الطبيعة القانونية لالتزام البنك مصدر خطاب التعهد

العناوين الأخرى

The legal nature of the obligation of bank which issuing a letter of under taking

مقدم أطروحة جامعية

البنا، هيثم عبد الرحمن يعقوب

مشرف أطروحة جامعية

الدليمي، نوري حمد خاطر
الجبوري، ياسين محمد خلف

أعضاء اللجنة

ياملكي، أكرم عبد القادر
مرشحة، محمود حسن
القشطيني، سعدون ناجي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

يعد تلقي الودائع و منح الائتمان، العملان الرئيسان للبنوك التجاري، و منح الائتمان يعني منح الثقة التي يوليها البنك لعملية لكي يمكنه من الحصول على ثقة الغير فيه، و صور الائتمان التي يمنحها البنك لعملية لا تقع تحت خصر، و لا تخضع لتقسيم جامد، فهي كثيرة و متنوعة تبعا لما تخلفه ظروف العمل و تفتضيه حاجات التجارة.

و عمليات الائتمان تتنوع و تختلف فقد تقتصر على إقراض العميل مبلغا من النقود، و هذه أبسط صور الائتمان أو أن يطلب العميل فتح اعتماد بمبلغ معين يستطيع أن يسحب عليه شيكات، و قد لا تقتصر علاقة الائتمان على البنك و العميل، بل تمتد إلى شخص ثالث فيمنح البنك ائتمانه لهذا الطرف الثالث مباشرة بناء على طلب العميل.

و الائتمان الذي يقدمه البنك في نطاق الصورة الأخيرة هو ما يسمى بخطاب التعهد المصرفي (Letter of undertaking) و المعروف بخطاب الضمان المصرفي (Letter of guarantee)و هو إحدى عمليات البنوك الائتمانية الناشئة عن مجرد توقيع البنك، فتوقيع البنك، يرتب للمستفيد المزايا التي يحققها دفع مبلغ نقدي له مقدما من خزينة البنك.

و يعرف الفقهاء خطاب التعهد بأنه : تعهد خطي و ناجز يصدر من البنك بناء على طلب عملية بدفع مبلغ نقدي معين، أو غير محدد أحيانا رغم أية معارضة من العميل المضمون أو البنك الضامن.

و نظرا لأهمية خطاب التعهد المصرفي في الحياة التجارية، باعتباره الوسيلة العملية للحول محل التأمين النقدي، فقد نشأت عدة نظريات قانونية لتحديد الطبيعة القانونية لالتزام البنك مصدر خطاب التعهد، و التي هي موضوع دراستنا في هذه الرسالة، و هذه النظريات قد اعتمدت على القانون المدني لتفسير أحكام خطابات التعهد المصرفية، و لذلك فقد قمت بهذه الرسالة بتقسيم هذه الرسالة بتقسيم هذه النظريات إلى نظريات تقليدية و نظريات حديثة، بحيث تعرضت في كل نظرية إلى عرض موجز لأحكام هذه النظرية في القانون المدني الأردني بشكل خاص، و القوانين المدنية المقارنة بشكل عام، ثم قمت بتطبيق أحكام هذه النظريات بشكل عام، ثم قمت بتطبيق أحكام هذه النظريات على أحكام خطابات التعهد المصرفية، و بينت مدى انسجام هذه النظريات مع واقع خطاب التعهد المصرفي.

و قد قسمت هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول، أما في الفصل الأول، فقد تعرضت فيه لماهية خطاب التعهد المصرفي و أحكامه، حيث قمت بتعرفيه و ذكرت أنواعه الرئيسية، كما قمت بتحديد أطراف خطاب التعهد و بينت التزاماتهم ثم تحدثت عن خصائص خطاب التعهد و كيفية انقضاءه.

أما في الفصل الثاني، فقد تحدثت عن النظريات التقليدية التي قيلت بشأن تفسير طبيعة التزام البنك مصدر خطاب التعهد، و هما نظريتا الكفالة و الإنابة القاصرة، فأما في نظرية الكفالة، فقد تعرضت بإيجاز لعقد الكفالة و أحكامه في القانون المدني الأردني و القوانين المدنية المقارنة، ثم بينت من خلال تطبيق أحكام الكفالة على خطاب التعهد قصور هذه النظرية في تفسير جميع الأثار القانونية الناتجة عن خطاب التعهد المصرفي فالكفالة عقد بين الدائن و الكفيل، أما خطاب التعهد فهو ناتج عن عقد بين المدين (العميل)) و بين الكفيل (البنك و لا توجد رابطة عقدية تربط البنك بالمستفيد (الدائن) كما أن الكفالة في القانون المدني الأردني تعتبر من عقود التبرع التي تتنافى مع فكرة تجارية خطاب التعهد المصرفي، باعتباره عملا من أعمال البنوك.

أما بالنسبة لنظرية الإنابة القاصرة فبعد أن تعرضت لأحكام الإنابة القاصر في القوانين المدنية، طبقت أحكام هذه الإنابة على واقع خطاب التعهد، فتبين قصور هذه النظرية في تفسير جميع الآثار القانونية الناتجة عن خطاب التعهد المصرفي، حيث أن القانون المدني الأردني لا يأخذ بهذه النظرية، و بالتالي لا يمكن تطبيقها على خطابات التعهد المصرفية في الأردن، كما أن بعض القوانين المدنية لا تأخذ بصفة التجريد في الإنابة القاصرة، كالقانون المدني التونسي، مما يعني انهدام أهم أوجه التشابه بين نظرية الإنابة القاصرة و خطابات التعهد المصرفي، لان خطابات التعهد من ابتكار العرف المصرفي، و بالتالي فإن أحكامها متشابهة بين جميع الدول، و لذلك فلا يمكن اعتبار نظرية الإنابة القاصرة في ظل القانون المدني الأردني و القانون المدني التونسي مثلا أساسا لفهم طبيعة التزام البنك مصدر خطاب التعهد.

هذا في الفصل الثاني من الرسالة، أما في الفصل الثالث فقد تعرضت فيه للنظريات الحديثة التي قيلت بشأن تفسير طبيعة التزام البنك مصدر خطاب التعهد، و هما نظريتا الإرادة المنفردة و الاشتراط لمصلحة الغير أما نظرية الإرادة المنفردة، فهي النظرية التي أخذ بها معظم الفقه و القضاء لتفسير طبيعة التزام البنك مصدر خطاب التعهد و لكن بعض عرض لأحكام نظرية الإرادة المنفردة في القانون المدني الأردني تبين أن نظرية الإرادة المنفردة لا يمكن أن تكون أساسا لفهم طبيعة التزام مصدر خطاب التعهد كما يفهمها المدني الأردني، ذلك لأن الإرادة المنفردة في القانون المدني الأردني لا تنشئ التزاما، إلا إذا كان التصرف تبرعا ابتداء و انتهاء و هي بهذا المعنى لا يمكن أن تكون أساسا لفهم طبيعة خطابات التعهد المصرفية، فالتبرعات تتنافى مع فكرة تجارية خطابات التعهد المصرفية باعتبارها عملا من أعمال البنوك.

أما نظرية الاشتراط لمصلحة الغير فبعد أن قمت بعرض موجز لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير في القانون المدني الأردني و القوانين المدنية المقارنة، قمت بتطبيق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير على خطابات التعهد المصرفية، فتبين قصور نظرية الاشتراط لمصلحة الغير في تفسير صفة التجريد في العلاقة بين البنك والمستفيد، و بالتالي لا يمكن الاستناد إلى هذه النظرية في تفسير جميع الأثار القانونية الناتجة عن خطابات التعهد المصرفية.

و بالنتيجة، و بعد استعراض كافة النظريات التي قيلت في تفسير الطبيعة القانونية لالتزام البنك مصدر خطاب التعهد، تبين قصور جميع هذه النظريات، و هذه نتيجة منطقية لسيطرة الرؤية التقليدية البحتة في فهم عمليات البنوك، لأن هذه الرؤية التقليدية تعتمد في تفسير عمليات البنوك على أساس القانون المدني كما نصت المادة (122) من قانون التجارة الأردني، و هذا المنهج يعبر عن نهج غير سليم في فهم الأعمال التجارية، و بالتحديد الأعمال المصرفية، مما يؤدي إلى تشويه صورة التعامل المصرفي، و الحد من حرية التجارة المصرفية.

و لذلك فقد خلصت بأنه لا يمكن فهم طبيعة خطابات التعهد المصرفية بالاستناد إلى القوانين المدنية لأنها تؤدي إلى الافتراض، أو إلى إدخال أنظمة قانونية تخالف ما أستقر عليه العرف المصرفي في هذا المجال، و أنه يجب الاعتراف بأن عمليات البنوك عموما، و خطابات التعهد المصرفية خصوصا تتميز بأنها ذات نظام قانوني مستقل و متميز عن باقي التصرفات القانونية المدنية، و أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الرجوع إلى القوانين المدنية لفهم طبيعة التصرفات التجارية متمنيا في هذا المجال على المشرع الأردني خاصة و العربي عامة بأن يعمل على تقنين عمليات البنوك في قواعد قانونية معاصرة، تلبي حاجات المجتمع، و تلاحق متطلبات العصر و تحقق مصالح الأفراد بدلا من الاعتماد على القواعد العامة في القانون المدني التي لم تعد مرجعا مقتنعا لتأصيل القواعد الخاصة بالتعامل التجاري.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

126

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل الأول : ماهية خطاب التعهد المصرفي و أحكامه.

الفصل الثاني : الطبيعة القانونية لالتزام البنك في ظل النظريات التقليدية.

الفصل الثالث : الطبيعة القانونية لالتزام البنك في ظل النظريات الحديثة.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

البنا، هيثم عبد الرحمن يعقوب. (2000). الطبيعة القانونية لالتزام البنك مصدر خطاب التعهد. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318744

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

البنا، هيثم عبد الرحمن يعقوب. الطبيعة القانونية لالتزام البنك مصدر خطاب التعهد. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2000).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318744

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

البنا، هيثم عبد الرحمن يعقوب. (2000). الطبيعة القانونية لالتزام البنك مصدر خطاب التعهد. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318744

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-318744