قرار منع المحاكمة في القانون الأردني

العناوين الأخرى

Prevention of prosecution in the Jordanian law

مقدم أطروحة جامعية

المجالي، سميح عبد القادر

مشرف أطروحة جامعية

مشعشع، معتصم خميس

أعضاء اللجنة

مرشحة، محمود
القشطيني، سعدون ناجي
نمور، محمد سعيد نمور

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

لقد حاول الباحث خلال هذه الدراسة الإجابة على تساؤلات شكلت المحاور الرئيسية للبحث منها : هل قرار منع المحاكمة قرار قضائي ؟ و ما هي قوة هذا القرار في إنهاء الدعوى الجزائية ؟، و هل أحسن المشرع الأردني في تقيد سلطة النيابة العامة في إصدار قرار منع المحاكمة و حصرها في الحالتين الواردتين في المادتين ١٣٠، 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، و هما : كون الفعل لا يؤلف جرما و عدم قيام الدليل ؟ و هل يستطيع النائب العام و على ضوء نص المادة (133) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وزن البينة ؟ و ما هو موقف محكمة التمييز الأردنية من هذه المسألة ؟ إضافة إلى بيان موقف النيابة العامة في الأردن من قرار منع المحاكمة لعدم الأهمية، و هل يمكن إصدار مثل هذا القرار بالرغم من عدم النص عليه ؟ لقد تم تقسيم هذا البحث إلى فصول ثلاثة سبقها فصل تمهيدي، اشتمل على مبحثين : أحدهما عن ماهية قرار منع المحاكمة، تضمن تعريفا لهذا القرار و خصائصه المختلفة من حيث كونه قرارا قضائيا و توقيفيا، و مؤقتا، و ذا حجية نسبية. أما المبحث الأخر فقد كان عن تمييز قرار منع المحاكمة عن القرارات المشابهة له، كقرار حفظ الأوراق و قرار إسقاط الدعوى. أما الفصل الأول (مكونات قرار منع المحاكمة) فقد اشتمل على ثلاثة مباحث هي : الأول عن السلطة المختصة بإصدار قرار منع المحاكمة، و الثاني عن الشروط الشكلية للقرار، و الأخير عن أسباب هذا القرار. و في المبحث الأول المتعلق بالسلطة المختصة بإصدار قرار منع المحاكمة تم تناول سلطة قاضي التحقيق المعروف في التشريعات المقارنة في المطلب الأول و أما المطلب الثاني : فقد خصص للنيابة العامة بوصفها السلطة المختصة بالتحقيق و إصدار قرار منع المحاكمة وفق تشريعنا و قد ختمت هذا المبحث بتقدير هذه السلطة و بيان الآراء التي قيلت في تفضيل أي من نظامي الجمع والفصل بين سلطتي التحقيق و الاتهام، و تمنت على المشرع الأردني أن يأخذ بنظام الفصل بين السلطتين على نحو ما هو معمول به في بعض التشريعات المقارنة، و كما كان معمولا به في قانون أصول المحاكمات الجزائية السابق رقم ٧٦ لسنة 1951 م. أما المبحث الثاني و المتعلق بالشروط الشكلية لقرار منع المحاكمة فقد تحدثت عن أهم هذه الشروط و هي الكتابة و التسبيب و البيانات الشكلية الأخرى المنصوص عليها في المادة (135) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما المبحث الثالث و الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية للبحث، فقد كان بعنوان أسباب قرار منع المحاكمة.

و وفقا لمنهج المشرع الأردني فقد قسمت هذه الأسباب في مطالب ثلاثة.

الأول للفعل الذي لا يؤلف جرما، و الثاني لعدم قيام الدليل على ارتكاب المشتكى عليه للجرم، و الثالث لعدم كفاية الأدلة على ارتكاب المشتكى عليه للجرم.

يضاف إلى هذه المطالب مطلب رابع خصصته للحديث عن قرار منع المحاكمة لعدم الأهمية.

و قد انتقدت في المطلب الأول موقف المشرع من الفصل بين أسباب قرار منع المحاكمة و أسباب السقوط، و طالبته بإدراج أسباب السقوط تحت أسباب منع المحاكمة، و ذلك عن طريق توسيع أسباب منع المحاكمة، لتشمل الأفعال التي لا يعاقب عليها القانون، و عدم حصرها بحالة الفعل الذي لا يؤلف جرما و على نحو ما هو معمول به في بعض التشريعات المقارنة. كما بينت في المطلب الثاني (عدم قيام الدليل) حالات عدم قيام الدليل، و انتقدت موقف المشرع من منح النائب العام سلطة إصدار قرار منع المحاكمة في حالتي عدم قيام الدليل و عدم كفايته في حين حصر سلطة المدعي العام في حالة عدم قدم الدليل، و بينت انه حتى في هذه الحالة فإنني مع من يرى بأن المدعي العام يستطيع إصدار قرار منع المحاكمة في حالة عدم كفاية الأدلة و ليس فقط في حالة عدم قيام الدليل. أما المطلب الثالث فقد أوضحت فيه حالات عدم كفاية الأدلة و المعيار أو الضابط في عدم كفاية الدليل.

و في المطلب الأخير بينت من خلال الفرعين الذين اشتمل عليهما ماهية هذا القرار و سلطة النيابة العامة في الأردن في إصدار مثل هذا القرار على الرغم من عدم النص عليه و على نحو ما هو جاري العمل عليه في دول أخرى كمصر.

و طالبت بالأخذ بمثل هذا القرار ضمن ضوابط و معايير بينتها في مواضعها. أما الفصل الثاني و الذي جاء تحت عنوان حجية قرار منع المحاكمة و أثاره فقد قسمته إلى مبحثين الأول عن الحجية، و الثاني عن الآثار. حيث اشتمل المبحث الأول على مطالب ثلاثة، الأول : عن مجال هذه الحجية و الثاني عن الدفع بالحجية، أما المطلب الثالث فهو عن العدول عن قرار منع المحاكمة لظهور الأدلة الجديدة، و قد أوضحت في المطلب الأخير مفهوم الأدلة الجديدة و تعريفها و الضابط المعتبر في الدليل الجديد، و محل هذا الدليل.

أما المبحث الثاني و المتعلق بالآثار القانونية لقرار منع المحاكمة فقد قسمته إلى مطلبين الأول : عن الأثر المباشر المتعلق يوقف السير بإجراءات الدعوى، أما المطلب الثاني : فهو عن الإفراج عن المشتكى عليه ورد المضبوطات. الفصل الثالث و الأخير-الرقابة على قرار منع المحاكمة- قسم إلى مبحثين : الأول عن رقابة النائب العام، و الثاني عن رقابة محكمة التمييز.

و قد بينت في المبحث الأول نطاق هذه الرقابة و سلطة النائب العام في وزن الأدلة.

أما المبحث الثاني و المتعلق برقابه محكمة التمييز فقد بينت فيه سلطة هذه المحكمة في الرقابة على قرار منع المحاكمة و شروط الطعن بهذا القرار أسباب الطعن. و أخيرا أنهيت هذه الدراسة بخاتمة ضمنتها أهم النتائج و الاقتراحات التي خلصت إليها و منها : - مطالبة المشرع اخذ بنظام الفصل بين سلطتي الاتهام و التحقيق حيث يتولى السلطة الأخيرة قاض للتحقيق و تستقل النيابة العامة بسلطة الاتهام. - التوسع في أسباب قرار منع المحاكمة و عدم حصره في الحالين الواردتين في القانون الأردني و هما : عندما لا يشكل الفعل جريمة، و في حالة عدم كفاية الأدلة٠ و أن تستبدل عبارة المشرع (الفعل الذي لا يؤلف جرما) بعبارة (الفعل الذي لا يعاقب عليه القانون). - منح سلطة التحقيق الابتدائي الحق في تقدير و وزن الأدلة، وقد انتقدت موقف محكمة التمييز الذي تواتر على عدم الاعتراف لسلطة التحقيق الابتدائي بحقها في وزن الأدلة. - عدم حصر قرار منع المحاكمة الذي يتألم بالأدلة الجديدة بقرار منع المحاكمة الصادر بناء على سبب موضوعي، بل لابد من شمول هذا الأثر لقرار منع المحاكمة المبني على سبب قانوني أيضا. - الأخذ بنظام قرار منع المحاكمة لعدم الأهمية لما لهذا القرار من أثار ايجابية في تفعيل نظام قرار منع المحاكمة و مراعاة بعض المصالح الجديرة بالمراعاة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

225

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : ماهية قرار منع المحاكمة و تمييزه عن القرارات المشابهة.

الفصل الأول : عناصر قرار منع المحاكمة.

الفصل الثاني : حجية قرار منع المحاكمة و آثاره.

الفصل الثالث : الرقابة على قرار منع المحاكمة.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

المجالي، سميح عبد القادر. (2000). قرار منع المحاكمة في القانون الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319359

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

المجالي، سميح عبد القادر. قرار منع المحاكمة في القانون الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2000).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319359

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

المجالي، سميح عبد القادر. (2000). قرار منع المحاكمة في القانون الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319359

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319359