تجنيس العربي في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The naturalization of the Arab in the Jordanian legislation : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الوراورة، طارق سلامة محمد

مشرف أطروحة جامعية

القشطيني، سعدون ناجي

أعضاء اللجنة

الموسى، محمد خليل
علوان، محمد يوسف
حزبون، جورج حزبون

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2001

الملخص العربي

إن حق الإنسان في تغير جنسيته محفوظ بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نص على انه : ((لا يجوز حرمان أحد من حق تغير جنسيته)).

ذلك أن فكرة الولاء الدائم للدولة لم تعد مقبولة في المجتمع الدولي. و إزاء هذا الوضع سنت الدول التشريعات الخاصة بالتجنس ضمن شروط خاصة تحددها الدولة طبقا لطبيعة الأشخاص الذين ترغب في دخولهم في جنسيتها و بما يتناسب مع السياسة التي تنتهجها الدولة في تحديد عنصر الشعب فيها.

و قد تلجأ بعض الدول إلى وضع شروط خاصة بفئة معينة من طالبي التجنس لاعتبارات خاصة تكون أيسر من الشروط المعتادة لقناعتها بقدرة أفراد هذه الفئة على الاندماج في الجماعة الوطنية بشكل أفضل من غيرهم. و من هذا المنطلق تبرز أهمية البحث في تجنس العربي في التشريع الأردني، فالأردن كغيره من الدول العربية التي تقيم وزنا لفكرة القومية العربية (و الانتماء للأمة العربية الواحدة) في تنظيم مادة الجنسية، أوجدت نصا خاصا بتجنس العربي الهدف منه التخفيف، من شروط التجنس التي يخضع لها و ذلك من منطلق أنه قادر على الانسجام و الاندماج في الجماعة الوطنية لأي دولة عربية، بسبب وجود مشتركة بينه و بين شعب أي دولة عربية ألا و هي اللغة و الانتماء للأمة العربية الواحدة. و نتيجة للتطورات الاقتصادية و الحاجة للاستشارات في دولة قليلة الموارد كالأردن جرى استحداث أسلوب جديد للتجنس ألا و هو التجنس عن طريق الاستثمار، و قد قامت بوضع الأسس و القواعد الخاصة بهذه الطريقة من طرق التجنس لجنة خاصة تسمى ((لجنة تشجيع الاستثمار)) و التي يتم تشكيلها بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥. و من خلال هذا البحث تناولنا الشروط الخاصة بتجنس العربي في قانون الجنسية الأردنية رقم (٦) لسنة ١٩٥٤، و الشروط الخاصة بالتجنس عن طريق الاستثمار متبعين المنهج الاستقرائي للنصوص التشريعية موضحين أوجه التشابه و الاختلاف بين الأحكام مقارنة بالقوانين العربية و بالقوانين الأجنبية كلما كان هناك مجال لمثل هذه المقارنات. و قد تميز التجنس عن طريق الاستثمار بحداثته في الأردن حيث صدرت أول أسس لهذه الطريقة من طرق التجنس في العام 1997 أو لم نجد ما يماثل هذا الأسلوب في التشريعات العربية المقارنة، في حين أنه مطبق قي التشريع الكندي منذ عام 1986 و في تشريعات أجنبية أخرى.

و إزاء حداثة الأحكام التي نصت عليها القواعد و الأسس الخاصة بالتجنس عن طريق الاستثمار كنا أمام تحد حقيقي في محاولة تكييف هذه الأحكام ضمن ما نص عليه قانون الجنسية الأردنية تجنبا للوقوع في مخالفة الدستور الأردني الذي نص في مادته الخامسة على أن الجنسية الأردنية تحدد بقانون. و قد قمنا بتقسيم هذا البحث إلى فصل تمهيدي و فصلين رئيسيين حيث ضمنا الفصل التمهيدي لبحث تطور مفهوم تجنس العربي، و الذي تمكنا من خلاله التعرف على وضع العربي منذ عهد الدولة الإسلامية و حتى الآن .

و كان ذلك في مبحثين تناولنا في أولهما وضع العربي ما قبل قانون الجنسية الأردنية رقم (٦) لسنة ١٩٥٤ و قد قسمناه إلى مطلبين بحثنا فيهما مرحلتين الأولى بعنوان العربي في ظل التصور الإسلامي، حيث عرفنا كيف كان وضع العربي أبان حكم الدولة الإسلامية في هذه المنطقة العربية إذ لم يكن هناك أي تمييز للعربي عن غيره من المسلمين.

أما المطلب الثاني فبحثنا فيه وضع العربي في ظل الدولة العثمانية التي اتبعت النهج الإسلامي زمنا طويلا، و لكنها في أواخر عهدها و لتأثرها بالغرب وضعت القوانين المنسوخة عن الدول الأوروبية و التي لم نجد فيها ما يميز العربي عن غيره، و هذا ما كان عليه الحال في قانون الجنسية الأردنية لسنة ١٩٢٨.

في حين خصصنا المبحث الثاني لمعالجة و ضع العربي ما بعد قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة ١٩٥٤، حيث أفردنا المطلب الأول منه للعربي في ظل قانون الجنسية الأردنية رقم (٦) لسنة ١٩٥٤ و بينا فيه التميز الذي خص به المشرع الأردني المتجنس (العربي) عن غيره في شروط التجنس، أما المطلب الثاني فبحثنا فيه وضع العربي في ظل الاتفاقات و التشريعات الاستثمارية، حيث وقفنا على ما طرأ من تعديلات و تغييرات على موقف المشرع الأردني و غيره من التشريعات المقارنة تجاوبا مع المتطلبات الاستشارية للدول الحديثة و خاصة المزايا الاستثمارية و منها الصعود على الجنسية عن طريق الاستثمار. أما الفصل الأول المعنون بـ شروط تجنس العربي، فقسمناه إلى مبحثين تناولنا في أولهما تجنس العربي في التشريع الأردني ضمن مطلبين الأول استعرضنا فيه شروط تجنس العربي في قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة ١٩٥٤ و عن طريق التجنس كل في فرع مستقل، أما المطلب الثاني فحاولنا أن نحدد فيه مدى سلطة الإدارة في تجنس العربي في كل من قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة ١٩٥٤ و عن طريق الاستثمار في فرع مستقل لكل منهما. أما تجنس العربي في التشريعات المقارنة فقد كان عنوان المبحث الثاني حيث استعرضنا الشروط الخاصة بالتجنس في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فافردناه لبيان سلطة الإدارة في تجنس العربي في التشريعات المقارنة. و بالنسبة لفصل الثاني و عنوانه آثار تجنس العربي، فقسمناه إلى مبحثين الأول عالجنا فيه أثار تجنس العربي في التشريع الأردني، حيث بدأنا بالتفرقة بين شهادة التجنس و شهادة الجنسية في الأول و انتقلنا بعدها للمطلب الثاني، و بحثا الآثار الفردية للتجنس في قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة ١٩٥٤ و عن طريق التجنس كل في فرع مستقل، و في المطلب الثالث عالجنا الآثار الجماعية للتجنس و قسمناه إلى فرعين الأول لمعالجة الآثار الجماعية للتجنس وفقا لقانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 و الفرع الثاني عالجنا فيه الآثار الجماعية للتجنس عن طريق الاستثمار حيث بينا الحداثة و الشمولية في الأحكام التي جاءت في هذه النصوص. و أثار تجنس العربي في التشريعات المقارنة عنوان المبحث الثاني من هذا الفصل قسمناه بدوره إلى مطلبين، عالجنا في أولهما الآثار الفردية لتجنس العربي في التشريعات المقارنة و المطلب الثاني عالجنا فيه الآثار الجماعية لتجنس العربي في التشريعات المقارنة. و من خلال هذا البحث تبين لنا بأن العربي في ظل التصور الإسلامي لم يكن هناك ما يميزه عن غيره من المسلمين، فقد كان جميع المسلمين سواسية عربا كانوا أم أعاجم إذ كان اعتناق الدين الإسلامي أحد أسس منح الجنسية الإسلامية، و هذا ليس بمستغرب على الدين الإسلامي بتعاليمه السمحة.

أما في عهد الدولة العثمانية فقد اتبع النهج الإسلامي ردحا طويلا من الزمن، وبعد هذه المدة تأثرت الدولة العثمانية في فترة الإصلاحات بالغرب و بنهضته الحديثة و راحت تضع القوانين بما يتناسب مع روح التغيير الجديدة، و قد كانت هذه القوانين في أكثرها منقولة عن القوانين الأوروبية، و صدر أول قانون للتابعية العثمانية سنة 1869 حيث انتهى الأساس الديني للجنسية.

فالثاني يمكن أن يكون مسلما أو مسيحيا أو يهوديا، إلا أننا لم نجد في هذا القانون الوضعي أي تمييز للعربي عن غيره.

و بسقوط الدولة العثمانية على إثر الحرب العالمية الأولى نشأت دول جديدة في الأقاليم المنسلخة عن الدولة العثمانية و وقعت معاهدة لوزان لسنة ١٩٢٣ التي كانت فيها نواة لقوانين الجنسية التأسيسية في الدول الجديدة و التي كانت من ضمنها إمارة شرقي الأردن حيث وضع أول قانون للجنسية التأسيسية سنة 1928.

و لم نجد في هذا القانون أي تفرقة بين العربي و غيره في مجال التجنس و هذا ما هو ثابت بنص المادة السابعة التي عالجت هذا الموضوع . و قد كان أول ظهور لاصطلاح تجنس العربي في قانون الجنسية الأردنية رقم(6) لسنة ١٩٥٤ حيث عرف في مادته الثانية من هو (العربي) و نص في المادة رقم (4) على حالة خاصة بتجنس العربي.

إلا أن المشرع الأردني قد وضعنا في حيرة ذلك أن هذا النص كان من المفترض أن يميز العربي في شروط تجنس أسهل من تلك التي يخضع لها الأجنبي، إلا أن هذه المادة بعد تعديل ٩٨٧ ١ قد أصبحت شروطها أصعب من شروط تجنس الأجنبي.

و قد أوصينا إزاء هذا الوضع بأحد أمرين الأول الاستغناء عن نص المادة (٤) بأكمله ذلك أنه و بوضعه الحالي نص عقيم لا فائدة منه- حيث يمكن للعربي أن يتجنس وفقا للمادة (١٢) و بشروط أيسر و أن يستفيد من نص المادة (٣ ١) التي تعفي العربي من شرط الإقامة المسبقة.

و الثاني هو أن نبقي على حالة خاصة بتجنس العربي لتمييزه عن غيره و أن يلغى شرط الإقامة المسبقة لمدة 15 سنة في المادة (4) فطالما أن سلطة الإدارة في هذه المادة هي سلطة تقديرية فهذا لوحده كاف لمنع دخول العناصر غير المرغوب فيها في الجنسية الأردنية. أما بالنسبة لمن هو (العربي) فالتعريف الذي أورده قانون الجنسية الأردنية هو تعريف ضيق يستلزم فيمن ينطبق عليه التعريف أن يكون من أب عربي الأصل و بنفس الوقت يحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية، و نفس الشيء يقال عن تعريف المغترب حيث أقحم فيه تعريف (العربي) كما حصر القانون صفة المغترب فيمن ولد في المملكة الأردنية الهاشمية أو في القسم المغصوب من فلسطين و هاجر من البلاد أو نزح عنها، و هذا التعريف يستثني من هم بأمس الحاجة للجنسية من العرب المغتربين.

و من مقارنة هذا الوضع بالقوانين العربية التي سهلت دخول العرب في جنسيتها أوصينا بأن يعدل تعريف العربي و تعريف المغترب، و أن يتم إضافة تعريف للأصل العربي في قانون الجنسية الأردنية. أما تكييف الحصول على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار، ففيه تقوم ((لجنة تشجيع الاستثمار)) بالتوصية لمجلس الوزراء لمنح الجنسية للمستثمر الذي استوفى الشروط، و مجلس الوزراء يقوم بدوره يالتنسيب لجلالة الملك لإصدار الإرادة الملكية بالموافقة و يتم إصدار قرار الموافقة بمقتضى المادة (5) أو المادة (12) حسبما إذا كان المستثمر مغتربا أو كان عربيا يحمل جنسية دولة عربية.

و نرى بهذا الصدد بأن كامل هذا الوضع محل نظر إذ يدخلنا في متاهات من الممكن اختصارها كالآتي ؛ أولا أن يتم وضع نصوص التجنس عن طريق الاستثمار في نظام خاص يصدر استنادا لقانون الجنسية و ذلك لضمان سهولة تحديث هذه الأحكام كلما تطلب الأمر ذلك و قد لمسنا ذلك من خلال الحديثات المتعاقبة لهذه النصوص.

ثانيا نوصي بإضافة مادة جديدة في قانون الجنسية خاصة بحالة تجنس العربي عن طريق الاستثمار. و بالنسبة لسلطة الإدارة في تجنس العربي وجدنا بان المادة رقم (4) عند قراءتها لأول وهلة توحي بأن سلطة الإدارة وفقا لها هي سلطة مقيدة باستثبات الشروط في حين أن واقع الأمر هو خلاف ذلك.

لذا أوصينا في حال تم الإبقاء على هذه المادة أن يفتح صدر المادة بكلمة " يجوز " بدلا من كلمة " يحق ".

و بما أن التجنس عن طريق الاستثمار يتم تكييفه تحت نصوص المادتين (5) أو (12) الأمر الذي يجعل سلطة الإدارة في منح الجنسية سلطة مطلقة بالقبول أو الرفض وهذا من شانه أن يقلل الإقبال على هذا النوع من التجنس، لذا أوصينا في التجنس عن طريق الاستثمار أن تكون سلطة مجلس الوزراء مقيدة بالتثبت من استيفاء الشروط. و في آثار تجنس العربي أوجدنا تفرقة بين شهادة الجنسية و شهادة التجنس و خلصنا إلى أن من يتجنس وفقا للمواد (٤) و (5) يحصل على شهادة الجنسية أما المتجنس وفقا للمادة (١٢) يحصل على شهادة التجنس، و أوصينا بان تنص كل مادة من مواد التجنس على نوع الشهادة التي تمنح بموجبها في حال الموافقة على منح الجنسية و ذلك لما يترتب على هذه التفرقة من اختلاف في الآثار المترتبة على كل منهما فحامل شهادة الجنسية يعتبر أردنيا من كافة الوجوه و لا يطبق عليه أي حظر، في حين أن حامل شهادة التجنس يطبق عليه المحظورات التي نصت عليها المادة (١٤) و بعض القوانين الخاصة. أما فيما يتعلق بالآثار الجماعية للتجنس، فبالنسبة للزوجة أخذ المشرع الأردني بمبدأ وسط بين مبدأ استقلال الجنسية و مبدأ وحدة الجنسية في العائلة، إلا أن المشرع الأردني لم ينظم وضع زوجة المتجنس ضمن آثار التجنس في قانون الجنسية الأردنية فلا تأثر جنسية زوجة المتجنس بالجنسية الأردنية تبعا له، بل يكون لها الحق في البقاء على جنسيتها الأصلية أو أن تتقدم بطلب الجنسية الأردنية بعد أن يحصل عليها زوجها و يكون ذلك وفقا للمادة (٨) باعتبارها زوجة أردني الجنسية أو أن تطلبها بشكل مستقل عن زوجها، كذلك فإن المشرع الأردني لم يبين وضع الزوجة عديمة الجنسية من حيث هل تحسب لها مدة ثلاث سنوات أم خمسة و أوصينا بهذا الصدد أن تقام التفرقة بين عديمة الجنسية المقيمة في بلد عربي و الزوجة المقيمة في بلد أجنبي حيث تحسب للأولى مدة إقامة ثلاث سنوات و للثانية مدة خمس سنوات .

و وجدنا بأن الوضع مختلف تماما في التجنس عن طريق الاستثمار حيث لم تفرق الأسس بين العربية و الأجنبية أو عديمة الجنسية فتحصل الزوجة على الجنسية الأردنية بالتبعية بنفس الوقت الذي يحصل فيه الزوج المستثمر على الجنسية الأردنية و ذلك بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع، أو فور البدء بالإنتاج أو بالتشغيل الفعلي للمشروع.

ففي الحالة الأولى إذا كانت الزوجة عربية و حصلت على الجنسية الأردنية بعد مضي ثلاث سنوات من حصولها على جواز السفر المؤقت فلا مشكلة في التضارب بين هذه المدة والمدة المشترطة على الزوجة العربية في المادة (٨).

و لكن إذا كانت الزوجة أجنبية أو كانت عربية و حصلت على الجنسية فور بدء الإنتاج أو التشغيل الفعلي للمشروع الاستشاري ؛ فهذا الوضع غير قانوني كونه غير مغطى بنص قانوني و فيه مخالفة للدستور الأردني، لذا أوصينا بان يتم تغطية هذه الحالة بموجب نص خاص في قانون الجنسية ينظم اكتساب الزوجة للجنسية الأردنية كأثر لتجنس زوجها. أما الآثار الجماعية بالنسبة للأولاد، فقد جاءت النصوص التي تنظم وضع الأولاد القاصرين للمتجنس بصياغة ركيكة و غير واضحة فلا يمكن معرفة المراد من نص المادة (9) من قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة ١٩٥٤ إلا إذا قرأت مع المادتين (10 و 11) و أوصينا بهذا الصدد بتعديل نص المادة (9) و المادة (10) لإزالة أي لبس قد يخالجها.

كذلك فإن قانون الجنسية الأردنية لم يفرق بين القاصر المقيم مع والده و القاصر غير المقيم في منح الجنسية الأردنية بالتبعية، أيضا فإن المشرع الأردني لم يبين وضع البنات العازيات اللواتي بلغن سن الرشد و يعشن في كنف والدهن، إزاء كل ذلك نأمل بان ينتبه المشرع الأردني إلى هذه الحالات و يقوم بتنظيمها في قانون الجنسية الأردنية بتسهيل دخولهن في الجنسية الأردنية بالتبعية للأب، و ذلك كما هو عليه الحال في القواعد و الأسس الخاصة بالتجنس عن طريق الاستثمار. و أنهينا هذه الدراسة بخاتمة خلصنا فيها إلى بعض النتائج و التوصيات و اقترحنا بعض التعديلات على النصوص التشريعية آملين أن تلقى اهتماما من المشرع الأردني في التعديلات القادمة لقانون الجنسية الأردنية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

150

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : تطور مفهوم تجنس العرب.

الفصل الأول : شروط تجنس العرب.

الفصل الثاني : آثار تجنس العرب.

الخاتمة و التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الوراورة، طارق سلامة محمد. (2001). تجنيس العربي في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319361

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الوراورة، طارق سلامة محمد. تجنيس العربي في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2001).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319361

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الوراورة، طارق سلامة محمد. (2001). تجنيس العربي في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319361

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319361