التدابير القسرية لمجلس الأمن

مقدم أطروحة جامعية

الخشاشنة، عدنان صالح

مشرف أطروحة جامعية

الكاظم، صالح جواد

أعضاء اللجنة

الرشيدي، أحمد حسن
محمد خلف
مرشحة، محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

وضع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، و دخل حيز النفاذ في العام نفسه، و ذلك بعد أن أخفقت عصبة الأمم، في تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها.

و تتكون هيئة الأمم المتحدة من أجهزة ستة، من بينها مجلس الأمن الذي يعد أداه لتحقيق و تنفيذ أسمى أهداف الميثاق، و هو حفظ السلم و الأمن الدوليين، و يعمل نائبا عنها في هذا المجال طبقا للمادة (24 / 1) من الميثاق.

و يعني حفظ السلم و الأمن الدوليين، حل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية من جهة، و اتخاذ الإجراءات المنعية و القمعية لمواجهة تهديد السلم من جهة أخرى.

و يتكون مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا، منهم خمسة أعضاء يتمتعون بميزة العضوية الدائمة فيه، و يتمتعون بمزة أخرى و هي حق (الفيتو).

في حين ينتخب الأعضاء العشرة الباقون لمدة سنتين و هم لا يتمتعون بميزة الحق المذكور.

كما يمثل كل عضو في المجلس مندوب واحد له ضوت واحد.

و سلطات مجلس الأمن الممنوحة له بموجب الميثاق، كثيرة و خطيرة في نفس الوقت، حيث يمتلك سلطتي التقدير و التقرير ؛ فهو يقرر فيما إذا وجد تهديد للسلم أو إخلال أو أن عملا من أعمال العدوان قد وقع، و ذلك بموجب أحكام المادة (39) من الميثاق.

و بالرغم من أن الميثاق لم يحدد معنى تهديد السلم أو الإخلال به، أو ما يعنيه العدوان، فإن سلطة التحديد تركت للمجلس ذاته ؛ غذ أنه يملك سلطة تقدير وقوع مثل هذه المسائل، و من ثم تقرير وجودها من عدمه، و ذلك من خلال ما يصدره من قرارات.

و مجلس الأمن في تقدير هذه المسائل، لا يقيده قيد سوى الالتزام بمبادئ الشرعية القانونية ضمن أحكام الميثاق.

و بالرغم من أن المادة (2 / 4) من الميثاق قد حرمت التهديد بالقوة أو استعمالها فيما بين الدول، فإن المادة (51) من الميثاق قد أعطت الدول فرادى أو جماعات الحق في الدفاع عن النفس إذا اعتدت قوة مسلحة على أي منها، و في المقابل فإن الدفاع الوقائي عن النفس محرم و محظور في العلاقات الدولية، و مهما كان السبب الداعي إلى ذلك.

و لم يعط الميثاق الأمم المتحدة الحق في أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما، على أن لا يخل هذا المبدأ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق، طبقا لأحكام المادة (2 / 7) منه.

و بعد أن يقرر مجلس الأمن وجود تهديد للسلم، أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، فله أن يستخدم سلطاته الممنوحة له بموجب المادة (41) من الميثاق ؛ و هي إجراءات قسرية، و لكنها لا تصل في أي حال من الأحوال إلى استخدام القوة المسلحة.

و تتمثل هذه الإجراءات بوقف الصلات الاقتصادية و المواصلات الحديدية و البحرية و الجوية و البريدية و البرقية و اللاسلكية و غيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا.

كما تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية و المقاطعة الدبلوماسية و المقاطعة الثقافية و غيرها.

و قد تكون هذه الإجراءات فاعلة في مواجهة من اتخذت ضده، إلا أن المجلس قد يرى أنها لا تفي بالغرض المطلوب، أو ثبت بعد أن تم استخدامها، أنها لم تف به.

و هنا فغن المجلس قد يستخدم آخر السلطات التي منحه إياها الميثاق، و هي السلطة القمعية المتمثلة في استخدام القوات المسلحة، و غايته في ذلك حفظ السلم و المن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، و هذا كله مقرر للمجلس بموجب أحكام المادة (42) من الميثاق.

و لان المجلس لا يملك القوة العسكرية اللازمة لذلك، فإن أعضاء الأمم المتحدة يتعهدون بأن يضعوا تحت تصرفه، و بناء على طلبه، ما يلزم من هذه القوات.

و قد يستخدم في ذلك التنظيمات الإقليمية لهذه الغاية طبقا لأحكام المادة (53) من الميثاق.

و لا بد أن يتم ذلك كله بناء على اتفاق مع المجلس، يحدد فيه عدد القوانين و نوعها، و مدى استعدادها، و أية تسهيلات، أو مساعدات تقدم للمجلس، و ذلك طبقا للمادة (43) من الميثاق.

و بعد ذلك لا بد أن تصدق الدول المعنية في هذا الأمر على هذه الاتفاقات طبقا لأوضاعها الدستورية.

و لاستخدام القوة المسلحة، يلزم مجموعة من الخطط العسكرية يضعها متخصصون لكي تستخدم بالأسلوب الأمثل ؛ و هذا ما أنيط بلجنة أركان الحرب بموجب المادة (46) من الميثاق.

و هذه اللجنة تشكل من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم.

و لا بد أن تسدي اللجنة المشورة و المعونة لمجلس الأمن في جميع المسائل المتصلة بحفظ السلم و الأمن الدوليين و باستخدام هذه القوات.

كما أنها مسولة عن التوجيه الاستراتيجي لهذه القوات وتحت إشراف المجلس المباشر، و ذلك طبقا للمادة (47) من الميثاق.

و يجدر بالذكر أن هذه اللجنة لم تشكل في الأحوال التي قرر فيها استخدام القوة المسلحة من قبل المجلس، سواء في استخدام القوة المسلحة ضد كوريا الشمالية عام 1950، أو ضد العراق عام 1991.

كما أن الاتفاقات المنصوص عليها في المادة (43) لم تعقد.

و في هذه الحالة فإن الدول الخمس دائمة العضوية تعمل نائبا عن الهيئة للقيام بالأعمال اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدوليين، و ذلك طبقا لأحكام المادة (106) من الميثاق.

و القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ملزمة للمجلس ذاته من جهة، و لأعضاء الأمم المتحدة من جهة أخرى، و ذلك بموجب المادة (25) من الميثاق.

و المجلس غير ملزم باستنفاد أحكام المادة (41) من الميثاق، قبل الشروع في ممارسة سلطاته ضمن أحكام المادة (42) منه، و إنما يخضع ذلك لسلطته التقديرية.

كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الطعن في قرارات المجلس من أي دولة و أمام أي جهة كانت.

و مما يجدر ذكره أخيرا، أن من أهم أسباب عجز مجلس الأمن عن تصديه لمسؤولياته الأساسية في حفظ السلم و الأمن الدوليين، هو نظام التصويت المنصوص عليه في المادة (27) من الميثاق.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

102

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل الأول : طبيعة سلطات مجلس الأمن في ضوء أحكام المادة (39) من الميثاق.

الفصل الثاني : التدابير القسرية التي يتخذها مجلس الأمن.

الفصل الثالث : حدود سلطات مجلس الأمن في استخدام التدابير القسرية.

الفصل الرابع : تنفيذ قرارات مجلس الأمن المنطوية على استخدام التدابير القسرية.

الخاتمة، التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الخشاشنة، عدنان صالح. (1997). التدابير القسرية لمجلس الأمن. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309715

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الخشاشنة، عدنان صالح. التدابير القسرية لمجلس الأمن. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (1997).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309715

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الخشاشنة، عدنان صالح. (1997). التدابير القسرية لمجلس الأمن. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309715

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309715