جريمة الإيذاء المؤدي إلى فوات جمال الوجه و عقوبتها بين الشريعة و القانون

العناوين الأخرى

Abuse crime which leads to face beauty distortion and its penalty between Islamic and civil law

المؤلفون المشاركون

المومني، أحمد محمد خلف
الحمود، وضاح محمد

المصدر

مجلة الدراسات الأمنية

العدد

المجلد 2013، العدد 7 (31 يناير/كانون الثاني 2013)، ص ص. 3-37، 35ص.

الناشر

مديرية الأمن العام مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية (سابقا) / مديرية الأمن العام أكاديمية الشرطة الملكية (حاليا)

تاريخ النشر

2013-01-31

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

35

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

الوجه بهاء الإنسان و جماله و علامة حسنه، و يؤدي وظيفته بأجزائه، و ذاك يقتضي حمايته و وقايته، فجاء الإسلام بالأمر بحمايته و عدم إيذائه أو الاعتداء على أجزائه، و من هذه الحماية أن جعل عقوبة لمن يعتدي على هذا البهاء في جماله، و جعل هذه العقوبة مرنة تتلاءم و حجم و طبيعة هذا الاعتداء، و مقدار النقص أو انعدام وظيفته بما يسبب فوات-تعطيل أو ذهاب- المنافع منه. و لقد اهتمت القوانين الوضعية و منها قانون العقوبات الأردني رقم (60) لعام 1962 و ما جاء بعده من تعديلات حتى عام 2007م بحماية هذا الجمال في الوجه، حيث نصت المادة 334 و 445 على معاقبة من يعتدي على أي عضو من جسم الإنسان مما يؤدي إلى الجرح أو الإيذاء بأي فعل مؤثر من وسائل العنف و الاعتداء، مما يسبب تعطيل أو بتر أو استئصال أحد الإطراف، أو تعطيل أحد الحواس، أو تسبب بإحداث تشويه أو أية عاهة أخرى، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

و مع أنها كانت هذه العقوبة أخف منها في الشريعة التي أخذت بالقصاص ما لم يأخذ به القانون في حالة العمد إلا أنها تؤدي غايتها من زجر و تأديب.

الملخص EN

Research shows that human body must be respected, whether alive or dead, Islam came ordering to Protect the body and not to harm it, or attacking any part of it and make penalty for those harming any part of human body such as the face, which is based beauty of male and female, and make flexible punishment to appropriate the size of the damage caused by this attack, and the amount of the shortfall in doing its job or lack of it, causing the lack of its Interest.

And went on contemporary penal laws, they made abuse leading to permanent disability, or deformity intentionally or unintentionally, a crime punished by law if caused aching or if they led to the lack of utility entirely of the part.

If the crime elements were available and led to the result with the availability of a causal relationship, although not expressly provided contemporary penal laws in the Arab countries, abuse leading to the decrease or end the face function in whole or partially, This causes distort the face in addition to the psychological damage that affects human happiness.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

المومني، أحمد محمد خلف والحمود، وضاح محمد. 2013. جريمة الإيذاء المؤدي إلى فوات جمال الوجه و عقوبتها بين الشريعة و القانون. مجلة الدراسات الأمنية،مج. 2013، ع. 7، ص ص. 3-37.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-315592

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

المومني، أحمد محمد خلف والحمود، وضاح محمد. جريمة الإيذاء المؤدي إلى فوات جمال الوجه و عقوبتها بين الشريعة و القانون. مجلة الدراسات الأمنية ع. 7 (كانون الثاني 2013)، ص ص. 3-37.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-315592

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

المومني، أحمد محمد خلف والحمود، وضاح محمد. جريمة الإيذاء المؤدي إلى فوات جمال الوجه و عقوبتها بين الشريعة و القانون. مجلة الدراسات الأمنية. 2013. مج. 2013، ع. 7، ص ص. 3-37.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-315592

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 27-37

رقم السجل

BIM-315592