قضاء الأحداث دراسة مقارنة ين القوانين الوضعية العربية

مقدم أطروحة جامعية

السلامات، ناصر عبد الحليم محمد

مشرف أطروحة جامعية

محمد خلف

أعضاء اللجنة

مرشحة، محمود
خليفة، رفاعي سيد سعد
نمور، محمد سعيد نمور

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

اقتضت طبيعة موضوع هذه الرسالة أن أتناولها على الشكل الآتي :- الفصل التمهيدي : حيث قسمته إلى مبحثين، تناولت في الأول منهما مفهوم الحدث من الناحية اللغوية و الناحية القانونية، ثم ظاهرة انحراف الأحداث، من حيث أهميتها، و خطورتها، و عواملها، و سبل الوقاية منها سواء تلك الوقائية التي تكون قبل وقوع الجريمة، أو العلاجية التي تكون بعد وقوعها، ثم تناولت في المبحث الثاني نبذة تاريخية عن نشأة نظام قانوني خاص بالأحداث، و نبذة تاريخية عن نشأة النظام القضائي الخاص بهذه الفئة, أما الباب الأول من هذه الدراسة فقد نصحته للبحث في (تنظيم و اختصاص قضاء الأحداث) مقسما إياه إلى فصلين على النحو الآتي : تناولت الفصل الأول و الذي جاء تحت عنوان (تنظيم قضاء الأحداث) في ثلاثه مباحث، في الأول ألقيت الضوء فيه على محاكم الأحداث، مبينا فيه الخلاف التشريعي حول تشكيل محكمة الأحداث، حيث ظهر أن هناك أربع اتجاهات تشريعية في هذا الصدد، ثم انتقلت إلى البحث في انعقاد محكمة الأحداث، حيث بينت فيه مكان انعقاد محكمة الأحداث وفقا لما جاء في المادة التاسعة من قانون الأحداث الأردني رقم (24) لسنة ١٩٦٨، مبيتا في هذا الصدد الخلاف بين موقف المشرع الأردني و المشرع المصري الذي نص على مكان انعقاد محكمة الأحداث في المادة (٣٠) من قانون الأحداث المصري رقم (٣١) لسنة 1974، ثم بعد ذلك ببنت الطبيعة القانونية لمحاكم الأحداث، مفرقا في هذا بين قضاء الأحداث باعتباره من القضاء الخاص و القضاء الاستثنائي، و إن للأول ذاتية تميزه عن القضاء العادي، سواء من حيث الاختصاص أو التشكيل أو الإجراءات أو الغاية.

و في المبحث الثاني من الأصل الأول تناولت قضاة الأحداث حيث بينت أولا : التكوين العلمي لقاضي الأحداث، و دراسة الجوانب المتعلقة به من حيث شخصيته و نوعيته، و مؤهلاته.

و ثانيا : - تخصص قضاة الأحداث، حيث بينت فيه ضرورة أن يكون قاضى الأحداث متخصصا في مجال الأحداث، لا سيما و إن المشرع قد خصهم بقانون خاص، و محاكم مستقلة، ملقيا الضوء على موقفا المشرع الأردني بهذا الخصوص.

و ثالثا : الدور الاجتماعي و الإنساني لقاضي الأحداث حيث ببنت إن قاضي الأحداث يختلف دوره عن دور القاضي الجزائي العادي، ذلك إن مسؤوليته تمتد بالإضافة إلى اختيار الإجراء التقويمي للحدث إلى متابعة آثار هذا القرار، و إعادة تكييف الحدث المنحرف، بحيث لا تنهي رسالة القاضي حيال الحدث إلا بصدور القرار النهائي بالإفراج عنه و عودته إلى حظيرة المجتمع.

أما في المبحث الثالث و الذي جاء بعنوان (النيابة العامة و الدفاع في قضاء الأحداث)، فقد تناولته في مبحثين خصصت الأول للنيابة العامة و نورها في قضاء الأحداث، من حيث تمثيل النيابة العامة، مبينا موقف التشريعات العربية التي اتجهت غالبيتها إلى تنظيم هذا الموضوع في القواعد العامة المقررة في قوانين أصول المحاكمات الجزائية، و قوانين الإجراءات الجنائية، ثم بينت دور النيابة العامة أمام قضاء الأحداث، و الذي يهدف إلى تحقيق صالح الحدث و حمايته من الانحراف، و الثاني عن الدفاع في قضاء الأحداث من حيث دوره، و موقفا التشريعات المقارنة حبال هذه المسالة.

و تناولت في الفصل الثاني و الذي جاء تحت عنوان (اختصاص قضاء الأحداث) في مبحثين، خصصت الأول لدراسة الضوابط العامة في اختصاص قضاء الأحداث، من حيث الاختصاص الشخصي، و الاختصاص المكاني و الاختصاص النوعي، مبينا فيه موقف المشرع الأردني و موقفا التشريعات العربية، و الثاني لدراسة الضوابط الخاصة في اختصاص قضاء الأحداث في الدعوى المدنية التبعية، و موقف المشرع الأردني و التشريعات العربية في هذا الصدد و الخلاف التشريعي المتمثل في اتجاهات ثلاث، ثم تناولت اختصاص قضاء الأحداث في حالة اشتراك راشد مع الحدث في الجرم، مبينا موقف المشرع الأردني و موقف التشريعات العربية الأخرى.

أما الباب الثاني و الذي جاء بعنوان (المعاملة الإجرائية الخاصة بالأحداث)، فقد قسمته إلى فصلين على النحو الآتي : تناولت في الفصل الأول منه (المعاملة الإجرائية الخاصة بالأحداث أثناء مرحلة التحقيق)، حيث تناولته في ثلاث مباحث، الأول منها خصصته لإلقاء الضوء على القواعد الأساسية للتحقيق في قضايا الأحداث، من حيث السلطة المختصة في قضايا الأحداث، و موقف التشريعات العربية منها و موقف المشرع الأردني، و علانية التحقيق بالنسبة للخصوم و سريته بالنسبة للجمهور و موقفا التشريعات في هذا الصدد، و أخيرا تدوين التحقيق الابتدائي، و موقف المشرع الأردني و التشريعات العربية من ذلك.

و الثاني فقد الثبت الضوء فيه على (المعاملة الإجرائية الخاصة بالأحداث أثناء مرحلة المحاكمة)، و الذي شمل ثلاثة مباحث، يتعلق الأول منها في الضمانات المقررة أثناء سير المحاكمة من حيث الضمانات العامة أثناء المحاكمة، كعلانية المحاكمة، و حضور الخصوم و وكلائهم إجراءات المحاكمة، و مباشرة قاضي الحكم جميع إجراءات الدعوى، و شفهية الإجراءات، و الاستماع إلى مرافعة الخصوم و دفاعهم، و تقبل المحكمة بحدود الدعوى، و أخيرا تدوين إجراءات المحاكمة و موقف المشرع الأردني من هذه المسائل، و كذلك موقف التشريعات العربية منها، و تناولت في هذا المبحث أيضا الضمانات الخاصة المقررة للأحداث في مرحلة المحاكمة، من حيث سرية المحاكمة بالنسبة للعامة، و عدم اعتبار الأسبقية، و الدفاع عن الحدث، و لزوم الاستعانة بوثائق معينة، و حضر نشر وقائع المحاكمة، و حظر تكبيل الحدث و تقييده، و أخيرا حظر توقيفا الحدث في الأماكن المخصصة لتوقينا البالغين، و موقف التشريعات من هذه الأمور و موقف المشرع الأردني، أما المبحث الثاني فتناولت فيه التدابير و العقوبات المقررة للأحداث، من حيث تدابير الحماية و التي تشمل السليم و المراقبة الاجتماعية، و تدابير التأديب و التي تشمل التوبيخ و الإلزام بواجبات معينة، و التدابير العلاجية و التي تشمل الإلحاق بالتدريب المهني، و الإبداع في المستشفيات المختصة، و أخيرا عقوبات الأحداث الجانحين المخففة مبينا فيها موقفا المشرع الأردني و موقف التشريعات العربية.

أما المبحث الثالث، و الذي جاء تحت عنوان (الطعن بالأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث) فقد تناولته في أربع مطالب، حيث تناولت في الأول طريق الطعن بالاعتراض، من حيث شروطه الشكلية و الموضوعية و آثاره، و تناولت في المطلب الثاني طريق الطعن بالاستئناف من حيث شروطه الشكلية و الموضوعية و آثاره، و في الثالث ألقيت الضوء على طريقة الطعن بالتمييز من حيث شرائطه الشكلية و الموضوعية و الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر و أثاره، و أخيرا في المطلب الرابع تناولت طريقة الطعن بتقديم طلب لإعادة المحاكمة، و تميزه عن غيره من طرق الطعن، و شرائطه و أثاره، و الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب إعادة المحاكمة، محاولا إجراء مقارنة بين موقف المشرع الأردني و موقف التشريعات العربية الأخرى، معتمدا في المبحث الثالث على ما ورد في القواعد العامة المقررة بالنسبة للطعن في الأحكام الصادرة بحق المتهمين البالغين، على اعتبار أن غالبية تشريعات الأحداث، و منها قانون الأحداث الأردني رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٨، لم عاود طرق الطعن بالأحكام الصادرة من محاكم الأحداث.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

157

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : الأحداث و ظاهرة الانحراف.

الباب الأول : تنظيم و اختصاص قضاء الأحداث.

الباب الثاني : المعاملة الإجرائية الخاصة بالأحداث الجانحين.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

السلامات، ناصر عبد الحليم محمد. (1997). قضاء الأحداث دراسة مقارنة ين القوانين الوضعية العربية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309546

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

السلامات، ناصر عبد الحليم محمد. قضاء الأحداث دراسة مقارنة ين القوانين الوضعية العربية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (1997).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309546

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

السلامات، ناصر عبد الحليم محمد. (1997). قضاء الأحداث دراسة مقارنة ين القوانين الوضعية العربية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309546

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309546