الصواب و الخطأ في الاستدلال عند الأصوليين

مقدم أطروحة جامعية

الجنابي، سامي رشيد حمادي

مشرف أطروحة جامعية

الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي

أعضاء اللجنة

الخرابشة، عبد الرؤوف مفضي حسين
عثمان، فاضل عبد الواحد عبد الرحمن
النور، زين العابدين العبد محمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

هذه الدراسة عبارة عن استنطاق لغلم أصول الفقه و الوقوف على رأي أئمة هذا العلم للحكم غلى الواقع الإسلامي الجديد الذي ينتمي إلى النصوص، و تقويم تعامله مع النص لمعرفة مدى صواب هذا التعامل أو عدم صوابه، من خلال بيان ضوابط (الاستدلال) بالنصوص و أنواع الحطأ الواقع فيها من ناحية الثبوت و الدلالة، إذ أن أغلب الانحرافات الفكرية سواء المتطرقة منها أو المنفتلة يمكن إرجاعها في الأغلب إلى سوء الاستدلال بالنصوص، و سوء تطبيقها على الواقع، حيث يظن البعض أنهم مؤهلون للتميز بين الأدلة الصحيحة و غير الصحيحة، و إدراك المعاني غلى وجه الاستقلال دون الاستعانة بمفهوم العلماء السابقين الذين أفنوا أعمارهم في التأمل في هذه الأدلة لمعرفة المراد منها.

بل يستسهل البعض الارتقاء إلى منصب الإفتاء بمجرد إطلاعه على بعض المسائل الغلمية فيتكلم في مسائل خطيرة، و يقلده البعض من لا دراية و لا تميز عنده بين من يصلح للتعليم و الإفتاء ز من لا يصلح، و حينئذ تظهر بعض الأراء الشاذة فيتبناه مجموعة من الناس ليصبحوا نواة لتيار متطرف جديد.

و يمكن وضع حركات التطرف القديم كالسبيئة و الخوارج و الغبيدية و غيرهم في هذا السياق، كما تدخل بعض الحركات المتشددة في عصرنا الحاضر فيه.

ةو ما يحصل في الجزائر و مثصر و غيرها من البلاد الإسلامية من القتل المنظةم باسمم الإسلام لا يحرج عما نحن فيه.

و أوضخ مثال على سوء الاستدلال بالنصوص، ما حصل في الحرم المكي عام 1400 هـ ممن ادعوا حروج المهدؤي فنزلوا النصوص التي ذكرت المهدي على مجموعتهم فحصل ما هو معروف من إبادتهم و قتلهم و ظهور جهلهم العلمي و فساد استدلالهم بالنصوص.

إن معالجة التطرف الديني يجب أن تبدأ بقاغدته الفكرية المبنية على أسس عير علمية في الاستدلال و ذلك بتسليط الضوء عليها و كشف الخلل العلمي فيها، فإن نبع التطرف يمكن في المراهقة الفكرية و التي بينها و بين النضوج العلمي مراحل من الدراسة العلمية لاستكمال مستلزمات الأهلية العلمية غلى استنباط الحكم الصحيح من النص.

إن التعلم الهادئ لأسس الاستدلال الصحيح، كفيل بإزاحة الكثير من الأوهام الفكرية و الدينية التي هي سبب لكثير في هذا العصر المائج بالفتن.

النتائج : و يمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة بالوقوف على العناصر المكونة للاستدلال و هي : 1- الدليل 2- الدلالة 3- المستدل.

و الخطأ يقع في أحد من هذه العناصر، أما في ثبوت الدليل أو في دلالته علة ما يدعيه المستدل، أو في غدم أهلية المستدل.

كما إأن الإصابة يجب أن تكون في هذه العناصر الثلاثة، فالدليل لا بد أن يكون ثابتا، و دلالته صحيحة، و المستدل حاصل على الصفات تؤهله لاستنباط الأحكام الشرعية، و يمكن تلخيص الكلام عن العناصر الثلاثة بما يلي : الدليل : و ينقسم إلى قسمين : أ- ما يمكن الجزم بنسبته إلى الشارع و يقال له "قطعي الثبوت".

ب- ما لا يمكن الجزم بنسبته إلى المشرع و لكن ثبوته راجع على نفيه، و ها يقال له "ظني الثبوت" و لكل واحد منهما حكم خاص به فيحتج الأأول في إثبات القطعيات، كالإيمان بالله و كتبه و رسله و اليوم الآخر و سائر الغيبيات المقطوع بها، و أما الثاني فيحتج به في تفاصيل الأحكام الشرعية و الأخلاق، و لا يحتج به في القطعيات.

2- الدلالة : و البحث فيها يكون في نوعين من الألفاظ : الأول : ما كانت دلالته قطعية، لا مجال فيها للاجتهاد و الخلاف.

الثاني : ما كانت دلالته ظنية يتسع الكلام فيها للاجتهاد و الخلاف.

أما حكم الدلالة الظنية : فيستدل بها في تفاصيل الأحكام الشرعية.

و مجال الاجتهاد في الدليل أو في دلالته، منحصر فيما إذا كان الدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، أو ظني الثبوت و الدلالة، و قد يكون الدليل قطعيا في ثبوته ظنيا في دلالته، و حينئذ يكون الاجتهاد في دلالته لا في ثبوته، و قد ؤيكون ظني الثبوت قطعي الدلالة، و حينئذ يكون الاجتهاد في ثبوته لا في دلالته.

و ينفي الاجتهاد و الخلاف عند الديل التام و هو : قطعي الثبوت قطعي الدلالة لأن احتمال منعدم في الطرفين، و هذا هو يجب الالتزام به و الإلزام ، و أما غيره مما دخل الاحتمال في ثبوته أو في دلالته فلا يجوز إلزام الغير به إذا كان متمسكا بالإجتهاد المخالف للدليل و لكن يجب الالتزام به عند من ثبت عنده.

المستدل : و هو الذي يقوم باستنباط الحكم الشرعي من دليله، و المستدلون قسمان : أ- المتأهلون، و هم الذين يعتد بحلافهم و وفاتهم و لا بوفقاهم.

ب- غير المتأهلين، و هم الذين با يعتد بحلافهم و لا بوفقاهم.

و يجب منع غير المؤهلين من الفتوى كما يمنع المتطلب الذي ليس بطبيب، و خطوة الاول كخطوة الثاني، لأن الأول يفسد الأديان و الثاني يفسد الأبدان.

ثالثا : الاسنتاجات : 1- خبر الآحاد الذي تلتقه الأمه بالقبول، و اختفت به قرائن أفادت صحته، يدخل في قطعي الثبوت عند عامة أهل العلم، وهو إذ ذاك يفيد العلم و اليقين و يدخل في هذا القسم أحاديث الصحيحين البحاري و مسلم و يجب الإلزام ز الالتزام به.

2- خبر الأحاد الذي صححه بعض العلماء و حالف فيه البعض، لا يفيد العلم بل يفيد الظن، سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما و هو حجة على من صححه فيلتزم به و لا يلتزم به أحدا.

3- صحة السند لا تقتضي صحة المتن مطلقا، و يراعي في ذلك علم العلل.

4- تصحيح الأحاديث التي لا يجمع العلماء على صحتها أمر اجتهادي كسائ الأمور الاجتهادية، فلا يجوز إلزام الغير بما توصل إليه الباحث من صحة أو عدمها ما دام الأمر اجتهاديا، لكن يجب عليه الاتزام ؤبما توصل إليه اجتهاده.

5- تصحيح الحديث لوحده لا يحسم الخلاف و لا يلزم المخالف، لأن المخالف قد يقول لمخالفه : لا أنازعك في صحة الحديث و لكن أخالفك في دلالته على المطلوب الذي تدعيه.

6- لا جوز الاستدلال بالحديث الضعيف لإثبات حكم شرعي سواءا كان مستحبا أو غير مستحب و إثبات الحكم الشرعي لا بد له من الدليل الصحيح سندا و متنا و دلالة.

7- لا يجوز الاستدلال بالأحاديث المنقولة في كتب الفقه و التفسير و المواعظ على الأحكام الشرعية دون معرفة مرتبتها.

8- الأحاديث التي في غير الصحيحين منها ما هو صحيح و ما هو ضعيف و ما هو دون ذلك و الاستدلال بها من دون معرفة مرتبتها لا يكفي فيها لم يكن له أصل شرعي ثابت.

9- لا ينقض اجتهاد من اجتهاد إلى في حالات : أ- أن يكون الاجتهاد مخالفغا للقطعي، أو مخالفا لما دلالته ظاهرة أو للإجماع، أو للقياس الجلي.

ب- أن يكون قد حكم بالجولر.

ج- أن لا يكون قد صدر عن غير معتبر في الاجتهاد.

رابعا : 1- يجب إعذار الأئمة االذين أجمع المسلمون على إمامتهم فيما أحطأوا فيه من المسائل الغملية سواءا في تركهم في العمل بالحديث أو في تأولهم، فإن لهم أعذارا في كلا الجهتين بيناها في موضعها.

2- لا يجوز الحطأ في القطعي من الدين ال خطأ في غير القطعي، و حكم المخطئ في القطعي الغثنم و الخروج من الدين إذا كان معتمدا، و هذا لم يقع من أئمة الدين بالإجماع، و أما في غير القطعي فالحطأ وارد فيه و المصيب أجران أجر الإصابة و أجر الاجتهاد و المخطئ له أجر واحد على اجتهاده، و طؤه مغفور له.

و هذا بالنسبة للمجتهد المتأهل و أما المتكلف الذي لا دراية له بالاجتهاد و الاستدلال فهو مخطئ وبكل حال.

3- لا يجوز إلزام الغير بالمسائل الاجتهادية التي افترق الغلماء فيها على أقوال، و إنما يجب تمحيص الاقوال بأدلتها و الحوار و الجدال بالتي هي أحسن مع مراعاة قواعد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

4- لا يجوز الإنكار إلا فيها هو منكر متفق عليه بين العلماء و فيما كان دليله ثابتا من جهة الإسناد و دلالته قطعية أو ظاهرة انتفى عنها التأويل.

أما فيما اجتهد العلماء في إسناده فصححه بعظهم وضعية آخرون، أو ما كانتتقبل التأويل أو النسح فلا يجوز الإنكار فيها إلى المخالف.

5- تجوز صلادة أهل المذاهب بعضهم خلف بعض بإجماع السلف و لم ينقل عن أحدهم أنه ترك الصلاة خلف غيره بسبب الخلاف أو الاجتهاد في المسائل الدينية.

6- المسائل الدينية تنقسم إلى قسمين : أ- مسائل قطعية لا يجوز الخلاف فيها.

ب- و مسائل ظنية يجوز الخلاف فيها، فإذا التقت الأمة على القطعيات فإن الخلاف فيما عداها سائغ و مقبول و حينئذ يتعاونون فيما اتفقوا عليه و يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

عدد الصفحات

322

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

التمهيد.

الباب الأول : الدليل و خطأ الاستدلال به و أسباب ترك الحديث.

الباب الثاني : الدلالة و أنواع الخطأ فيها.

الباب الثالث : المستدل و في شروطه.

خاتمة الدراسة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الجنابي، سامي رشيد حمادي. (1997). الصواب و الخطأ في الاستدلال عند الأصوليين. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-308835

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الجنابي، سامي رشيد حمادي. الصواب و الخطأ في الاستدلال عند الأصوليين. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (1997).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-308835

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الجنابي، سامي رشيد حمادي. (1997). الصواب و الخطأ في الاستدلال عند الأصوليين. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-308835

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-308835