الصورية-مقوماتها و آثارها : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Simulation-its elements and effects : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

مرزوقة، جوني عيسى إلياس

مشرف أطروحة جامعية

محمد شريف أحمد

أعضاء اللجنة

الدليمي، نوري حمد خاطر
الزعبي، محمد يوسف
القشطيني، سعدون ناجي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1998

الملخص العربي

تعرف الصورية وفق المفهوم الضيق بأنها " ذلك الوضع القائم على وجود اتفاق ظاهر يقوم أطرافه بإبرامه ليسترا به اتفاقا آخر إرادته الحقيقة ".

وهي بذلك تفترق عن الوضع الظاهر الذي يستقر ضد مصلحة صاحب الحق رغم إرادته، و عن التدليس الذي هو عبارة عن عمل يقوم به أحد المتعاقدين أو الغير عند تكوين العقد ضد الطرف الآخر.

و عن التحفظ الذهني الذي يستقل به أحد الطرفين دون الاتفاق مع الطرف الآخر، و عن الاتفاق اللاحق للعقد الذي يعتبر عقدا جديا معدلا لعقد جدي سابق له في التكوين، و عن العقد الجدي الذي يبرم للوصول إلى غرض غير مباشر، و عن التكييف الخاطئ للتصرف سواء عن قصد أو خطأ. تقسم الصورية بحسب موضوعها إلى فسمين :- الصورية المطلقة أو الكلية و هي تلك الصورية التي تتناول وجود الترف ذاته حيث يكون التصرف الظاهر لا وجود له في الحقيقة، و الصورية النسبية أو الجزئية و هذه بدورها تقسم إلى ثلاثة أقسام الصورية النسبية بطريق التستر و هي التي ترد على طبيعة التصرف القانوني أي نوعه كالهبة في صورة بيع، و الصورية النسبية بطريق المضادة و هي التي ترد على أحد عناصر التصرف القانوني كأركان و شروط الانعقاد و الصحة و التاريخ، و الصورية النسبية بطريق التسخير و التي تنصب على شخصية أحد أطراف التصرف. للقول بوجود صورية في تصرف ما لا بد من توافر أربعة شروط هي : أن يوجد عقدان اتحد فيهما الأطراف و المحل و يكتفي بالاتحاد القانوني للأطراف دون الاتحاد الشخصي، إضافة لوحدة الموضوع ما بين العقدين الظاهر و المستتر.

وأن يكون أحد العقدين متعارضا مع الآخر بحيث أنه يستحيل علينا تنفيذهما معا.

و أن يوجد عقدان احدهما ظاهر وهمي لا يعبر عن إرادة أطرافه و ثانيهما مستتر حقيقي يعبر عن إرادة أطرافه الحقيقية و الا يتضمن العقد الصوري أية إشارة تدل على صوريته.

كما يشترط توافر التعاصر الذهني ما بين العقدين الظاهر و المستتر سواء حرر العقد ماديا فيما بعد أم أنه لم يحرر و ظل شفهيا أو كان الأطراف قد أبرماه قبل إبرامهما للعقد الظاهر.

و لا يشترط توافر شكل معين للعقد المستتر أو ورقة الضد فقد ترد في محرر رسمي أو عرفي كما قد يتم الاتفاق على ما يخالف الاتفاق الظاهر شفاها.

و نطاق الصورة واسع جدا فقد ترد على العقود الرسمية ضمن شروط معينة - كعدم إمكانية الطعن بصورية العقود الواردة على عقار و المسجلة في دائرة الأراضي متى تعلق الطعن بالملكية - كما قد ترد على العقود العرفية و على التصرفات الانفرادية متى كانت موجهة إلى شخص بعينه كما قد ترد في مجال الدعاوى و الإجراءات القضائية و الأحكام القضائية كأحكام رسو المزاد و الأحكام المثبتة لاتفاقات الخصوم. - أما فيما يتعلق بآثار الصورية فإنه بتنازعها مبدآن مبدأ سلطان الإرادة و الذي يحق بمقتضاه للأشخاص أن يلتزموا كيفما شاؤا و بما شاؤا و وقتما شاؤا و مبدأ استقرار المعاملات و احترام الأوضاع الظاهرة.

و قد أخ1ت المدونات المدنية بكلا المبدئين عند تناولها لآثار الصورية.

فقد أخذت بمبدأ سلطان الإرادة عند تناولها لآثار الصورية بالنسبة لأطرافها و من في حكمهم حيث قضت بالاعتداد بالاتفاق الحقيقي المستتر اي بحيادية الصورية و بعدم اعتبارها سببا من أسباب البطلان، شريطة أن يستوفي العقدان الظاهر و المستتر كافة أركانهما و شروط انعقادهما و صحتهما الشكلية و الموضوعية.

غير أنها خرجت على هذا المبدأ في فروض معينة اعتبرت فيه الصورية سببا من أسباب البطلان فقضت ببطلان العقد الحقيقي و الاعتداد بالعقد الصوري منظما لوحده للعلاقات بين أطرافه في بعض الفروض كعقود الزواج و التصرفات الواقعة على الأموال غير المنقولة متى تعلقت بالملكية في القانون الأردني.

بينما قضت في فروض أخرى ببطلان مجمل عملية الصورية أي العقدان الظاهر و المستتر كوضع الأموال غير المنقولة تأمينا لدين شركة أو بنك أجنبي غير مصرح له بالعمل في الأردن و بيع الوفاء في القانون المدني المصري و السوري. - بينما أخذت بمبدأ استقرار التعامل و احترام الأوضاع الظاهرة عند تناولها الآثار الصورية بالنسبة للغير كالدائنين و الخلف الخاص و المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير و الشفيع و المحال عليه " المدين " في الحوالة الصورية و المحال إليه في الدين الصوري و الخلف العام الذي يتمسك بحقوقه المستمدة من القانون مباشرة، حيث أعطت الخيار للغير متى كان حسن النية أي لا يعلم بوجود الصورية سواء فعليا أو حكميا لحظة تعامله مع أطراف الصورية حق التمسك بالعقد الظاهر الصوري إذا كان يحقق مصلحته شريطة إلا يكون المتعاقدين قد قاما بتنفيذ العقد المستتر.

كما منحته حق التمسك بالعقد المستتر تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بأن العبرة للحقيقة شريطة أن يتم الطعن بالصورية بشكل واضح و صريح ممن له مصلحة بذلك.

و في حالة حدوث تعارض بين مصالح الأغيار الذين يتمسكون بالعقد المستتر و أولئك الذين يتمسكون بالعقد الصوري يقدم الغير الذي يتمسك بالعقد الصوري إذا كان حسن النية. أما الفقه الإسلامي و فيما يتعلق بآثار الصورية فإنه يفرق بين نوعين من التصرفات القانونية الإنشاءات و الإخبارات حيث يقسم الإنشاءات إلى قسمين أولهما تلك التصرفات غير القابلة للفسخ كالزواج و الطلاق حيث يأخذ فيها حسب الرأي الراجح بالإرادة الظاهرة و يتجاهل وجود الصورية لاعتبارات نقلية و فنية.

و ثانيهما تلك التصرفات القابلة للفسخ كالبيع حيث اختلف فقهاؤه في آثار الصورية فيها حيث يذهب الشافعية غلى الاعتداد بالعقد الظاهر لان العبرة عندهم للفظ لا للنية، بينما يذهب الحنابلة و المالكية غلى الاعتداد بالعقد المستتر لان الصحة عندهم للنية و القصد لا للعبارة و اللفظ، بينما ذهب الحنفية إلى القول بان جزاء الصورية هو الفساد. و قد ناقشنا كل هذه المواضيع بالتفصيل في ضوء مقارنة القانون المدني الأردني مع غيره من المدونات المدنية العربية و الغربية و الفقه الإسلامي. و قد اقترحنا في نهاية الرسالة وجوب إيجاد نظرية عامة لصورية تبين ماهيتها و تحدد نطاقها و شروطها و آثارها بدقة إضافة لتعديل بعض المواد القانونية و إضافة مواد أخرى.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

261

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : الإرادة الظاهرة و الإرادة الباطنة.

الفصل الأول : مقومات الصورية.

الفصل الثاني : آثار الصورية.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

مرزوقة، جوني عيسى إلياس. (1998). الصورية-مقوماتها و آثارها : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318599

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

مرزوقة، جوني عيسى إلياس. الصورية-مقوماتها و آثارها : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (1998).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318599

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

مرزوقة، جوني عيسى إلياس. (1998). الصورية-مقوماتها و آثارها : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318599

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-318599