أحكام التقادم في القانون التجاري : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

المشاقي، حسين أحمد حسين

مشرف أطروحة جامعية

فرعون، هشام

أعضاء اللجنة

مرشحة، محمود حسن
القشطيني، سعدون ناجي
محمد شريف أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

المخطط : تحتوي هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد، و ثلاثة فصول.

يضم الفصل الأول ثلاثة مباحث، ينقسم المبحث إلى مطالب.

و الفصل الثاني يضم أربعة مباحث مقسمة إلى مطالب أيضا.

أما الفصل الثالث و الأخير فيضم ثلاثة مباحث و كل منها مقسم إلى مطالب أيضا، ثم الخاتمة، إضافة إلى ملحقين : الأول منهما يحتوي على مصطلحات باللغتين العربية و الإنجليزية بما يخص موضوع الرسالة.

أما الملحق الثاني ففيه مقارنة بين نصوص قانون التجارة الأردني و اتفاقيتي جنيف بخصوص تقادم الأوراق التجارية، و أخيرا الملخص باللغة الإنجليزية.

المحتوى : تبحث الرسالة في التقادم في قانون التجارة الأردني، فركز البحث في التقادم المسقط، خاصة، مبرزا خصوصية الموضوع في القانون الأردني مع مقارنات بالقوانين العربية و غيرها من القوانين بما يتناسب و متطلبات البحث.

ففي التمهيد : تطرقت إلى أصول التقادم في الحضارات القديمة، في العصر الروماني خاصة مبينا أسسه و شروطه، ثم بينت كيف استقى القانون المدني الفرنسي أحكام التقادم من القانون الروماني و الأعراف الدارجة كما تأثر بالقانون الكنسي.

و من بعده القانون الإنجليزي و مدد التقادم في قانون التقادم الإنجليزي لسنة 1980م.

ثم انتقلت إلى الحديث عن التقادم في منظور الفقه و الشريعة الإسلامية، مركزا على الفكرة الأساسية من أنها – الشريعة الإسلامية – لا تقر مبدأ سقوط الحق، و إنما تتعامل مع الموضوع من خلال فكرة المانع من سماع الدعوى فحسب بالالتزامات بعد مرور مدة محددة مبينا وجهات النظر لفقهاء المسلمين بهذا المجال.

و هذا يعني، أنه، و رغم منع سماع الدعوى في حق تقادم، فإن ذمة المدين تبقى منشغلة بالالتزام ما دام أنه لم يوفه، طال الزمن أم قصر.

و الملاحظ أن قاسما مشتركا يجمع بين الفقه الإسلامي و القانونين الروماني و الإنجليزي، هو أن التقادم يمنع سماع الدعوى فحسب و لا يقر بسقوط الحق ذاته.

الفصل الأول و قد قسمته إلى ثلاثة مباحث التي بدورها قسمت إلى مطالب : خصص المبحث الأول لبيان نوعي التقادم، المكسب و المسقط.

فافردت لكل منهما مطلبا مستقلا.

مبينا التقادم المكسب من حيث ماهيته و مبرراته التي تتمحور في معظمها حول فكرة استقرار التعامل و المحافظة على الأوضاع المستقرة.

كذلك بحثت في الحيازة – بإيجاز – لما لها من ارتباط بالتقادم المكسب، مبينا شروطها، و ما يجوز كسبه بها و ما لا يجوز.

و لعل في إدراج التقادم المكسب في البحث يهدف إلى إبراز التقادم المسقط حسب النهج المقارن الذي اتبعناه.

و أما التقادم المسقط فحكمه بخلاف المكسب من حيث ماهيته و نطاقه و شروطه.

و إن كانت هنالك أوجه شبه بينهما من حيث المبررات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين طبيعة كل منهما، ثم بينت كيفية حساب مدة التقادم من حيث بدايتها و انتهائها حسب النصوص القانونية.

فمن حيث الماهية يكون التقادم المكسب على الحيازة و وضع اليد على شيء ما بغرض تملكه بحسن نية لمدة محددة قانونا.

فقوامه العمل الإيجابي، بينما يقوم التقادم المسقط على عدم المطالبة بالحق و السكوت عنه لمدة محددة أيضا مما يسقط حق الدائن بالمطالبة بدينه أمام القضاء حسب بعض التشريعات، أو سقوط الحق و انقضائه وفق تشريعات أخرى فأساسه، إذن، تراخي الدائن و عدم مطالبته بالحق فهو موقف سلبي منه و لا يشترط حسن أو سوء نية المدين بذلك.

فمن المبررات التي حدت بالأمم لأن تأخذ بكرة التقادم المسقط (و المكسب أيضا) منها ما يستند إلى مبررات اجتماعية من حيث ضرورة الأمن و استقرار الأوضاع و المصلحة العامة، إضافة إلى تسهيل الإثبات، فإنه بعد مرور مدة زمنية طويلة قد تحول من بقاء الأدلة أو ضياعها أو موت الشهود أو استحالة تذكر الوقائع، و منها : المبرر الاقتصادي، و الذي تستدعيه ضرورة العمل و المثابرة و سرعة تحصيل الحقوق قبل انقضاء المدة، و إيثار الحائز المثابر على المهمل المتراخي فهذا أولى بالخسارة.

و مجال التقادم المسقط أوسع نطاقا منه في المكسب.

فهو – المسقط – يطال كل الحقوق الشخصية والعينية ما عدا تلك التي لها قيود رسمية و دعاوى الاسترداد، بينما يقتصر التقادم المكسب على الحقوق العينية الأصلية : كحق الملكية و الانتفاع وفق شروط بيناها في مطلب خاص.

و التقادم المسقط في منظور المشرع الأردني لا يهدف إلى زوال الحق ذاته، و لكن تعطيل السلطة التي يستطيع بواسطتها الدائن جبر المدين على الوفاء.

مع ذلك، فإنه إذا سقط حق الدائن بالمطالبة بدينه، يتبقى في ذمة المدين التزام أصلي، ينبغي تبرئتها و إلا تبقى مشغولة بالدين، فهو لا يسقط إلا بالوفاء.

و الملاحظ أنه قد يتشابه التقادم المسقط مع نوع آخر من المهل تعرف بمهل السقوط.

و هذه الأخيرة – في الحقيقة – شيء آخر من حيث مفهومها أو معاييرها.

فهي رخص قانونية قررها المشرع لممارسة حق أو رخصة أو اتخاذ إجراء معين بحيث لا يقبل من المستفيد منها أي تصرف بعد انتهائها.

و هي لا تقبل الوقف أو الانقطاع.

فمن مواعيد السقوط ما تنص عليه المادة 190 تجاري و التي تفيد بسقوط ما لحامل السند تجاه مظهره و ساحبه و غيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي مواعيد معينة لإجراء امور محددة في تلك المادة.

ثم بحثت في العلاقة بين التقادم المسقط و سقوط الخصومة و ما بينهما من اختلاف، إنما ينحصر تقريبا بجواز تجديد الخصومة بعد دفع الرسوم، إلا أنه لا يجوز تجديد مدة مرور الزمن (التقادم) بعد انقضائها كليا أو إثارة الدعوى بخصوص ذات الحق ثانية، فلا تسمع به الدعوى بقوة القانون.

و الملاحظ أن مدة سقوط الخصومة محددة بستة أشهر في القانون الأردني، إلا أنها متفاوتة بين خمس عشرة سنة و بضعة أشهر في مدد التقادم المسقط.

و بعد ذلك نوهت في تعقيب إلى النصوص التي خرج المشرع الأردني فيها عن النهج الذي كان قد سار عليه من حيث أنه تبنى مبدأ عدم سماع الدعوى و مرور الزمان المسقط ابتداءا.

إلا أنه، خرج عن نهجه المتأثر بالفقه الإسلامي.

فعلى سبيل المثال و تحديدا في المادة 1188 من القانون المدني.

مع اقتراح لتعديل صياغتها لتتناسب و النهج الذي تبناه المشرع.

(تعقيب ص23).

و خصص المبحث الثالث لبيان مدد التقادم (منع سماع الدعوى) في قانون التجارة الأردني : العشري منها (الطويل) أو الخمسي (القصير) مع تحديد نطاق إعماله في دعوى إبطال الصلح البسيط، و تملك العنوان التجاري بخاصة.

و التقادم الثلاثي الذي يعمل به في دعاوى إبطال الصلح الواقي من الإفلاس، و تقادم الثمانية عشر شهرا الخاص بإبطال تصرفات المفلس بعد توقفه عن الدفع، و إبطال الوفاء بالديون المستحقة و التصرفات بعوض.

و أوضحنا بعد ذلك التقادم الحولي و مجالات إعماله في عقود النقل خاصة.

و متى يبدأ سريان هذا النوع من التقادم مبرزا من جديد فكرة أن المشرع الأردني يمنع سماع الدعوى بعد مرور مدة التقادم فحسب لأنه لا يقر بمبدأ سقوط الحق.

و في الفصل الثاني : بينت خصوصية القواعد التي تحكم دعاوى الأوراق التجارية و الذي يطلق عليه (التقادم الصرفي)، من حيث طبيعته، و الآراء المتباينة بهذا الشأن و ما إذا كان قرينة على الوفاء، كما يرى البعض أم أنه دليل براءة ذمة المدين من الدين أصلا لأسباب أدرجناها في سياق البحث.

فهو، التقادم الصرفي، يعني : مرور مدة زمنية محددة قانونا على التزام بموجب ورقة تجارية تستجمع الشروط الشكلية التي حددها القانون.

فهو يسقط حق الادعاء بالمطالبة بالمبلغ الثابت بالورقة التجارية بعد انقضاء المهلة المحددة قانونا.

و اعتبر البعض أن للتقادم الصرفي طابعا خاصا نظرا لخصوصية الأوراق التجارية، إذ هو يقوم على قرينة الوفاء (في راي البعض) إلا أنه قد يحول حائل من الوفاء كالنسيان أو الإهمال أو مماطلة المدين أو إنكاره أو ضياع السند، و غير ذلك من أسباب أدرجناها في الرسالة.

و الرأي الذي نرجحه أن التقادم الصرفي لا يقوم على قرينة الوفاء بشكل جازم.

فهذه القرينة ليست قطعية، و لعل ما يرجح هذا الرأي من أن بعض التشريعات العربية تنص على وجوب حلف اليمين.

فقرينة الوفاء موقوفة على النتائج التي تفضي إليها تلك اليمين من حلف أو نكول أو رد.

كذلك فإن إقرار المدين بعدم الوفاء يدحض هذه القرينة.

كذلك فإن إجازة المشرع الأردني من خلال نص المادة 217 تجاري بإمكانية المطالبة بأصل الدين الذي أعطيت من أجله الورقة التجارية بعد انقضاء المهل الصرفية المحددة، بمرور الزمن العادي الطويل يدل على أن المشرع الأردني لم يعتبر مرور الزمن الصرفي دليلا على الوفاء.

على الرغم مما ثار حول هذا الموضوع من وجهات نظر متباينة أدرجناها في الرسالة.

أما المبحث الثاني فقد بحثت في نطاق التقادم الصرفي بسندي السحب و الأمر، و شروط أعمال التقادم الصرفي بشأنهما، و عددنا الدعاوى الصرفية التي تنص عليها المادة 214 تجاري : دعاوى الحامل بمواجهة المسحوب عليه القابل (خمس سنوات)، و دعاوى الحامل تجاة الساحب و المظهرين (سنتان)، و دعاوى المظهرين قبل بعضهم (سنة).

انتقلت بعد ذلك للدعاوى التي لا تخضع للتقادم الصرفي، و هي التي تنشأ عن التزامات مستقلة عن الورقة التجارية و هي التزامات سابقة أو لاحقة لها تؤسس على الوكالة أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب، و تشمل : دعوى الحامل على المسحوب عليه و على الساحب الذي لم يوجد مقابل الوفاء، و دعوى الساحب الذي أوجد مقابل الوفاء تحت يد المسحوب عليه بغرض استرداد مقابل الوفاء، و الدعوى الشخصية و دعوى المطالبة بالمصاريف.

و بخصوص تقادم الشيك : فالمبدأ أنه ينطبق عليه أحكام سند السحب إلا ما تعارض مع طبيعته و خصوصيته.

فالشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع دوما.

أضف إلى ذلك أن هنالك أحكاما خاصة تحدد بداية سريان تقادم الشيك كل ذلك بيناه في مطلب مستقل.

بعد ذلك عرضنا لإشكالية لم يقننها التشريع الأردني و نعني بذلك اليمين فلم ينص قانون التجارة عليها.

بخلاف ما فعلت بعض التشريعات كالمصري، و يلجأ إليه المشرع في تلك الدول تأييدا لبراءة الذمة.

و قد بينا وجهات النظر المختلفة في هذا الشأن في مطلب خاص بها.

و من آثار التقادم الصرفي أنه إذا انقضى الدين الصرفي بالتقادم (بمرور الزمن) من دون وفاء، فإن ذمة المدين تبقى منشغلة بالتزام أصلي.

كذلك إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة لأحد الملتزمين بالورقة التجارية، فلا ينسحب الانقضاء على باقي الملتزمين بها.

و أما بخصوص القانون واجب التطبيق على التقادم الصرفي، فتعرضت للآراء المتعددة في هذا الشأن.

و الرأي الذي أفضله هو تطبيق القانون الذي يحكم أطراف الالتزام.

مبينا موقف المشرع الأردني في المادة 23 مدني باعتماده تطبيق قانون القاضي ما لم يرد هنالك نص مخالف في قانون خاص.

و بحثنا في تقادم خطاب الضمان المصرفي و الكفالة المصرفية و أوضحنا كيف أنهما يخضعان للقواعد العامة لعدم وجود قواعد خاصة بهما.

يبحث الفصل الثالث في قواعد التنازل عن التقادم و التمسك بالدفع به و وقف التقادم و انقطاعه.

ففي المبحث الأول بينت أنه لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، مع جواز التنازل عنه بعد ذلك إمعانا من المشرع لتحقيق العدالة كل ذلك في مطلب لكل من الحالتين.

أما المطلب الثالث فتناولت البحث في أثر التنازل عن التقادم (مرور الزمن) فأثر التنازل يقتصر على المتنازل وحده و لا ينفذ بحق دائنيه إذا أحدث أضرارا بهم.

فيحق لهم الطعن بتصرفاته بدعوى عدم نفاذ التصرف.

و الأصل أن تبدأ بعد التنازل عن التقادم مدة جديدة مماثلة للتقادم السابق إلا إذا كان هنالك شرط يقضي بخلاف ذلك فيعمل به.

أما المطلب الرابع فعرضت فيه إلى الدفع بالتقادم (مرور الزمن) باعتباره دفعا موضوعيا، سواء من قبل المدين أو غيره ممن له مصلحة بذلك.

كما بينت الوقت الذي يمكن الاحتجاج به فيصح إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى، إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا.

و لمحكمة الموضوع الولاية بتقدير كل حالة بقدرها.

إلا أنه لا يجوز إثارة الدفع بمرور الزمن أمام محكمة التمييز ابتداءا (لأول مرة).

و يستطيع المدين الأصلي و دائنوه و كفلاءه و الخلف العام و الخاص إثارة الدفع بالتمسك بالتقادم، و إذا لم يتمسك المدين بمرور الزمن، فإن من حق دائنيه أن يتمسكوا بهذا الحق عن طريق الدعوى غير المباشرة، و إذا تنازل المدين عن حق التمسك بمرور الزمن، فإن من حق دائنيه و من له مصلحة الطعن بعدم نفاذ تصرفاته بمواجهتهم.

و لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

أما المبحث الثاني فهو بصدد وقف التقادم (مرور الزمن) : فبينت أنه يعني عدم احتساب المدة طوال فترة قيام عذر من الأعذار المشروعة ما دام ذلك قد حدث قبل اكتمال المدة و طيلة فترة استمرار هذا العذر، على أن يعاود التقادم سيره بعد زوال السبب الذي أدى إلى وقفه، على أن تضاف المدة السابقة بسبب الوقف إلى المدة اللاحقة له.

و من الأعذار التي توقف التقادم ما يتعلق بالشخص : كنقص الأهلية، و الغياب، و اتحاد الذمتين، و التحايل، و المانع الأدبي كرابطة الزوجية و القرابة، و علاقة الأصيل بالنائب، و أسباب مادية : كالقوة القاهرة أو جهل صاحب الحق بالاعتداء على حقه و الإفلاس، أو صدور قانون يقضي بتأجيل الديون، و الإخطار الإجرائي ...

عالج المبحث الثالث انقطاع التقادم من حيث ماهيته و اسبابه، مبينا أنه يعني زوال المدة السابقة فور توافر سبب من أسباب الانقطاع القانونية، كل ذلك بشرط أن لا تكون المدة المحددة قد اكتملت بحيث يبدأ سريان تقادم جديد و لا عبرة للمدة السابقة مطلقا كل ذلك بينته في المطلب الأول من هذا البحث.

بعد هذا تبين الدراسة في المطلب الثاني أسباب انقطاع التقادم منها : كالمطالبة القضائية و الحجز و الإنذار العدلي، و قبول الدائن في تفليسة المدين و إقرار المدين بالدين وفق الشروط القانونية و أسباب الانقطاع الخاصة التي تنص عليها المادة 215 / 2 تجاري و هي : صدور حكم بالدين، و الإقرار به بوثيقة مستقلة، و الوفاء الجزئي، و هذه كلها تفضي إلى انقطاع التقادم الصرفي و تحوله إلى تقادم مدني طويل بسبب تغير مصدر الالتزام.

و لقد قمت بذكر أمثلة للإقرار الصحيح و الضمني التي تقطع التقادم الصرفي و تبقيه صرفيا كذلك صور الإقرار الذي يقطع التقادم فتحوله من صرفي قصير إلى عادي طويل.

و في المطلب الثالث تناولت الآثار التي تنجم عن انقطاع التقادم من حيث أنها تقتصر على المتلزمين بالورقة التجارية فحسب، و يبدأ سريان تقادم جديد يتحدد بدء سريانه في ضوء ما يقرره القانون.

و في المطلب الرابع و الأخير عالجت الدراسة أثر صدور القوانين الجديدة على التقادم.

و في ضوء ما تنص عليه المادة 339 د تجاري و التي تفيد أنه لا يسري الأثر الفوري للقانون الجديد إذا كانت المدة المتبقية من التقادم في ظل القانون القديم أقل من المدة التي ينص عليها القانون الجديد تجنبا للمفاجأة و لاستقرار التعامل التي تنبثق منها فكرة مرور الزمن.

مع التنويه إلى أن لقاضي الموضوع دورا كبيرا في تقدير الحالات و الأسباب و الظروف المحيطة بالتقادم (مرور الزمن المانع لسماع الدعوى).

و هذا و لقد أثرينا الموضوع باجتهادات الفقهاء و قرارات المحاكم كل ذلك بمنهجية مقارنة دون كلل أو تقصير، و بما هو مناسب مع التنويه لبعض الملاحظات حول المسائل ذات العلاقة و الاقتراحات الممكنة - برأينا - و لعل في استطلاع الهوامش ما يدل على ذلك.

أما الخاتمة فتناولت فيها الفكرة العامة التي تنبثق منها فكرة مرور الزمن مع التوصيات و المقترحات التي نعتقد أن من المفيد التقدم بها، و التي تستدعيها المستجدات و المتغيرات على المستوى الوطني و الدولي و التي دعت إليها سرعة الاتصالات و التقنية الحديثة.

أما التوصيات التي نرى أن من المفيد التقدم بها فهي من النواحي التالية : 1- نتمنى على المشرع تعديل مدد تقادم الأوراق التجارية لتصبح أكثر انسجاما مع القواعد الدولية المقررة باتفاقيتي جنيف لسنوات 30 و 1931 بحيث تتماثل معها على الأقل و رغم التحفظات الواردة عليها، و قد يكون فيه هذا التعديل المقترح ما يشكل حافزا على سرعة الإنجاز و المطالبة و دفع الحركة التجارية و تنشيطها، و خاصة أن المنطقة مقبلة على توجه نحو انفتاح اقتصادي أكبر.

2- نتمنى على المشرع أن يبادر إلى تقصير مدة التقادم العشري بما يخص الأعمال التجارية (م 58 / 1 تجارة) لكي تتناسب و سرعة العمل التجاري كأن تكون مدتها خمس سنوات برأينا.

3- نتمنى على المشرع أن يضع قواعد خاصة بتقادم دعاوى خطاب الضمان المصرفي و الكفالة المصرفية، و المعاملات المصرفية بأنواعها في قانون التجارة لتتناسب و ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة.

فمثل هذا التشريع يولد الاطمئنان لدى المؤسسات المالية والمصرفية و طنيا و دوليا، فتتضح آثاره مما يؤدي إلى استقرار الأحكام القضائية أيضا.

4- هناك نقص تشريعي بما يخص نص المادة 215 / 2 في قانون التجارة و التي يفترض أن تحدد بدء سريان التقادم عند توافر اي من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة، و نقترح تقرير معيار محدد لبدء سريان تقادم تلك الدعاوى منعا لاختلاف الاجتهادات و تباينها بهذا الخصوص.

5- توحيد التشريعات، و التنسيق فيما بينها بما يخص أحكام التقادم، فلا يكون هنالك تضارب بينها.

و بشكل عام، ينبغي تقنين مواد قانونية جديدة تنظم مختلف الأعمال التجارية، سواء ما هو منصوص عليه في قانون التجارة أو لم يرد لها ذكر فيه بعد.

6- بخصوص نص المادة 1188 مدني، و التي أشرنا إليها في معرض البحث، نتمنى على المشرع إعادة صياغة تلك المادة لتتناسب و النهج الذي تبناه المشرع و التوجه الذي انطلق منه، و كما أوضحناه في الفصل الأول.

(تعقيب ص23).

و اخيرا و ليس آخرا فإن في تكريس فكرة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان بخصوص المعاملات التجارية و عدم سقوط الحق، فيه إعلاء لثبوت الحق و المطالبة به بأي صورة، فللوهلة الأولى قد يبدو أنه لا فارق بين سقوط الحق و عدم سماع الدعوى فيه، و قد يكون هذا صحيحا من الناحية العملية لأنه بعدم سماع الدعوى لن نستطيع أن نحصل ما لنا في ذمة المدين بانتهاء المدة، مع ذلك هناك اختلاف جوهري بين سقوط الحق و بين عدم سماع الدعوى يتمثل بأن سقوط الحق يعني أنه لم يبق لنا حق و هذا شيء طبيعي، بينما عدم سماع الدعوى يبقى في ذهن المدين، أنه مدين، و أنه يجب تسديد الدين، و بعكس ذلك، فهذا يشكل مخالفة للقيم الدينية والأخلاقية.

و بالتالي فهو حث للمدين بأن يسدد ما يثقل ذمته من دين، و بغض النظر عن أن الدين لن يسمع أمام القضاء.

فأداء الحق واجب طال الزمن أم قصر.

إذا مر الزمان على التزام فلا حق يضيع و لا يضام و الله ولي التوفيق

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

125

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

تمهيد : لمحة تاريخية عن التقادم.

الفصل الأول : التقادم-أنواعه و مدده.

الفصل الثاني : التقادم في الأوراق التجارية (التقادم الصرفي).

الفصل الثالث : النزول عن التقادم و الدفع به ووقفه و انقطاعه.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

المشاقي، حسين أحمد حسين. (1997). أحكام التقادم في القانون التجاري : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310680

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

المشاقي، حسين أحمد حسين. أحكام التقادم في القانون التجاري : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (1997).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310680

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

المشاقي، حسين أحمد حسين. (1997). أحكام التقادم في القانون التجاري : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310680

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310680