الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

العبد اللطيف، إحمود فالح حمود

مشرف أطروحة جامعية

محمد خلف

أعضاء اللجنة

مرشحة، محمود
خليفة، رفاعي سيد سعد
نمور، محمد سعيد نمور

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

لقد تناول الباحث موضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية بالدراسة بمنهج قانوني يقوم على الوصف و التحليل و إجراء مقارنة بين النصوص القانونية الأردنية خاصة و العربية عامة. و على هذا المنهج بنى الباحث دراسته حيث قام بتقسيم موضوع هذا البحث إلى بابين، اسبقهما بمقدمة تجمل محتوياته، و فصل تمهيدي تناول فيه، تعريف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، و خلص إلى القول بأنها دعوى يرفعها المضرور من جراء وقوع جريمة أما القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية، أو أمام القضاء المدني، فهو بخيار من أمره إذا توافرت شروطها، و تناول في هذا الفصل موقف المشرع حيال الدعوى المدنية من حيث اختصاص القضاء الجزائي بها، و من حيث إمكانية رفعها أمام هذا القضاء فوجد أن المشرع الفرنسي و المصري و السوري و المغربي و الجزائري و عدد كبير من التشريعات قد أجازت رفع هذه الدعوى أمام هذا القضاء، و في المقابل لم تجز عدد من التشريعات رفع هذه الدعوى أمام القضاء الجزائي و من هنا التشريعات الأمريكي و التشريع الانجليزي و التشريع الألماني.

و تناول أيضا في طيات هذا الفصل مبررات رفع هذه الدعوى أما هذا القضاء، فوجد انه لاتحاد السبب بين الدعوى الجزائية و الدعوى المدنية، أجاز المشرع إمكانية رفع الثانية أما القضاء الجزائي للحكم بها جنبا إلى جنب الدعوى الجزائية، و خلص الباحث في نهاية هذا الفصل إلى إجراء تمايز بين هذه الدعوى (الدعوى المدنية) و بين غيرها من الدعوى الأخرى كالدعوى الجزائية و الجزاءات التأديبية.

و بعد أن انتهى الباحث من سرد المقدمة و من دراسة الفصل التمهيدي تناول الباب الأول بالدراسة و عنونه بعناصر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، و قام بتقسيمه اى فصلين، تناول في الفصل الأول سبب الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية و موضوعها، فقام بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، تناول في المبحث الأول سبب الدعوى المدنية التابعة لدعوى الجزائية، فبين أن سبب الدعوى المدنية التابعة يكمن بالضرر الذي تسبب عن الجريمة، فقام بتعريف الجريمة، و بين شروطها، و نوع الجريمة التي أحدثت الضرر، و لتكون جناية وجنحة في القانون الأردني و بعض التشريعات الأخرى، و جناية و جنحة و مخالفة في القانون المصري و السوري و غيرها من التشريعات. أما المبحث الثاني من هذا الفصل، الذي ضمنه عنوان موضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، معتمدا في ذلك على نص المادة (42) من قانون العقوبات الأردني، و التي بينت أن الألزامات التي يمكن للمحكمة الحكم بها هي الرد، و العطل و الضرر، و المصادرة، و المصاريف القضائية. فقام بتعريف الرج، و بيان شروطه، و تحديد الجهات التي يحق لها الحكم به، و قام أيضا بتعريف العطل و الضرر (التعويض) و بين الفرق بين نوعي الضرر المادي و المعنوي، و بيان الأسس التي يجب الاعتماد عليها في تقدير قيمة الضرر بشكليه المادي و المعنوي، و قام أيضا بتعريف المصادرة، و الرسوم و المصاريف القضائية و بيان أهميتها في الادعاء. و عندما انتهى الباحث من دراسة الفصل الأول من هذا لباب، انتقل إلى دراسة الفصل الثاني منه و عنونه بأشخاص الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، و قام بتقسيمه إلى مبحثين تناول في المبحث الأول المدعي في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، حيث تبين إنه يجب أن يكون مضرورا بضرر شخصي و مباشر من جراء وقوع الجريمة، يستوي في ذلك أن يكون مجني عليه، أو تعدى اثر الضرر إليه، و يستوي كذلك أن يكون شخصي طبيعي (آدمي) أو شخص حكمي (شريطة أن يكن لهذا الأخير شخصية معنوية مستلة تؤهله للمطالبة بحقوقه أما القضاء عن الأضرار التي أصابته من جراء وقوع الجريمة) مع الأخذ بعين الاعتبار إجراء تفرقة بين الشخص الاعتباري العام ( كالدولة، و المحافظة) و بين الشخص الاعتباري الخاص (كالشركة الخاصة) في المطالبة بالتعويض، ففي الوقت الذي لا يحق للشخص الاعتباري العام الحق بالمطالبة بالتعويض الا عن الاضرار المادية، يكون للشخص الاعتباري الخاص الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر يستوي في ذلك أن يكون ماديا او معنويا. هذا و قد تناول الباحث في طيات ها المبحث أيضا، كيفية انتقال الحق إلى الغير سواء أكان خلفا عاما أو خلفا خاصا، حيث تبين من ذلك أن الورثة ينتقل إليهم الحق بشروط و ضوابط نص عليها القانون و قد ميز المشرع في هذا المجال بين الضرر المادي و الضرر المعنوي، فأجاز انتقال الحق بالمطالبة بالضرر المادي إلى الورثة بمجرد حدوثه دون ضوابط أو شروط.

فإن كان المضرور قد طالب به و لكن توفي قبل حصوله على حقه، كان للورثة الحلول مكانه للمطالبة به بصفتهم خلفا للمطالبة به بصفتهم الشخصية لا بصفتهم خلفا عاما للمضرور، بذلك يكون المشرع قد أعطى الورثة دعويين للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصاب مورثهم الأولى بصفتهم خلفا عاما للمورث و الثانية بصفتهم الشخصية. أما من حيث الضرر المعنوي الذي يصيب الورثة عن موت مورثهم فقد وضع المشرع شروطا و ضوابطا لكي يمكن لهؤلاء المطالبة به، فحدد المشرع وجوب تقدير أولا، و من ثم صدور حكم نهائي بتحديده.

و حدد القانون كذلك الأشخاص الذين ينتقل إليهم الحق في التعويض عن موت المصاب بالأزواج و الأقربين. أما بالنسبة للخلف الخاص و هم الدائن و في حكمهم المحال إليهم الحق أجاز المشرع لهم المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت مدينهم بداءة أما القضاء المدني دون الجزائي، إلا إذا قام المضرور برفع هذه الدعوى أما القضاء الجزائي جاز له تحويل هذا الحق إلى الدائنين أو تحويل هذا الحق إلى الغير و ذلك لان هؤلاء يعتبروا وكلاء عن مدينهم للمطالبة بهذه الحقوق، شريطة أن يثبت الدائنون تقاعس مدينهم عن المطالبة بحقوقه، مما يؤدي هذا التقاعس إلى زيادة في إعساره. أما المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب، و هو المدعى عليه في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، فيتمثل أولا بالجاني (المسؤول جزائيا) و يتمثل ثانيا بالمسؤول عن الحقوق المدنية. فمن الطبيعي أن يكون الجاني مسؤولا جزائيا و مدنيا في آن واحد، و لكن قد يحدث عملا بأن لا يكون الجاني مسؤولا مدنيا و لا جزائيا، كالحالة التي يكون فيها مشمولا برعاية غيره لصغر سنه، أو لجنونه أو اعتراه عارض من عوارض الأهلية، ا وان يكون مسؤولا جزائيا و لا يكون مسؤولا مدنيا، عندما يكون تابعا لغيره. ففي الحالة الأولى يكون الشخص المشمول برعايته هذا الصغير أو هذا المجنون أو غير المميز مسؤولا بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الغير من فعل هذا الصغير، أو هذا المجنون اعتمادا على عدم قيام هذا الشخص بواجبه المطلوب منه برعاية هذا الصغير أو هذا المجنون و يجب عليه حتى يتحلل من هذا التعويض أن يثبت بأنه قام بواجب الرعاية و الرقابة على أكمل وجه. أما الحالة الثانية فتظهر صورتها بشكل واضح عندما تكون هنالك علاقة تبعية قائمة بينه و بين تابعه، كرب العمل، شريطة أن يكون الضرر قد تسبب للغير من المتبوع أثناء قيامة بواجب وظيفته.

و في هذا المجال لا تكون مسؤولية المتبوع على أساس الإهمال، و إنما تكون على أساس التبعية الوظيفية، و لا يستطيع هذا الشخص (المتبوع) التحلل من دفع التعويض إلا إذا أثبت أن الفعل واقع لا محالة من تابعه. هذا و بعد أن انتهى الباحث من دراسة الباب الأول من هذا الموضوع انتقل إلى دراسة الباب الثاني، و موضوعه، مباشرة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية.

هذا و قبل أن يتطرق الباحث إلى تناول هذا الباب بالدراسة أسبقه ببيان أوجز فيه حق الخيار الممنوح للمدعى، باختياره احد الطريقين الجزائي أو المدني، فبين شروط هذا الحق، و بين النتائج التي تترتب عن عدم توافر هذه الشروط. و بعد ذلك تناول الباحث الفصل الأول من الباب الثاني، و موضوعه، مباشرة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية أما القضاء المدني، و قام بتقسيمه إلى مبحثين تناول في المبحث الأول، قاعدة الجزائي يعقل المدني، و بين شروطها و الاستثناءات الواردة عليها. و تناول في المبحث الثاني من هذا الفصل، حجية الحكم الجزائي أما القضاء المدني، مبينا بذلك شروط هذا الحكم، و بيان بعض المواقع التي يمكن أن يكون للحكم المدني حجية أما القضاء الجزائي. أخيرا انتقل الباحث إلى دراسة الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الدراسة و هو مباشرة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية أما القضاء الجزائي، فقام بتقسيمه إلى مبحثين. تناول في المبحث الأول قاعدة تبعية الدعوى المدنية إلى الدعوى الجزائية، فتطرق إلى بيان نتائج هذه القاعدة-من حيث طرق الطعن و وحدة الحكم بالدعويين و الاختصاص، و صحة الإجراءات، في كلا من الدعويين المدنية و الجزائية، و طرق الإثبات، و تبعية الطعن بالحكم، و تعويض المتهم (المشتكى عليه). أما المبحث الثاني من هذا الفصل، و هو إجراءات إقامة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية أما القضاء الجزائين فقد تناول فيه الشروط الشكلية لإقامة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية أما القضاء الجزائي، سواء أكان الادعاء أما سلطة الاستدلال و التحقيق، أو كان أمام المحكمة، سواء بالتدخل أمامها بالادعاء إلى جانب دعوى جزائية قائمة و منظورة أمامها، أم عن طريق الادعاء مباشرة أما تلك المحكمة. و بعد ذلك تناول الباحث موضوع ترك الدعوى المدنية أما القضاء الجزائي، و بين ماهية الترك و النتائج التي تترتب عنه، و بعدها تطرق الى بيان أسباب انقضاء الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية تلك الأسباب التي تختلف عن أسباب انقضاء الدعوى الجزائية.

مما يرتب إمكانية بقاء الدعوى المدنية أما القضاء الجزائي مع انقضاء الدعوى الجزائية أو العكس.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

144

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : ماهية الدعوى التابعة للدعوى الجزائية.

الباب الأول : عناصر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية.

الباب الثاني : مباشرة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العبد اللطيف، إحمود فالح حمود. (1997). الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310514

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العبد اللطيف، إحمود فالح حمود. الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (1997).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310514

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العبد اللطيف، إحمود فالح حمود. (1997). الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310514

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310514