قواعد الإثبات في دعوى الإلغاء : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The rules of evidence in the abrogation case : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

القطارنة، خالد خلف سليمان

مشرف أطروحة جامعية

شطناوي، علي خطار

أعضاء اللجنة

كنعان، نواف سالم
مرشحة، محمود
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

يعرف الإثبات بأنه إقامة الدليل أما القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها، ويشمل هذا التعريف الإثبات في جميع الدعاوى سواء المدنية أو التجارية أو الإدارية. و لكل دعوى طرف إثبات و وسائل تتفق مع طبيعتها و تختلف عن الدعاوى الأخرى و ذلك لاختلاف طبيعة الوقائع القانونية المتنازع عليها، فالإثبات الإداري يمتاز بالحرية في إجراءاته و في الدور الكبير الذي يقوم به القاضي لتهيئة الدعوى للفصل فيها، و السبب في ذلك يعود إلى طبيعة دعوى الإلغاء التي تهيمن عليها عدة عوامل تضفي على إثباتها هذه الصفات ومنها : - تعلق دعوى الإلغاء بالصالح العام مما يجعل ترك أمرها للخصوم غير جائز، فيجب أن يتدخل المشرع و القاضي لحماية هذه المصلحة و حماية مبدأ المشروعية الذي تقوم عليه. - عدم وجود التوازن فيما بين أطراف دعوى الإلغاء، فالإدارة هي طرف دائم في دعوى الإلغاء، و هي الطرف القوي الذي يتمتع بامتيازات تجعله في مركز المدعى عليه-غالبا- و هو مركز يسير و سهل بمقابل الفرد الذي لا يملك أي امتيازات و يقف في موقف المدعي الذي عليه عبء الإثبات. و من امتيازات الإدارة المؤثرة في الإثبات، امتياز التنفيذ المباشر الذي عكي للإدارة الحق في تنفيذ قراراتها دون أن يتوقف ذلك على إرادة الأفراد، و امتياز حيازة الأوراق اللازمة للفصل في الدعوى وامتياز صدور قراراتها سليمة و خالية من العيوب. فهذه الامتيازات تجعل الإدارة في وقف المدعى عليه، فهي لا تلجأ إلى القضاء لتنفيذ قراراتها، بل تقوم بتنفيذ هذه القرارات و من يرى أنها تلحق ضررا به عليه هو اللجوء للقضاء، كما وتجعل تلك الامتيازات الأفراد في موقف المدعي الذي يتحمل عبء الإثبات و عليه أن يقيم الدليل على ما يدعيه، وهذا الموقف صعب و غير يسير و ذلك لاحتفاظ الإدارة بمعظم الأدلة. و كل ذلك يوجب أن يكون للمشرع و القضاء دور إيجابي في الدعوى و ذلك لإعادة التوازن بين أطرافها، و الوقوف بوجه امتيازات الغدارة بما يخفف من العبء الملقى على المدعي الفرد، و يظهر دور المشرع و القاضي في دعوى الإلغاء من خلال عدة أمور هي : أولا : تنظيم عبء الإثبات في دعوى الإلغاء. فقد ظهرت عدة اتجاهات فقهية بينت الدور الملقى على المشرع و القضاء في تنظيم عبء الإثبات في دعوى الإلغاء، و تدور هذه الاتجاهات حول دور القضاء في استخلاص القرائن القضائية و التوسع ما أمكن فيها، كما و يقع على القضاء دور في تكليف الإدارة الحائزة للمستندات بتقديمها و ضمها للدعوى لكي يتسنى الفصل فيها، و للقضاء اعتبار امتناع الإدارة عن تقديم هذه المستندات قرينة تنقل عبء الإثبات من على كاهل المدعي الفرد غلى الإدارة و ذلك كنوع من الجزاء عن نكولها عن طلب القضاء. كما و بينت الاتجاهات الفقهية الدور الملقى على المشرع في تنظيم عبء الإثبات و المتمثل في النص على القرائن القانونية لتخفيف العبء على الفرد المدعي. و عبرت المحاكم الإدارية-خاصة في مصر-عن هذه الاتجاهات في أحكامها، و بينت دور المشرع و القضاء في تنظيم عبء الإثبات و تخفيفه عن كاهل المدعي. ثانيا : دور القضاء في الإثبات يتمثل دور القضاء في إثبات دعوى الإلغاء في عدة أمور من أهمها، سلطة القضاء في تحضير الدعوى-في فرنسا و مصر-حيث تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي تسير فيها الدعوى و التي تعتبر الوعاء الذي تتجمع فيه وسائل إثباتها، و هي مرحلة غير موجودة في قانون محكمة العدل العليا الأردنية. و للقاضي أيضا الحرية في الأمر بوسائل الإثبات وتقديرها، فللقاضي الحرية في الأمر بأي وسيلة يرى بأنها من الممكن أن تساعده على الفصل في الدعوى مثلما له الحرية في تقدير وسيلة الإثبات المنتجة فيها، و يتأثر دور القضاء في إثبات دعوى الإلغاء في الأردن بعدم وجود المرجع الاستئنافي لقرارات محكمة العدل العليا و ذلك بخلاف ما هو سائد في فرنسا و مصر، حيث يعتبر وجود المرجع الاستئنافي ضمانة لحسن سير العدالة واقتراب الأحكام القضائية من الواقع و الحقيقة، ويضاف لذلك خلو النصوص القانونية من حق القاضي الإداري في تكليف الإدارة بتقديم ما تحوزه من المستندات، و إن كان يمكن له اللجوء غلى القوانين المدنية لممارسة سلطته في لب الأوراق من تحت يد الإدارة. و في ضوء ما سبق يبرز تساؤل مهم يتمثل في طبيعة العلاقة بين الإثبات العادي والإثبات الإداري، فهل يمكن تطبيق قوانين الإثبات العادية أما القاضي الإداري كما هو الحال أما القضاء المدني. لم ينظم المشرع مسائل الإثبات أما المحاكم الإدارية، و يمكن الرجوع في ذلك غلى قوانين الإثبات العادية و ذلك بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية الخاصة و بما لا يتعارض مع روح التنظيم القضائي الإداري. فالمحاكم الإدارية تلجأ في جميع إجراءاتها القضائية-بما فيها إجراءات الإثبات-إلى القوانين المدنية، و مع ذلك فإن تطبيق بعض نصوص القوانين المدنية على إجراءات الدعوى الإدارية قد يتعارض مع طبيعتها، و عندها للقاضي الإداري أن لا يلجأ لتلك النصوص و له استبعادها من التطبيق. و للتعرف على الأدلة التي يمكن أن تتفق مع طبيعة دعوى الإلغاء و لا تتعارض معها و يمكن للقاضي أن يلجأ غليها في إثبات دعوى الإلغاء نستعرض الأدلة التالية : أ- الأدلة الكتابية : يعتمد الإثبات في دعوى الإلغاء في جزء كبير منه على الأدلة الكتابية، و ذلك كنتيجة طبيعية للصبغة الكتابية التي تطغى على جميع نشاطات الإدارة، فمعظم الوقائع الإدارية تتم عن طريق الكتابة سواء فيما بين الأفراد و الإدارة أو فيما بين الإدارات نفسها، و هذا الأمر يلقى بظله على الإثبات و قد أصبحت الأدلة الكتابية هي أهم أدلة إثبات دعوى الإلغاء، و تتنوع هذه الأدلة لتشمل الأوراق الإدارية والمستندات الرسمية و المستندات العرفية، و من أمثلة الأوراق الإدارية، القرارات الإدارية و محاضر الجلسات و السجلات و الملفات-كملف الموظف الذي تثبت فيه جميع أوضاعه الوظيفية-. و يتسم جزء من هذه الأوراق بالصفة الرسمية، إلا أن حجيتها في الإثبات تختلف بحسب طبيعة كل ورقة، فالأوراق الرسمية لا يطعن فيها غلا التزوير متى توافرت شروطها القانونية، و هذا الأمر يستدعي البحث في الدفع بالتزوير و الجهة المختصة في الفصل فيه. و إزاء التطور العلمي وظهور التقنيات الحديثة و إمكانية أن يستند أطراف الدعوى إلى أدلة مستخرجة من هذه التقنيات-كالحاسب الآلي-تبرز أهمية البحث في حجية هذه الأدلة و بيان قيمتها في الإثبات. ب- القرائن : لا تقل القرائن أهمية في الإثبات عن الأدلة الكتابية، فالقرائن-سواء القانونية منها أو القضائية-تعتبر من الوسائل التي تعبر عن دور المشرع و القضاء في إثبات دعوى الإلغاء و تحقيق التوازن بين أطرافها. و من أكثر القرائن القانونية شيوعا في دعوى الإلغاء، قرينة حجية الشيء المحكوم فيه و قرائن النشر و الإعلان للعم بالقرار الإداري و قرينة القرار الإداري الضمني. أما القرائن القضائية فهي لا تقع تحت حصر و للقاضي أن يستخلصها من أية واقعة معروضة أمامه، و من أهمها القرائن الدالة على الانحراف بالسلطة و قرينة العلم اليقيني بالقرار الإداري. ج- الوسائل الأخرى في إثبات دعوى الإلغاء لا تختلف هذه الوسائل عما هو معمول به أما القضاء المدني، و إن كان بعضها لا يمكن الاستناد إليه في دعوى الإلغاء، فللقاضي وفقا لسلطته في الأمر بوسائل الإثبات و تقدير الوسيلة المنتجة في النزاع أن يأمر بإجراء الخبرة و ذلك عندما يعترض الفصل في الدعوى مسالة فنية تحتاج لمن هو على علم و دراسة بها، كما و له أن ينتقل غلى محل النزاع لمعاينته، و له أيضا أن يستمع للشهود و ذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الدعوى و ما استقر عليه الاجتهاد القضائي و الفقهي. و من وسائل الإثبات الأخرى التي تجد تطبيقاتها في دعوى الإلغاء الإقرار سواء صدر من الغدارة أو الأفراد و ذلك وفقا للطريقة التي تتفق مع موضوع النزاع. و لا تجد اليمين-الحاسمة أو المتممة-تطبيقاتها في دعوى الإلغاء، و ذلك لتعرضها مع طبيعة دعوى الإلغاء و وجود الإدارة كشخص معنوي لا يمكن توجيهها له.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

195

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : ماهية الإثبات.

الفصل الأول : تنظيم الإثبات في دعوى الإلغاء و دور القضاء في الإثبات.

الفصل الثاني : وسائل إثبات دعوى الإلغاء.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

القطارنة، خالد خلف سليمان. (2000). قواعد الإثبات في دعوى الإلغاء : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319064

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

القطارنة، خالد خلف سليمان. قواعد الإثبات في دعوى الإلغاء : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2000).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319064

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

القطارنة، خالد خلف سليمان. (2000). قواعد الإثبات في دعوى الإلغاء : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319064

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319064