تعد الأحكام العرفية من الأنظمة التي اعتادت عليها دول العالم لا سيما بعد إعلان شرعة حقوق الإنسان سنة 1789، إذ أخذت دول العالم تنظم هذه الحالة بنصوص تشريعية الغرض منها ضمان حقوق الأفراد و حرياتهم، و يذكر أن أول تنظيم لإعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ كما تذكر في بعض الأحيان ظهر في فرنسا سنة 1791، و قد حذت أكثر دول العالم و منها الدول العربية هذا النهج.

و في العراق لم تكن الأحكام العرفية منظمة في ظل السيطرة العثمانية فالسلطة الواسعة والمتعسفة لم تكن بحاجة إلى الأحكام العرفية فكانت تعالج حالات الطوارئ و الاضطرابات إذا تعرضت لها بموجب قوانين الجزاء العثماني أو تأليف مجالس عسكرية لمواجهة مثل هذه الحالات و إذا اقتضت الضرورة أن تصدر حكم الإعدام بحق المسببين لهذه الأعمال، و في أكثر الأحيان كانت الدولة العثمانية تستغل هذه الحالات الاستثنائية لتصفية خصومها و التخلص منهم.

و بعد الاحتلال البريطاني خضع العراق إلى السيطرة البريطانية و كانت إدارة الحاكم البريطاني بمثابة أحكام عرفية في البلاد، لأن العراق خضع لإدارة الحاكم العسكري البريطاني، و قد منح القانون الدولي صلاحيات إلى قائد جيوش الاحتلال لأي بلد يتعرض إلى الاحتلال حق إعلان الأحكام العرفية و ذلك للحفاظ على الأمن في حالة تعرض البلاد إلى الخطر، و قد استغلت إدارة الاحتلال البريطاني في العراق هذه الصلاحية للقضاء على المظاهرات و التمردات التي تحصل و التخلص من المناوئين لسلطة الاحتلال وهكذا أخذت سلطة الاحتلال البريطاني تستغل هذه الصلاحيات حتى تأليف الحكومة الموقتة سنة 1921 على أثر ثورة العشرين، و بدأت تعالج الحالات الاستثنائية من خلال إعلان الأحكام العرفية في المناطق التي تتعرض إلى اضطرابات أو ما شابه ذلك، كما حصل في قضائي زاخو و العمادية سنة 1924 إذ صدرت الإرادة الملكية بإعلان الأحكام العرفية على أثر الأحداث التي جرت في هاتين المنطقتين بعد موافقة مجلس الوزراء.

و لأهمية الأحكام العرفية و ما تسببه من خنق للحريات و انتهاك لحقوق الإنسان، فقد ناقش مجلس النواب العراقي بعد تأسيسه حالة إعلان الأحكام العرفية في القانون الأساسي العراقي أي في أول دستور صدر سنة 1925، إذ وردت الأحكام العرفية في الفقرة (8) من المادة (26) من الباب الثاني التي تتعلق بالملك وحقوقه التي منحت الملك صلاحية إعلان الأحكام العرفية بعد موافقة مجلس الوزراء، و في الباب العاشر الذي تضمن مواد عمومية وضحت المادة (120) الجهات التي يمكن إعلان الأحكام العرفية فيها و أسباب ذلك وأجازت المادة أعلاه إيقاف القوانين النافذة في البلاد عند إعلان الأحكام العرفية و إن القائمون بتنفيذ الأحكام العرفية معرضين للتبعة القانونية التي تترتب على أعمالهم إلى أن يصدر مجلس الأمة قانون بإعفائهم، و إن إدارة المناطق التي تطبق فيها الأحكام العرفية تعين بموجب إرادة ملكية.

وقد لاقت المادة (120) من الدستور العراقي لسنة 1925 انتقادات من بعض أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بإعلانها من الملك دون اخذ موافقة مجلس النواب و المدة التي يمكن أن تستمر فيها تطبيق الأحكام العرفية و كيفية محاكمة المقصرين و تنفيذ الأحكام بحقهم دون محاكمة وغيرها من الأمور إلا أن هذه المناقشات أخفقت وصدر القانون كما هو.

من خلال هذا نستنتج أن الأحكام العرفية في العراق يقرها مجلس الوزراء و تصدر إرادة ملكية بها وبهذا تصبح السلطة العسكرية هي صاحبة الشأن في البلاد بدلا من السلطة المدنية فيتوقف العمل بالقوانين المعمول بها في الدولة بعد إعلان الأحكام العرفية نتيجة لخطر داخلي أو عدوان خارجي أو كارثة طبيعية تتعرض لها البلاد، و ممكن أن يعلن الملك الأحكام العرفية في جميع أنحاء العراق أو في منطقة معينة تتطلب إدارتها بشكل خاص، فالدستور العراق اشترط هذه الإجراءات حتى تتحمل رئاسة الوزراء المسؤولية التي قد تنجم عن هذا الجراء الخطير، وتظل الوزارة مهددة بتحريك المسؤولية عن إعلان الأحكام العرفية لحين إصدار البرلمان قانونا برفع المسؤولية عنها.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

حليحل، صلاح عبد الهادي. 2012. الأحكام العرفية في العراق : دراسة تاريخية لمرحلة النشوء و موجبات الإصدار من 1925 و حتى 1931. مجلة الأكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك،مج. 2012، ع. 11-12، ص ص. 311-329.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-307473

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

حليحل، صلاح عبد الهادي. الأحكام العرفية في العراق : دراسة تاريخية لمرحلة النشوء و موجبات الإصدار من 1925 و حتى 1931. مجلة الأكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك ع. 11-12 (2012)، ص ص. 311-329.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-307473

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

حليحل، صلاح عبد الهادي. الأحكام العرفية في العراق : دراسة تاريخية لمرحلة النشوء و موجبات الإصدار من 1925 و حتى 1931. مجلة الأكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك. 2012. مج. 2012، ع. 11-12، ص ص. 311-329.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-307473

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 324-329

رقم السجل

BIM-307473