تطور مركز الفرد في القانون الدولي الإنساني

المؤلفون المشاركون

المعيني، محمد أحمد
الجنابي، هديل صالح
السعدون، محمد ثامر

المصدر

مجلة القانون للدراسات و البحوث القانونية

العدد

المجلد 2011، العدد 3 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 92-112، 21ص.

الناشر

جامعة ذي قار كلية القانون

تاريخ النشر

2011-12-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

21

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

واحدة من السمات المميزة للقانون الدولي العام هو انه قائم على الاعتقاد بان الدولة هي الشخص الرئيس و أن الاختلاف إذا كان له أن يثور فانه سيثور بصدد مركز الفرد، إلا إن تطورا حصل بهذا الصدد خصوصا بعد الاتفاقيات التي وقعت قبل سنة 1914 و بالتحديد في المادة السابعة من اتفاقيات لاهاي عام 1907 التي نصت على وجوب دفع تعويضات على المخالفات التي ترتكبها الدول و الأفراد، لقد تبين بعد التطورات الهائلة التي طرأت على القانون الدولي العام المتمثلة بالأعداد الوفيرة من المراجع الوطنية و الحربية و في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 و في اتفاقيات محاكم جرائم الحرب الوطنية و الدولية و تحت وطأة صيرورة و إنضاج القانون الدولي الإنساني برزت إلى الوجود قواعد قانونية دولية تخاطب الفرد بوصفه فردا مجردا أو بوصفه جماعة أفراد مجردة إياه من أي سمة رسمية و معلنة إن هذه السمة لا يمكن أن تحول دون مخاطبة الفرد أو أن تغنيه عن المسائلة و الالتزام و هكذا أضحت قواعد القانون الدولي الإنساني تتميز بأنها تجاوزت المفاهيم التقليدية التي كانت تستند إليها الاتفاقيات الدولية التقليدية و ذلك بمخاطبتها مباشرة لكيانات أخرى غير الدول مثل الأفراد و المنظمات غير الحكومية (الصليب الأحمر و الهلال الأحمر) و الشعوب التي تسعى للحصول على حقها في تقرير مصيرها، فقامت هذه الاتفاقيات بمنحهم الحقوق و تحميلهم الالتزامات بصورة مباشرة بعيدا عن الدول التابعين إليها و قد أكدت هذا المعنى المادة السابعة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع على النحو الآتي : (لا يجوز للأشخاص المحميين في أي حال من الأحوال، التنازل عن بعض أو كل الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المدة السابقة إذا وجدت) إن اختصار هذه المخاطبة المباشرة بين الفرد (الشخص الطبيعي) و قواعد القانون الدولي الإنساني بكلمة واحدة هي التطور ربما تبدو قاصرة عن الإحاطة بما أصبح الفرد يحتله حقيقة بوصفه شخصا من أشخاص القانون الدولي الإنساني فهو المخاطب الأول بأحكامه و ما صيغت قواعد هذا القانون إلا لتجعل الفرد يتمتع بمزايا و اختصاصات دولية أبرزها الحماية الدولية له لسمعته و معتقداته و ممتلكاته مشاعره و الفته مع أسرته و ليس أدل على تمتع الفرد بهذا المركز من أن قواعد القانون الدولي الإنساني تخاطب الفرد بصيغة الشخص أو بصيغة الجماعة (مجموعة أشخاص أو تجمع مدني) و هذه كلها مسميات تدل على أن المخاطب هو الفرد و أن تعددت المسميات.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

السعدون، محمد ثامر والمعيني، محمد أحمد والجنابي، هديل صالح. 2011. تطور مركز الفرد في القانون الدولي الإنساني. مجلة القانون للدراسات و البحوث القانونية،مج. 2011، ع. 3، ص ص. 92-112.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-321849

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

السعدون، محمد ثامر....[و آخرون]. تطور مركز الفرد في القانون الدولي الإنساني. مجلة القانون للدراسات و البحوث القانونية ع. 3 (2011)، ص ص. 92-112.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-321849

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

السعدون، محمد ثامر والمعيني، محمد أحمد والجنابي، هديل صالح. تطور مركز الفرد في القانون الدولي الإنساني. مجلة القانون للدراسات و البحوث القانونية. 2011. مج. 2011، ع. 3، ص ص. 92-112.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-321849

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 110-112

رقم السجل

BIM-321849