حصانات المبعوث الدبلوماسي و امتيازاته في النظام القانوني الأردني

مقدم أطروحة جامعية

العدوان، رائد سامي عفاش

مشرف أطروحة جامعية

الكاظم، صالح جواد

أعضاء اللجنة

الرشيدي، أحمد حسن
مرشحة، محمود
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين، و خاتم النبيين، محمد بن عبد الله الرسول الأمين.

و بعد،،،، إن القانون الدبلوماسي قديم قدم القانون الدولي نفسه، و قد جاءت اتفاقية فينا المعقودة عام (1961) لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، و تبرز أهمية تلك الاتفاقية من كونها مثلت أكبر و أحدث اتفاق بين الدول في ذلك الحين، فقد انضمت إلى هذه الاتفاقية جميع الدول المستقلة في الوقت الحاضر، و حظيت الاتفاقية باحترام جميع الدول المنتسبة و غير المنتسبة إليها.

و لا شك أن كل تطور يطول هذه الاتفاقية أو غيرها من الاتفاقيات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية هو في مآله تطور في القانون الدولي.

و قد درسنا موضوع الامتيازات و الحصانات الدبلوماسية الخاصة بالمبعوث الدبلوماسي و مجالات تطبيقها على القوانين و الأنظمة و التقاليد و الأعراف الدولية المتبعة في المملكة الأردنية الهاشمية، و يعود سبب دراستنا لهذه الموضوع إلى ما يأتي : 1.

إن أهمية القانون الدبلوماسي بالإضافة إلى الناحية الدولية له أهمية خاصة في كل دولة حيث أن الأحكام الخاصة بالحصانات و الامتيازات تستمد من تشريعها الوطني و من نظمها و تقاليدها، و قد تختلف بعض تفصيلاتها من دولة لأخرى، فبيان الأشخاص الذين لهم صفة تمثيل الدولة في المحيط الدولي و حدود تمثيلهم و التصرفات التي يحق لهم القيام بها باسمها مرجعية القانون الوطني لكل دولة، و كذلك تحديد المزايا الخاصة التي تمنح لهم على أساس المجاملة إلى جانب المزايا العامة المقررة لهم قانونا.

فدراسة حصانة المبعوث الدبلوماسي و امتيازاته بصورة كاملة في أي بلد يجب أن تتناول إلى جانب الأحكام العامة الدولية في شأن العلاقات الخارجية و ما يتصل بها، ما تقرره قوانين هذا البلد و ما تقضي به تقاليده في هذا المجال.

و تبعا لما تقدم فلا بد من نقل المضامين و الأحكام الخاصة بالحصانات و الامتيازات المتعلقة بالمبعوث الدبلوماسي إلى التشريعات و القوانين الأردنية، كما فعلت بنص التشريعات الوطنية و التي تضمنت نصوصا حددت فيها الامتيازات و الحصانات المتعلقة بالمبعوث الدبلوماسي كالقانون الأمريكي الصادر في (30 أبريل 1790) و التشريع البريطاني الصادر (في 12 أبريل 1709).

2.

تدوين الممارسات و الأعراف الدولية المتبعة في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص موضوع الحصانات و الامتيازات المتعلقة بالمبعوث الدبلوماسي. 3.

عدم وجود دراسة مفصلة حول نوقف المملكة الأردنية الهاشمية من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام (1961) و التي تضمنت في بنودها امتيازات و حصانات المبعوث الدبلوماسي. و قد استجوب بحث هذه الامتيازات و الحصانات تقسيم الموضوع وفقا لمحتويات اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام (1961) إلى مقدمة و فصلين استبقناها بفصل تمهيدي، أما المقدمة فقد ضمناها نبذة عن أسباب ازدياد أهمية الحصانات و الامتيازات بالنسبة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، و في الفصل التمهيدي تعرضنا لموضوع تطور الامتيازات و الحصانات الدبلوماسية و بينا مبرراتها الفلسفية، كما تناولنا تطورها التاريخي منذ القدم حتى إبرام اتفاقية فينا، و بينا موقف المملكة الأردنية الهاشمية منها، و الذي كان يعتمد قبل ذلك على الاتفاقية الدولية الموقعة في عام (1815) و على مفاهيم العمل الدبلوماسي آنذاك و على التقاليد و الأعراف الدولية.

و تناولنا الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الموضوع و التي أبرمت قبل اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام (1916).

و في الفصل الأول عالجنا أنواع الامتيازات و الحصانات الدبلوماسية، و بينا مدى انسجام و تعارض المشرع الأردني لهذه الامتيازات.

كما تعرضنا إلى ممارسة وزارة الخارجية الأردنية بهذا الشأن.

كما وضحنا معنى كلا من الحصانة و الامتياز و الفرق بينهما و من ثم تعرضنا لأنواعها : فينا حصانة المقر، و حق اللجوء، و حرمة محفوظات البعثة و وثائقها، و تناولنا الإعفاءات المالية المتعلقة بمقر البعثة.

و جميعها تعتبر امتيازات و حصانات متعلقة بمقر البعثة.

كما تناولنا الحصانات المتعلقة بسير أعمال البعثة الدبلوماسية، و هنا تناولنا حرية الاتصال التي يجب أن يتمتع بها أعضاء البعثة الدبلوماسية و حصانة الحقيبة الدبلوماسية و حملها، و هنا عرجنا على الامتيازات و الحصانات المتعلقة بأعضاء البعثة الدبلوماسية، فتناولنا تفصيلا الحصانة القضائية و الجزائية و المدنية و الإدارية، ثم تناولنا أداء الشهادة.

و كان لا بد لنا أن نتناول مسألة التنازل عن الحصانة القضائية، و الإعفاءات المالية، و أن نتطرق إلى امتيازات و حصانات أخرى، مثل : استخدام العلم و الشعار، إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين و أفراد أسرهم من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالإقامة، كما كان علينا أن نتنازل مسألة الاستثناء من قوانين الجنسية و عدم تفتيش أمتعة المبعوثين، و الإعفاء من الضمان الاجتماعي، و الخدمات الخاصة و العامة و توفير السكن للبعثة و لرئيسها و أعضائها.

أما في الفصل الثاني منها فقد تناول مضمون الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية، و كان علينا أن نبين قبل كل شيء أمر هذه الحصانات و أن نحدد الأشخاص الذين يتمتعون بها، و كان هذا يستلزم أن نبحث موضوع مرور المبعوث الدبلوماسي بدولة ثالثة.

و هكذا أنهينا هذا الفصل بإشارة واضحة إلى مضمون الامتيازات و الحصانات و الجهة التي تتمتع بها.

وقد خلصت من هذه الدراسة إلى جملة من النتائج و التوصيات أجملها بما يلي : 1.

أن يقوم المشرع الأردني بإلغاء نص المادة (316) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9 لسنة 1960)، و ذلك بسبب مخالفته لنص المادة (31) من اتفاقية فينا.

و أن يعتبر الاعتداء على المبعوث الدبلوماسي أو على مقار البعثات الدبلوماسية ظرفا مشددا.

الأمر الذي يحقق الردع العام عن الإقدام على ارتكاب أية جريمة على المبعوث الدبلوماسي. 2.

لم تحدد اتفاقية فينا و وزارة الخارجية الأردنية المواد المسموح نقلها بالحقيبة الدبلوماسية، كما أنهما لم يعرفا الحقيبة الدبلوماسية و إزاء هذا السكوت فإن الباحث يرى أن تعرف الحقيبة الدبلوماسية على النحو التالي : "طرود أم رزم ما شاكلها تحوي وثائق دبلوماسية أو أشياء للاستعمال الرسمي تحمل شارات خارجية تدل على صفتها تستخدمها البعثة في اتصالاتها الرسمية مع دولتها في الخارج، و ينبغي على سلطات الدولة المستقبلة للبعثة الدبلوماسية و أيضا الدول المارة فيها –برا أو بحرا أو جوا- حمايتها". 3.

أن تعمل وزارة الخارجية الأردنية على إصدار إعلان تحدد فيه من هي أسرة المبعوث الدبلوماسي؟ و أن تفعل مبدأ المعاملة بالمثل.

و أن تلتزم بما جاء بديباجة اتفاقية فينا التي تقضي بأن الهدف من الامتيازات و الحصانات هو ضمان الأداء الفعال لوظيفة المبعوث الدبلوماسي، و الكف عن تقديم التفسيرات الخاصة التي يبرر فيها أي تصرف لها يتعارض و الاتفاقية. 4.

ضرورة العدول عن العرف القاضي بحرية المبعوث الدبلوماسي باختيار حرسه الشخصي، و إنشاء عرف يقضي بأن يتم ذلك الاختيار بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتفادي الدخول في دائرة الشك حول التجسس على البعثة الدبلوماسية الأمر الذي يتفادى نشوء نزاعات حول هذا الموضوع. 5.

لم يحدد قانون الجمارك رقم (16 لسنة 1983) المواد المعدة للاستعمال الرسمي و ترك أمر تحيدها للسلطة التقديرية لوزارة الخارجية الأمر الذي قد يضطر وزارة الخارجية و للاعتبارات سياسية و لقواعد المجاملة الدولية أو المعاملة بالمثل أن تعطي أحد المبعوثين الدبلوماسيين أكثر من الكمية المخصصة له، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، و لذلك يحبذ أن يبادر المشرع الأردني إلى تعديل قانون الجمارك بالعودة إلى الأصل الذي كان معمولا به في التشريع السابق حيث حدد على سبيل الحصر المواد المعفاة من الجمارك. 6.

نظرا لأهمية موضوع اللجوء السياسي، و اختلاف الآراء حوله، و عدم قدرة الدول على منح هذا الحق أو منعه.

يرى الباحث ضرورة وجود جهة عليا للبت في هذا الحق و تنظيمه، و لتكن مثلا محكمة العدل الدولية. و في النهاية، إذا كان تطبيق هذه الاتفاقية في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر نقطة ايجابية في هذه الأطروحة، إلا أنها أخذت مني الجهد الكبير و الوقت الكثير، لأنني لم أكن لأعثر على أي قانون خصصه المشرع الأردني لهذا الغرض.

فموقف المشرع الأردني يتناثر في عدة قوانين و أنظمة مثل قانون الجمارك، نظام رفع الأعلام الوطنية على سيارات هيئات السلك السياسي.

أما بالنسبة للدراسات الفقهية فلم نعثر على دراسة خصصت لهذا الموضوع عدا ربما بحث منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين للدكتور الفاضل محمد علوان يدور حول المعاهدات الدولية في النظام القانوني الأردني الذي تعرض لهذا الموضوع بشكل عام، مما يلفت انتباه القارئ إلى أن الباحث قد اعتمد في كثير من الحالات على إجراء المقابلات الشخصية.

كما أن لهذا الموضوع حساسية خاصة تؤدي إلى عدم التعرض إلى كثير من التصرفات و الأفعال التي تمس الدول الأجنبية لغايات دبلوماسية.

كما أن الظروف السياسية و عدم الاستقرار السياسي الذي مر على الأردن لم يساعدنا على العثور على معلومات كافية حول ممارسة وزارة الخارجية الأردنية حول الكثير من القضايا التي تهم هذا الموضوع.

إلا أنني أعترف أن هذا الجهد ما زال بداية الطريق، غير أنني قصدت من هذا التوضيح أن أستميح العذر من أعضاء اللجنة الكريمة دون أن أتخلى عن المسؤولية العلمية، و كل ما أرجوه من الأساتذة الأفاضل أن يغفروا لي الزلل و أن يردوني إلى الصواب.

و أخيرا فإنني أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس و أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل الأستاذ الدكتور صالح جواد الكاظم و الأستاذ الدكتور محمود مرشحة و الدكتور أحمد الرشيدي و الدكتور محمد العبادي الذين تجشموا عناء قراءة هذا البحث و تقويمه سائلا الله عز و جل أن يجزيهم عني جميعا خير جزاء.

كما أتقدم بعظيم الوفاء و التقدير إلى سعادة السفير نبيه شقم من وزارة الخارجية الأردنية على معاونته الصادقة و على وقته الثمين الذي منحه لمساعدتي و توجيهاته البناءة.

كما أتقدم بعظيم الوفاء و التقدير إلى عطوفة رئيس الجامعة الأكرم و عميد و أعضاء و موظفي مجلس البحث العلمي و الدراسات العليا و وحدة القبول و التسجيل، و لكل من ساهم في انجاز هذه الأطروحة و لو بكلمة تشجيع.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

187

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي :الامتيازات و الحصانات الدبلوماسية.

الفصل الأول : أنواع الامتيازات و الحصانات الدبلوماسية.

الفصل الثاني : نطاق امتيازات المبعوث الدبلوماسي و حصانته.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العدوان، رائد سامي عفاش. (1997). حصانات المبعوث الدبلوماسي و امتيازاته في النظام القانوني الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311000

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العدوان، رائد سامي عفاش. حصانات المبعوث الدبلوماسي و امتيازاته في النظام القانوني الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (1997).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311000

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العدوان، رائد سامي عفاش. (1997). حصانات المبعوث الدبلوماسي و امتيازاته في النظام القانوني الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311000

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311000