التصرف القانوني للشريك في المال الشائع : دراسة مقارنة

المؤلف

النعمان، ضحى محمد سعيد عبد الله

المصدر

الرافدين للحقوق

العدد

المجلد 12، العدد 47 (28 فبراير/شباط 2011)، ص ص. 1-37، 37ص.

الناشر

جامعة الموصل كلية الحقوق

تاريخ النشر

2011-02-28

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

37

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يعد الشيوع صورة من صور الملكية يكون فيها الشيء مملوكا لعدة أشخاص من دون أن تتركز حصة كل منهم في جانب منه بالذات، و إنما تتحدد بصورة رمزية أو حسابية في الحق ذاته، فحق الملكية ذاته يقسم في حالة الشيوع بين عدة أشخاص بحيث يكرن لكل منهم نصيب معين فيه كالثلث أو النصف أو الربع، و لكن الشيء الذي يصعب عليه الحق يظل غير منقسم و لو كان في الأصل قابلا للانقسام.

فاذا تمت القسمة أصبح لكل متقاسم ملكية فردية مفرزة يستاثر بها ماديا دون غيره من الشركاء.

و تعدد الملاك لشيء واحد اي الشيوع من شأنه أن يجعل استغلال هذا الشيء أكثر تعقيدا مما لو انفرد بملكيته شخص واحد، إذ كثيرا ما تختلف وجهات نظر الملاك في كيفية الاستغلال مما يؤدي إلى صعوبات قد تصل إلى حد تعطيل استغلال الشيء، لهذا يعد الشيوع حالة غير مرغوب فيها من الناحية الاقتصادية و لكنها مع دلك حالة ضرورية لا يمكن تجنبها.

و لعل أهم المشاكل التي يثيرها الشيوع في العمل هي مشكلة تصرف أحد الشركاء في المال الشائع أو في جزء منه دون موافقة الشركاء و ليس خفيا أن التصرفات تقسم إلى تصرفات مادية و أخرى قانونية و التصرف المادي في الشيء المملوك على الشيوع يكون باستهلاكه أو إعدامه و هذا الامر لا يثبت إلا للشركاء مجتمعين .

فإذا قام به أحدهم كان معتديا على حقوق شركائه و كان مسؤولا عما يصيبهم من ضرر من جراء ذلك فلا يجوز للشريك أن ينصرف في المال الشائع تصرفا مضرا بدون أذن شركائه لأنه يعد أجنبيا بالنسبة إلى حصص غيره من الشركاء.

كما قد يكون التصرف المادي بالشيء المملوك على الشيوع بالتغيير فيه كالبناء و الغراس و الترميمات و هذا الأمر بدوره يخرج عن نطاق مفهوم التحرف ليدخل في عموم أعمال الإدارة غير المعتادة.

عليه اقتصر بحثنا على التصرفات القانونية الصادرة من الشريك على حصته الشائعة أو على جزء مفرز من المال الشائع أو على كل المال الشائع و المتمثلة بالبيع و الرهن و ترتيب حق انتفاع للغير فمن حق الشريك التصرف في الحصة الشائعة كلها أو بعضها تبرعا أو معاوضة سواء أكان المتحرف إليه شريكا آخر أم أجنبيا عن الشركاء بشرط ألا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.

و من حقه أيضا رهن حصته الشائعة رهنا حيازيا بإجازة صريحة من المشرع العراقي الذي حسم بموقفه هذا خلافا ما زال قائما في التشريعات الأخرى.

كما أن للشريك في الشيوع الحق في أن يؤجر حصته الشائعة للشريك أو لغيره و تكون الإجارة صحيحة نافذة دون أن تتوقف على اجازة الشركاء او موافقتهم.

في حين أن تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع لا يكون له أثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

النعمان، ضحى محمد سعيد عبد الله. 2011. التصرف القانوني للشريك في المال الشائع : دراسة مقارنة. الرافدين للحقوق،مج. 12، ع. 47، ص ص. 1-37.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-324912

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

النعمان، ضحى محمد سعيد عبد الله. التصرف القانوني للشريك في المال الشائع : دراسة مقارنة. الرافدين للحقوق مج. 12، ع. 47 (2011)، ص ص. 1-37.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-324912

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

النعمان، ضحى محمد سعيد عبد الله. التصرف القانوني للشريك في المال الشائع : دراسة مقارنة. الرافدين للحقوق. 2011. مج. 12، ع. 47، ص ص. 1-37.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-324912

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-324912