الجنسية السودانية

المؤلف

حمدتو، سيف الدين إلياس

المصدر

مجلة جامعة شندي

العدد

المجلد 2010، العدد 9 (31 يوليو/تموز 2010)، ص ص. 74-126، 53ص.

الناشر

جامعة شندي

تاريخ النشر

2010-07-31

دولة النشر

السودان

عدد الصفحات

53

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

الجنسية حق طبيعي يثبت للإنسان منذ لحظة ميلاده لكن ثبوت هذا الحق ليس أبدي يتسم بالخضوع الدائم لتلك الدولة التي اكتسب جنسيتها، لأنه قد يضطر الإنسان لا سيما في ظل تغير ظروف الحياة في العالم اليوم الذي تقاربت جوانبه أن يجد له فيوطن أخر غير وطنه الأصلي مستقرا ومقاماً فيسعى للحصول على جنسية هذا الوطن الجديد توثيقاً وتدعيما لارتباطه الجديد وحفظاً لمصالحه، فإذا كان للفرد الحق في تغيير جنسيته فإنه في المقابل للطرف الثاني الدولة الحق أيضا في رفع الوطنية عن الفرد الذي يصبح غير جدير بحمل جنسيتها ويصير بفقدها أجنبيا تمام.

وعلي هذا أصبحت الجنسية أحد العناصر الهامة بل الحاسمة التي تحدد النطاق الشخصي لسيادة الدولة، وتزداد أهميتها بزيادة التداخل القبلي، وكثرة دول الجوار، وهذا قدر السودان القطر الذي جعل فيه سبع مجموعات عرقية وأكثر من ) 055 ( قبيلة،وتقاسمه الحدود عدة دول، وهذه الثوابت في ظل الاستثمار الذي فتح الباب علي مصراعيه لدخول الأجانب للسودان تحتم علينا أن نعيد النظر في قانون الجنسية السودانية عدة مرات ليواكب الإستراتيجية القومية التي تنتهجها البلاد.فالسودان سلة غذاء العالم ومحط أنظار الدول العظمي والدنيا فلا يعقل أبدأ أن يبيح قانون الجنسية لعام 3991 م تعدد الجنسيات برغم ما في السودان من تعدد عرقي وطائفي وتنازع قبلي، كما أنه تساهلت شروطه في منح السودانية بالميلاد، أما الجنسية اللاحقة فقد كانت سياسته فيها أقل ما توصف أنها غاية في المرونة ربما لا تجد لها نظير، فضلا عن أنه استحدث الجنسية المطلقة بلا قيد أو شرط، هذا فيما ذكرته نصوص القانون الجنسية 3991م.

أما ما غفل عنه قانون الجنسية 3991 م فمنه، عدم ذكر الجنسية بحق الدم الأموي،وكذلك لا تجد بين نصوصه خيار استرداد الجنسية، وأيضا قيد الريبة الذي يمنع الجنسية اللاحقة من التمتع بالحقوق الخاصة بالمواطنين إلا بعد انقضاء فترة زمنية من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، ولهذا الشرط أهميته العملية في المحافظة علي مصالح الدولة وبرغم ما فيه من استثناء بموجب القانون الملغي يحفظ حقوق الداخلين في الجنسية السودانية ويجعل الأمر بيد السلطات المختصة إلا أن القانون الجديد أغفله.وان كانت لقانون 3991 م حسنة في مقابلته مع قانون الجنسية لسنة 3901 م فنشكر له إلغاء التبني في مادة الثالثة حيث فسر كلمة الولد بأنه يقصد بها : ولد شرعيو يشمل أولاد كل من الزوجين، ويتنزل هذا منزلا حسنا مع أحكام الشريعة الغراء التي تحرم التبني بالمعني المتعارف عليه دوليا في عالم اليوم.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

حمدتو، سيف الدين إلياس. 2010. الجنسية السودانية. مجلة جامعة شندي،مج. 2010، ع. 9، ص ص. 74-126.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-334555

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

حمدتو، سيف الدين إلياس. الجنسية السودانية. مجلة جامعة شندي ع. 9 (تموز 2010)، ص ص. 74-126.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-334555

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

حمدتو، سيف الدين إلياس. الجنسية السودانية. مجلة جامعة شندي. 2010. مج. 2010، ع. 9، ص ص. 74-126.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-334555

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن ملاحق : ص. 113-120

رقم السجل

BIM-334555