تقديم الحصة في الشركات التجارية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Shares presentation to the commercial company : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

طقاطقة، محمد شريف

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

أعضاء اللجنة

أبو الحلو، حلو عبد الرحمن
المساعدة، نائل علي حمد
الدلالعة، سامر محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

لقد بحثت في هذه الرسالة موضوع تقديم الحصة في الشركة التجارية، هذا الموضوع من الأهمية بمكان، حيث ينشأ بصدده العديد من الإشكاليات، هذه الإشكاليات تتمثل في السؤال التالي : ما هو أثر تقديم الحصة في الشركة التجارية ؟ و الإجابة على هذا السؤال تحتمل أن تقديم الحصة هو الذي يشكل أساس ائتمان الشركة و تحديد الأثر بالنسبة لها و لمقدمي الحصص، و هذا يستدعي بيان انه كلما كان تقديم الحصة قد تحقق بالصورة التي يتطلبها القانون كلما كان ائتمان الشركة قويا، فيثق الغير في التعامل معها و يضمن الدائنون حفظ حقوقهم تجاهها، أما إن حصل العكس بعدم مراعاة ما يتطلبه القانون فإنه سيضعنا ائتمان الشركة، فهذا البحث يظهر العلاقة بين تقديم الحصة و قوة ائتمان الشركة.

و طبيعة المشكلة التي تعالجها الدراسة، تتطلب أن يكون المنهج العلمي المستخدم فيها هو المنهج التحليلي، و المقارنة ببن الآراء و ترجيحها، و لعل المنهج التحليلي هو الأكثر ملائمة للوقوف على إشكالية الدراسة، مع الاستعانة في بعض المواضع بالمنهج الوصفي و ذلك لبيان رأي أو حكم معين، مما يساعدنا في التحليل و المقارنة.

و إشكالية الدراسة نتطلب تقسيم الرسالة إلى فصلين : بحثت في الفصل الأول : النظام المفاهيمي لتقديم الحصة، و كان مدخلي إلى ذلك بيان مفهوم الحصة و شروطها، سواء ورد هذا المفهوم في القانون المدني الأردني أو قانون الشركات، و توصلت من خلال تعريف الحصة أن لها معنيان : الأول مادي ينصرف إلى المال و العمل، و هي التي يقدمها الشريك عند تكوين الشركة، و الثاني معنوي يعبر عن حقوق الشريك، و هي الحصة التي يحصل عليها بعد إنشاء الشركة و تكوينها، هذا المفهوم للحصة يختلف من شركة إلى أخرى، فظهر لدي أنه في شركات الأشخاص و ذات المسؤولية المحدودة تسمى بهذا الاسم، و انه في شركات الأموال تسمى بالأسهم، فوجدت أن السهم يحمل نفس المعنى، و أن المعايير التي أوجدها الفقه للتمييز بينهما لا تؤثر على معناهما، و يقرر الفقهاء أنفسهم أن السهم أو مجموعة الأسهم ما هي إلا حصة الشريك في الشركة التي أصدرتها، بل إن المشرع نفسه يستخدم أحيانا مصطلح سهم و حصة للدلالة على معنى واحد و ذلك في أكثر من موضع في قانون الشركات، فتوصلت إلى أن مفهوم كل من الحصة و السهم مرتبطان مع بعضهما البعض، و يدلان دلالة واضحة على عدم جواز إنشاء شركة تجارية بدون تقديم حصص، مما يجعل ركن تقديم الحصة أهم الأركان الموضوعية الخاصة على وجه الإطلاق و هو ركن غير مرتبط بفكرة الشخصية المعنوية للشركة، بل مرتبط بصورة أساسية بفكرة الشركة ذاتها.

و الحصة بالمعنى الأول (المال أو العمل) هي الأساس في تكوين الشركة، فكان لا بد و أن تتوافر فيها بعض الشروط للقول بصحة قديمها، هذه الشروط لم ينص عليها المشرع بل استنتجها الفقهاء من خلال النصوص القانونية، فوجدنا أربعة شروط مهمة، و هي : مشروعية الحصة، و أن تكون حقيقية، و أن تكون مملوكة لمن يقدمها، و ضرورة تسليمها إلى الشركة.

و لقد حدد المشرع في القانون المدني الأردني في المادة ٥٨٢ الحصة بالمعنى الأول بأنها تقديم مال أو عمل، و هذا مفهوم واسع للمال و العمل، فبحثت أنواع الحصص، و الأحكام المطبقة عليها، و ذلك من خلال دراسة الحصة المالية على طريقة الفقه القانوني بتقسيمها إلى حصة نقدية و حصة عينية، و ظهر لدي اختلاف المشرع الأردني في القانون المدني عن بعض التشريعات بخصوص التأخر في دفع الحصة النقدية، فلم يخرج عن القاعدة العامة التي تقضي باستحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية، و هو عكس ما اخذ به المشرع المصري الذي خرج عن هذه القاعدة، فالزم الشريك المتأخر عن دفع حصته النقدية بالفوائد من تاريخ استحقاق الحصة النقدية، لا من تاريخ المطالبة القضائية.

و تم التطرق إلى مدى اعتبار الدين (الحق الشخصي) حصة في الشركة، ففي القانون المصري و السوري و اللبناني نجد النص المباشر على جواز تقديم الدين كحصة في الشركة، أما المشرع الأردني في الفقرة الثانية من المادة ٥٨٥ من القانون المدني منع تقديم الدين في رأس مال الشركة، فهل يعني ذلك بمفهوم المخالفة جواز دخوله في الشركة دون رأس المال ؟ توصلنا إلى إمكانية ذلك قياسا على حصة العمل التي تدخل في الشركة و لا تدخل في تكوين رأس المال.

و بعد ذلك تناولت للحصة بالعمل من خلال الوقوف على طبيعة هذه الحصة و صفتها.

و اختلافها الكلي عن الحصة المالية، و تمييزها عن عمل العامل من خلال عدة معايير أوجدها الفقه و القضاء كمعيار الجدية، و معيار التبعية، و توصلت في حالة توصل الشريك بالعمل إلى اختراع، و انتفى النص في عقد الشركة على من تعود ملكية هذا الاختراع، أنه يعود للشركة تطبيقا لنص الفقرة ب من المادة الخامسة من قانون براءات الاختراع الأردني، كما تبين لنا من خصائص بعض أنو ع الشركات كتحديد المسؤولية، صعوبة تقديم حصة العمل فيها، و توصلت إلى أن عدم دخول الحصة بالعمل في بعض الشركات يختلف عن عدم دخولها في رأس المال، ففي الحالة الأولى لتعارض أحكامها مع أحكام بعض الشركات مثل شركات الأموال فيما يتعلق بتحديد المسؤولية، و في الحالة الثانية لأنها تتعارض مع عدم إمكانية التنفيذ عليها حماية للضمان العام للدائنين.

و عن الثقة المالية أو ما يعرف بالسمعة التجارية، انقسمت التشريعات إلى جواز تقديم الثقة المالية حصة في الشركة في بعض التشريعات، و عدم جواز ذلك في البعض الآخر منها، الا أن المشرع الأردني التزم الصمت، و في ضوء ذلك قررنا عدم وجود مانع من تقديم الثقة المالية حصة في الشركة طالما أمكن تقويمها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٥ مدني أردني.

و نظرا كعدد أنواع الحصص، كان من الضروري أن نبحث صور تقديم هذه الأنواع إلى الشركة، فالحصة النقدية تقدم على وجه التمليك، و الحصة العينية منها ما يقدم على وجه التمليك، و منها ما يقدم على وجه الانتفاع سواء بتقرير حق عيني عليها أو حق شخصي، أما بخصوص حصة العمل توصلنا إلى استحالة تقديمها على وجه التمليك، بل تقدم دائما على وجه الانتفاع، ولما كانت شركة المحاصة مستترة، ليس لها ذمة مالية و لا شخصية اعتبارية، اختلفت صور تقديم الحصة فيها عن الشركات الأخرى.

و بعد تقديم الحصة إلى الشركة كان لا بد أن يترتب عليه أثر، فجاء الفصل الثاني لدراسة أثر تقديم الحصة في الشركة التجارية، فوجدنا أنها تتصرف في اتجاهين : الاتجاه الأول يتعلق بالشركة ذاتها، و الاتجاه الثاني يتعلق بمقدم هذه الحصة.

و أول ما يتعلق بآثار تقديم الحصة تجاه الشركة : هو تكوينها لرأس المال، فبحثنا الحصص المكونة لرأس المال، فوجدناها مقتصرة على الحصص النقدية و العينية، و أن حصة العمل لا تدخل في تكوينه، و انتهينا إلى عدم إمكانية تصور وجود شركة تجارية بدون رأس مال، أو أن تقتصر الحصص في شركات الأشخاص على العمل ، فأحكام الشركات وفقا لقانون الشركات الأردني تمنع ذلك، باستثناء شركة المحاصة التي تسمح طبيعتها و خصائصها أن تتكون بدون رأس مال، و تقتصر على حصص العمل.

فلما كان يستحيل إنشاء شركات بدون رأس مال، كان رأس المال هو الأساس الذي تعتمد عليه الشركة عند بدء عملها، فمن الضروري المحافظة عليه و عدم المساس به، فظهرت قاعدة ثبات رأس المال التي تمنع استرداد الحصة أثناء حياة الشركة، و تمنع توزيع إرباح صورية، و تخفيضه دون مراعاة ما نص عليه القانون، فهو يشكل الحد الأدنى للضمان العام لدائني الشركة، في حين تعتبر موجودات الشركة هي الضمان الحقيقي للدائنين، فميزنا بين الموجودات و رأس المال، و ظهرت العلاقة بين الحصة و الموجودات.

و أثر تقديم الحصة تجاه الشركة لا يقتصر على تكوين رأس المال فقط، إنما ينصرف إلى أساس ائتمان الشركة، و يظهر تشكيلها لائتمان الشركة من خلال ثلاث نقاط : فبحثت تقدير الحصة، و توصلت من خلال بحث هذه المسالة إلى عدم كفاية إجراءات تقدير الحصص العينية و يتوجب على المشرع الأردني في قانون الشركات أن يلزم المؤسسين بتشكيل لجنة يوافق عليها مراقب الشركات عند تكوين الشركة كما هو العمل في التشريعات المقارنة كالتشريع السوري مثلا، و يتوجب أيضا على المشرع الأردني إعطاء مراقب الشركات صلاحيات أوسع في مراقبة تقدير الحصص العينية في حالة تكونت الشركة من شخص واحد ثم بحثت في حق المطالبة بالوفاء بالحصة سواء من قبل الشركة أو من قبل الشركاء الآخرين بل و حتى دائني الشركة، و أخيرا استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء.

و تقديم الحصة لا يقتصر أثره على الشركة، بل يرتب عليه آثار متعددة تجاه مقدمها، فوجدت أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بطبيعة حق الشريك في الشركة، هذا الحق يعتبره أغلب الفقهاء حق دائنيه (حق شخصي)، فاكتسب بناء على ذلك صفة الشريك، و حصل من خلالها على حقوق مالية و إدارية، و تقررت مسؤوليته بحسب نوع الشركة التي قدم الحصة إليها.

ثم أعطى المشرع الشريك حق التصرف في حصته من تنازل و رهن و حجز، هذه التصرفات تتصف بالتقييد في شركات الأشخاص و الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بينما تتصف هذه التصرفات بالسهولة و اليسر، و حرية القيام بها في شركات الأموال، فيجوز للشريك التنازل عن حصته في شركات الأشخاص بشرط موافقة جميع الشركاء، أما في شركات الأموال فيجوز التنازل عن الحصة بدون الحصول على موافقة الشركاء فيها، أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيجوز التنازل عن الحصة بشرط إعلان ذلك للشركة حتى يستطيع الشركاء شرائها لأن الأولوية لهم في ذلك.

و توصلت من خلال بحث التنازل عن الحصة، أن هذا التنازل لا يؤدي إلى خروج الأموال من الشركة، و إنما هو عبارة عن حلول شخص مكان شخص آخر، بسبب أن ملكية الحصة انتقلت من ملك مقدمها إلى ذمة الشركة، و بناء على هذه الحقيقية توصلنا أيضا إلى جواز رهن الحصة.

و توصلت من بحث رهن الحصة أن هذا الرهن يختلف في شركات الأموال عنه في شركات الأشخاص و ذات المسؤولية المحدودة، فبسبب أن ملكية السهم للشريك المساهم لا تثبت إلا بالتسجيل في سوق عمان المالي، و لأن حصته تتجسد في شهادة السهم، كان الرهن الذي يجوز تريبه على الحصة هو الرهن التأميني، و ذلك على أساس أن حصة الشريك المتمثلة بالسهم تعتبر منقول من طبيعة خاصة يتطلب التسجيل في سوق عمان المالي، أما في شركات الأشخاص و ذات المسؤولية المحدودة فلعدم وجود هذه الخصائص التي للأسهم، فهي لا تتجسد في شهادة، و لا تتطلب التسجيل لدى جهة معينة، فتبقى منقول من طبيعة خاصة، و باعتبار حق الشريك عليها حق شخصيي.

فيمكن اعتبار الرهن الواقع عليها هو بمثابة رهن الدين، و هذا الرهن أدى إلى احتمالية أن يرهن الشريك حصته أكثر من مرة، لذلك على المشرع أن يعالج هذه المسألة بأن يتم الاقتصار في هذا الرهن بإعلانه للشركة و توثيقه لديها و الاستغناء عن شرط تسليم ما يثبت حق الشريك في الشركة لأنه هو سبب مثل هذه الإشكالية، و لو كان التنازل عن الحصة و رهنها جائزا فإنه لا فائدة من ذلك إذا لم يكن بالإمكان حجزها و التنفيذ عليها، و خلصنا إلى جواز ذلك أيضا.

فهذه الآثار الناتجة عن تقديم الحصة تبين بوضوح أهميتها في الشركة، و تبين العلاقة بين تقديم الحصبة و أساس ائتمان الشركة، مما جعلنا نخرج بنتيجة مفادها كلما روعيت الشروط القانونية في تقديم الحصة كلما كان ائتمان الشركة قويا، و أن سبب إفلاس العديد من شركات التضامن في الأردن يعود إلى الإخلال بالأحكام القانونية لتقديم الحصة في الشركة التجارية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

179

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل الأول : النظام المفاهيمي لتقديم الحصة.

الفصل الثاني : آثار تقديم الحصة.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

طقاطقة، محمد شريف. (2005). تقديم الحصة في الشركات التجارية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319925

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

طقاطقة، محمد شريف. تقديم الحصة في الشركات التجارية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2005).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319925

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

طقاطقة، محمد شريف. (2005). تقديم الحصة في الشركات التجارية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319925

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319925