دور الاعتماد المستندي في تنفيذ عقد البيع الدولي (سيف)‎ في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The role of the documentary credit in the execution of the international sales contract (CIF)‎ in Jordanian legislation : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الضمور، عبد الله محمود سلمان

مشرف أطروحة جامعية

القشطيني، سعدون ناجي

أعضاء اللجنة

الدليمي، نوري حمد خاطر
مرشحة، محمود
العكيلي، عزيز

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

يأتي اختيارنا للبيع سيف (CIF) و تنفيذه بطريق المستندي إلى الحاجة العملية التي تستلزمها الظروف الاقتصادية و القانونية في الأردن، و جاء اختيارنا للبيع سيف كأبرز أنواع بيوع القيام البحرية، و لأنه يشتمل على جميع العناصر التي يستلزمها الاعتماد المستندي من تقديم بوليصة الشحن و وثيقة التأمين و القائمة (الفاتورة) التجارية.

و يعد الاعتماد لمستندي وسيلة يستهدف بها طرفا البيع سيف الوفاء بالتزاماتهم المتبادلة، فالبالع يستهدف تحقيق أعلى درجات الأمان في حصوله على الثمن على الرغم من طروء أي ظرف قد يعرقل هذا الوفاء ؛ كإفلاس المشتري أو سوء نيته، و المشتري يستهدف حصوله على البضاعة التي تعاقد على شرائها من خلال بنك تمر من خلاله المستندات، إذ لا يقوم البنك بالوفاء إلى المستفيد، غلا متى قدم هذا الأخير المستندات المنصوص على وجوب تقديمها بموجب الاعتماد و التي يثبت من خلالها تنفيذ البائع لالتزاماته بعقد البيع، و الاعتماد تابع لعقد البيع من الناحية التجارية، و لكن هذه العلاقة ليست كذلك من الناحية القانونية، ذلك أن الاعتماد يستقل عن عقد البيع، فلا يلزم البائع بإثبات انه نفذ التزامه كبائع، بل و حتى لو لم يكن قد شحن البضاعة أصلا، ذلك أن محور التزامه تجاه البنك هو تقديم مستندات منصوص على وجوب تقديمها، و يتمثل هذا الاستقلال في استقلال علاقة المشتري بالبائع و علاقة المشتري بالبنك، و علاقة البنك بالمستفيد، و علاقة البنوك المتدخلة في الاعتماد.

و من أجل فهم دور الاعتماد في تنفيذ البيع " سيف "، اقتضى الأمر منا دراسة البيع " سيف " فخصصنا له الفصل التمهيدي الذي تناولا فيه التعريف بالبيع " سيف "،و بطبيعته القانونية و التزامات أطرافه، مع إبراز التزام البائع بشحن البضاعة ونقل ملكيتها، والتزام المشتري بدفع الثمن ؛ الهدف الأسمى للاعتماد المستندي، أما الفصل الأول فقد خصصناه للحديث حول الاعتماد المستندي بوجه عام من حيث تعريفه و أنواعه، و القواعد التي تحكمه و التزام المشتري بفتحه، و جزاء تخلف المشتري عن تقديمه، و انتهينا فيه إلى بيان التزام البنك تجاه المستفيد تبعا لمبدأ استقلال العلاقات القانونية.

و أما الفصل الثاني فقد خصصناه للحديث حول أكثر المراحل خطورة و أدقها على الإطلاق و هي مرحلة تسلم و فحص المستندات و نقلها إلى المشتري، و بينا القواعد التي تحكم نشاط البنك في ذلك.

و أما الفصل الثالث فقد خصصناه للحديث حول تنفيذ الاعتماد و أشكال هذا التنفيذ (الدفع، القبول، الخصم)، و البنك المكلف بهذا التنفيذ، ثم الصعوبات التي قد ترافق هذا التنفيذ،وهي بطبيعة الحال متعلقة بمخالفة المستندات لشروط الاعتماد، و أخيرا الغش في تنفيذ الاعتماد، كاستثناء على مبدأ استقلال العلاقات القانونية.

و خلصنا إلى أن البيع سيف هو بيع لبضاعة تسلم بتسليم المستندات الممثلة لها، و أن الكمية لا تنتقل بمجرد الشحن كقاعدة عامة، و إنما يكون ذلك من خلال سند الشحن بوصفه أداة قانونية لتمثيل البضاعة.

و لاحظنا أن المشرع الأردني لم ينظم البيع سيف، و كذلك الاعتماد المستندي، و أن البيع سيف لا يستخدم في الأردن، ويرجع ذلك إلى أن قانون مراقبة أعمال التأمين، يفرض إجراء التأمين داخل المملكة على البضائع المستوردة للأردن، و هو أمر يقف عقبة أمام استخدام البيع سيف، رغم المزايا التي يحققها.

و لذلك تجري البيوع على أساس CFR, CIP, FOB....الخ، و إلى أن الاعتماد المستندي هو تعهد من قبل شخص، يكون في الغالب بنكا، بناء على طلب بفتح الاعتماد، أو بالأصالة عن المصدر نفسه، يلتزم البنك التزاما مستقلا و مباشرا في مواجهة المستفيد، بالدفع أو قبول السحوبات متى قدم المستندات المتفق عليها في الاعتماد.

و لاحظنا أن المشتري لا يبرأ م دين الثمن بمجرد فتحه الاعتماد، ما لم يتفق علي خلاف ذلك، و لاحظنا أن الأصول و الأعراف الموحدة هي عرف ملزم لأطراف الاعتماد، استنادا غلى ما تضمنته المادة 103 من الدستور الأردني و المواد 3 و 4 من قانون التجارة.

و لاحظنا أن البنك ملزم بتنفيذ متى قدم المستفيد مستندات كاملة و صحيحة مدة سريان الاعتماد، و جون أن يكون البنك ملزما بالتحري عن صدق أو قانونية أو سلامة هذه المستندات، إذ أن محور التزامه هو التأكد من التطابق الظاهري بين المستندات وشروط الاعتماد،ويحكم نشاطه في ذلك قاعدة التنفيذ الحرفي لتعليمات العميل.

و لاحظنا أن تنفيذ الاعتماد يكون على الأغلب من خلال البنك الوسيط، سواء أكان وكيلا عن البنك المصدر أم مؤيدا للاعتماد، و خلصنا غلى عدم اعتبار البنك المؤيد متضامنا مع البنك المصدر لاختلاف مصدر التزام كل منهما.

و بينا أن على البنك ألا يغالي في توقع قبول المشتري لمستندات مخالفة،بل أن عليه إذا ما اختار الوفاء لقاء مستندات مخالفة، أن يحيط عميله علما بذلك، و أن يطلب ضمانا من المستفيد أو يقبلها بتحفظ.

و انتهينا إلى أن الغش في تنفيذ الاعتماد يعد استثناء على مبدأ استقلال العلاقات القانونية، بحيث يحق للبنك إذا ما اكتشف الغش أن يمتنع عن الوفاء إلى المستفيد، كما يحق إلى المشتري أن يطلب استصدار أمر قضائي بمنع البنك م الوفاء إلى المستفيد، متى أقام الدليل على وجود الغش، ذلك أن الغش يفسد كل شيء، فلا يقتصر أثره على عقد البيع فحسب، بل يمتد ليشمل جميع العلاقات الأخرى في نطاق الاعتماد المستندي.

و أن البنك يملك الرجوع على المستفيد بسبب الغش، و كاستثناء على مبدأ نهائية التزام البنك تجاه المستفيد، في جين أنه لا يملك هذا الرجوع عند مخالفة المستندات،و أن أساس هذا الرجوع يتم وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.

يتبين من مجمل هذه الدراسة أن المشرع الأردني و إزاء جميع التطورات، مطالب بان يأخذ بعين الاعتبار البيوع الدولية مراعيا في ذلك ما استقر بشأنها من قواعد و أعراف دولية و أن يتبنى موقفا صريحا من الأصول و الأعراف الدولية بشان الاعتمادات المستندية، بدلا من إجراء تنظيم لها، إذ هي تتغير و تتبدل تبعا للتطور الاقتصادي و التكنولوجي، و أنعليه أن يرفع الحظر الوارد في المادة 45 من قانون مراقبة أعمال التأمين بحيث لا يلزم البائع " سيف " بإجراء التأمين في المملكة على المنقولات المستوردة.

إن حجم الغش في تنفيذ الاعتمادات المستندية، أصبح أمرا شائعا بل و حتى مألوفا، رغم عدم وجود إحصائيات عالمية دقيقة، الأمر الذي يستلزم وضع الحلول التي تكفل الحد من هذه الظاهرة من خلال التعاون الداخلي و الدولي.

إن الاقتصاد و التجارة الإلكترونية ستصبح هي المستخدمة في التعامل الدولي، بفعل ثورة المعلومات " الإنترنت "، الأمر الذي يستلزم وعيا و معرفة و استعدادا لهذه المسألة.

و هكذا يتبين لنا أهمية الاعتماد المستندي في تنفيذ البيع الدولي " سيف " من خلال تنفيذ التزام المشتري بدفع الثمن في المقام الأول، و تنفيذ التزام البائع بتقديم المستندات المؤكدة لقيامه بواجباته في المقام الثاني، ما دام أم قبول البنك لهذه المستندات و وفاها يرتب ذات الآثار على قبولها و وفائها من المشتري.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

154

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : البيع سيف بوجه عام.

الفصل الأول : علاقة الاعتماد المستندي بعقد البيع (CIF).

الفصل الثاني : دور البنك في فحص و مطابقة المستندات لشروط الاعتماد.

الفصل الثالث : تنفيذ الاعتماد المستندي و الصعوبات الناشئه عنه.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الضمور، عبد الله محمود سلمان. (1999). دور الاعتماد المستندي في تنفيذ عقد البيع الدولي (سيف) في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-313673

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الضمور، عبد الله محمود سلمان. دور الاعتماد المستندي في تنفيذ عقد البيع الدولي (سيف) في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (1999).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-313673

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الضمور، عبد الله محمود سلمان. (1999). دور الاعتماد المستندي في تنفيذ عقد البيع الدولي (سيف) في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-313673

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-313673