الصلاحيات الأصلية للضابطة العدلية في التحقيق الأولي

العناوين الأخرى

The original powers of the judicial offecers in the primary investigation

مقدم أطروحة جامعية

العدوان، يحيى عبد الله محمد

مشرف أطروحة جامعية

مشعشع، معتصم خميس

أعضاء اللجنة

السعيد، كامل
مرشحة، محمود
القشطيني، سعدون ناجي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

تناولت هذه الرسالة موضوع الصلاحيات الأصلية الضابطة العدلية في التحقيق الأولي.

و قد تركز البحث فيها على معالجة هذه الصلاحيات بشكل تفصيلي و بطريقة موضوعية تهدف إلى بيان نواح الغموض و كشف مواضع الخلل.

و قد انتهج الباحث في دراسته هذه المنهج التأصيلي التحليلي من خلال تأصيل كل صلاحية من هذه الصلاحيات، و تحليل النصوص القانونية التي تناولتها.

كما أنه عمد إلى استخدام المنهج المقارن كلما تطلبت ضرورة البحث العلمي ذلك.

و لقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة الإجابة على تساؤلات شكلت المحاور الرئيسية للبحث، منها : هل تعد مرحلة التحقيق الأولي من مراحل الدعوى العامة؟ و ما هو الأساس القانوني لإجراءات التحقيق الأولي؟ و هل قطع هذه الإجراءات تقادم الدعوى العمومية؟ وهل يستطيع القاضي الجزائي استنادا إلى نص المادة ١٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يستمد الدليل القانوني بصورة مجردة من إجراءات التحقيق الأولي؟ و ما هي الطبيعة القانونية لسلطة الضابطة العدلية؟ و كيف نظم المشرع الأردني هذه السلطة؟ و ما هو مفهوم الصلاحيات الأصلية في مرحلة التحقيق الأولي؟ و ما هو الأساس القانوني لكل صلاحية من هذه الصلاحيات و ما هي الضمانات المقررة للأفراد في مواجهة هذه الصلاحيات؟ و ما هو الفرق بين هذه الصلاحيات و بين الصلاحيات الاستثنائية المخولة لموظفي الضابطة العدلية في هذه المرحلة؟ و أخيرا ما هي حجية الإجراءات المتخذة بصفة أصلية في مرحلة التحقيق الأولي في الإثبات الجزائي؟ و ما هو موقف المشرع و القضاء الأردني و أحيانا المصري من كافة هذه المسائل؟ و لقد قسم هذا البحث إلى فصول ثلاثة سبقها فصل تمهيدي، اشتمل على مبحثين : أحدهما عن ماهية التحقيق الأولي، و تضمن تعريفا لهذا التحقيق و بيانا لأساسه القانوني و سماته العامة و الانتقادات التي وجهت إليه.

أما المبحث الآخر فقد تناول السلطة المختصة بإجراءات التحقيق الأولي، ألا و هي الضابطة العدلية، من حيث تعريفها و تمييزها عن الضابطة الإدارية، و بيان تشكيلها و حدود اختصاصها و موقفا المشرع الأردني من هذه المسائل. أما الفصل الأول (سلطة تلقي المعلومات و جمع الإيضاحات عن الجريمة) فقد اشتمل على مبحثين : الأول عن سلطة تلقي المعلومات عن الجريمة، و الثاني عن جمع الإيضاحات عنها.

و في المبحث الأول المتعلق بسلطة تلقي المعلومات : فقد تم بحث سلطة أعضاء الضابطة العدلية في تلقي الإخبارات عن الجريمة في مطلب أول، أما المطلب الثاني فقد خصص لبحث سلطة هؤلاء الأعضاء في تلقي الشكاوى عنها.

و في هذا المبحث تم تحديد ماهية الإخبار و الشكوى من خلال تعريفهما و تمييزهما عن بعضهما البعض، و بيان الجهة التي ينتميان إليها، و دور موظفي الضابطة العدلية في تلقي الإخبارات و الشكاوى، و موقف المشرع الأردني من ذلك؟ أما المبحث الثاني و المتعلق بجمع الإيضاحات عن الجريمة، فقد قسمه الباحث إلى مطليين : في الأول تحدث عن سلطة أعضاء الضابطة العدلية في سماع إفادة الشهود، مبينا الأساس القانوني لهذه السلطة، و دور هؤلاء الأعضاء في سماع هذه الإفادة في مرحلة التحقيق الأولي، و قد تساءل الباحث في هذا المقام عن مسألة تحليف الشاهد اليمين في هذه المرحلة، فعرض لموقف الفقه الأردني منها ثم بين رأيه فيها، و تمنى على المشرع الأردني أن يحذو حذو المشرع المصري في منح موظفي الضابطة العدلية سلطة تحليف الشاهد اليمين إذا خيف ألا يستطاع سماع شهادته فيما بعد.

و قد ختم هذا المبحث ببيان حجية الشهادة المؤداة في هذه المرحلة في الإثبات الجزائي، و موقف القضاء ا لأردني من مسألة الحجية هذه.

أما المطلب الثاني و الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية للبحث، فقد كان بعنوان سماع إفادة المشتبه فيه.

و قد قسم الباحث هذا المطلب إلى ثلاثة فروع : الأول هو إجراءات سماع إفادة المشتبه فيه، حيث بحث فيه تحديد مفهوم سماع الإفادة، و الأساس القانوني لهذه السلطة، ثم ميز بين سماع الإفادة و الاستجواب.

و ضحى الفرع الثاني لبحث ضمانات المشتبه فيه عند سماع إفادته في مرحلة التحقيق الأولي، حيث أشار الباحث في هذا المقام إلى أن المشرع ا لأردني لم يساو بين مرحلة التحقيق الأولي و التحقيق الابتدائي من حيث ضمانات الدفاع المقررة عند سماع الإفادة في كل منهما، حيث جاءت ضمانات الأخيرة أكثر بكثير من ضمانات الأولى.

و توصل إلى أنه لا بد من الاعتراف للمشتبه فيه بمجموعة من الضمانات عند مثوله أمام موظفي الضابطة العدلية لسماع إفادته.

كحقه في العلم بالوقائع الجرمية المشتبه بنسبتها إليه، و حقه في الصمت، و حقه في سلامة جسده، و أخيرا حقه في الاستعانة بمحام.

و في الفرع الثالث وا لذي جاء بعنوان (حجية الإفادة المؤداة في التحقيق الأولي) فقد توصل الباحث إلى أن المشرع ا لأردني و من خلال نص المادة (١٥٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اعتبر الإفادة المؤداة أمام موظف الضابطة العدلية في مرحلة التحقيق الأولي بينة قانونية في حالة انطوائها على اعتراف طواعي.

و قد أيد الباحث في هذا المقام مسلك المشرع ا لأردني في اشتراط إثبات صدور الاعتراف غير القضائي عن اختيار لقبوله كبينة قانونية في الإجراءات الجزائية.

أما الفصل الثاني و الذي جاء تحت عنوان التحري عن الجرائم، فقد قسمه الباحث إلى أربعة مباحث، حيث اشتمل المبحث الأول على تحديد مفهوم التحري عن الجرائم، و أساسه القانوني.

و في المبحث الثاني تناول الباحث القيود التي ترد على أعمال التحري، و قد آثر أن يقسم هذه القيود إلى قسمين : قيود تناولها في هذا المبحث، و قيود خاصة أرجا تناولها عند بحث و سائل التحري، حيث تم بحث القيد عند بحث وسيلة التحري المتعلق بها.

أما المبحث الثالث فقد أفرد لبحث وسائل التحري عن الجرائم، حيث اقتصر ذلك البحث على وسائل التحري الأكثر شيوعا و استخداما في العمل.

أما المبحث الرابع فجاء تحت عنوان جدية التحريات و حجيتها في الإثبات، حيث اشتمل هذا المبحث على مطليين : الأول تحدث الباحث فيه عن معايير جدية التحريات و العوامل التي تؤثر في هذه الجدية، أما المطلب الثاني فقد خصص لبيان حجية التحريات في الإثبات الجزائي. أما الفصل الثالث و الأخير، فقد جاء بعنوان (الكشف المادي على مسرح الجريمة)، و قد قسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين : الأول عن معاينة مسرح الجريمة و فيه تم تحديد مفهوم المعاينة و أساس سلطة موظفي الضابطة العدلية في إجرائها، و التعريف بمسرح الجريمة و أهمية معاينته، و القواعد التي يلتزم بها موظف الضابطة العدلية عند وصوله إلى مسرح الجريمة. أما المبحث الثاني فقد تناول موضوع سلطة موظف الضابطة العدلية في الاستعانة بالخبراء في مرحلة التحقيق الأولي.

من حيث الأساس القانوني لهذه السلطة، و مدى حجية تقرير الخبير المقدم في هذه المرحلة.

و أخيرا أنهيت هذه الدراسة بخاتمة ضمنها الباحث أهم النتائج و التوصيات التي خلص إليها و منها: - مطالبة المشرع بإعادة تبويب النصوص القانونية المتعلقة بمرحلة التحقيق الأولي بحيث تحتل مكانا واحدا من القانون الأمر الذي من شأنه أن ينأى بها عن أي خلط مع مرحلة التحقيق الابتدائي. - تضييق نطاق الصلاحيات المخولة لأعضاء الضابطة العدلية في الأحوال العادية في مرحلة التحقيق الأولي، بما يكفل احترام حقوق الأفراد و حرياتهم و بما يساعد على إعطاء هذه الصلاحيات ملامح واضحة تميزها عن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لهؤلاء الأعضاء في ذات المرحلة. - منح إجراءات التحقيق الأولي أثرا قاطعا لتقادم دعوى الحق العام. - عدم إجازة تخويل صفة الضابطة العدلية بموجب أنظمة و قصر ذلك على القانون. - إعادة تشكيل فئات الضابطة العدلية بما ينسجم مع متطلبات العصر. - الاعتراف للمشتبه فيه بحق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الأولي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

223

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : ماهية التحقيق الأولي و السلطة المختصة بإجراءاته.

الفصل الأول : تلقي المعلومات و جمع الإيضاحات عن الجريمة.

الفصل الثاني : التحري عن الجرائم.

الفصل الثالث : الكشف المادي عن مسرح الجريمة.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العدوان، يحيى عبد الله محمد. (2000). الصلاحيات الأصلية للضابطة العدلية في التحقيق الأولي. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310108

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العدوان، يحيى عبد الله محمد. الصلاحيات الأصلية للضابطة العدلية في التحقيق الأولي. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2000).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310108

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العدوان، يحيى عبد الله محمد. (2000). الصلاحيات الأصلية للضابطة العدلية في التحقيق الأولي. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310108

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310108