أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الوقف في جيبوتي

مقدم أطروحة جامعية

آره، أحمد نور علي

مشرف أطروحة جامعية

فقير، عبد الحميد أحمد محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

- الوقف الشرعي هو : تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة، و هو من القربات الثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع و عمل الصحابة. - الوقف شرع لحكم كثيرة ملخصها : في الدنيا بر الأحباب، و صلة الأرحام، و في الآخرة تحصيل الثواب بنية من أهله. - الوقف ينعقد باللفظ الصريح و الكتابة و الفعل، و يتم بالإيقاع من طرف الواقف فقط. - أركان الوقف أربعة و هي : صيغة إنشاء الوقف، و الواقف، و الموقوف عليه، و العين الموقوفة. - يشترط في صيغة إنشاء الوقف أن تكون جازمة و مؤبدة دون التنجيز. - الوقف المعلق على الموت صحيح و هو وصية بالوقف تجري عليه أحكام الوصية. - ينبغي عند الوقف أن تكون جهة الصرف معلومة، و الأفضل التصريح بها عند الوقف. - الشروط التي تؤدي إلى الإخلال بأصل الوقف و تنافي مقتضياه فإنها تبطل الوقف و الشرط معا، و أما الشروط المخالفة للشريعة، أو المعارضة لمصلحة الوقف أو المستحقين فإنها تبطل في نفسها مع بقاء العقد صحيحا، و يجب مراعاة الشروط التي لا تخالف الشريعة و لا تضر بالوقف و لا بالمستحقين، لأن شرط الواقف كنص الشارع. - لا يصح الوقف إلا من مكلف مالك للموقوف. -يشترط في الجهة الموقوف عليها، أن تكون جهة بر و قربة، يصح ملكها أو التملك لها، كما يجوز أن تكون على جهة منقطع الانتهاء و بعدها يصرف الوقف إلى جهات البر من الفقراء و المساكين و غير ذلك من أبواب الخير. - وقف الإنسان على نفسه صحيح و ينتقل بعد وفاته إلى غيره من الفقراء و المساكين و جهات البر الأخرى. - يشترط في العين الموقوفة أن تكون مالا متقوما معلوما مملوكا للواقف. - يجوز وقف الأموال المنقولة التي لا يتسارع إليها التلف بالإضافة إلى الأموال غير المنقولة، و كذلك المشاع غير المفرز. - الوقف عقد لازم فمتى صدر عن الواقف مستكملا شرائطه لزم الوقف و لا مجال للتصرف بالعين، فلا بد من حبسها و التصدق بالمنفعة. - العين الموقوفة تخرج عن ملكية وافقها إلى حكم الله تعالى، و الموقوف عليه ليس له إلا الغلة. - يجوز استبدال الأموال المنقولة و غير المنقولة لأنه في ذلك تحقيق مقصود الوقف و هو الاستمرار في صرف غلاة الوقف على أوجه البر لكن بشرط انتفاء المنفعة من العين الموقوفة و أن يتم ذلك بقرار من الجهات المعنية بشؤون الوقف. - الذي يملك تأجير الوقف هو الناظر دون الموقوف عليهم.

- ليس لمتولي الوقف أن يؤجر الوقف لنفسه أو لأشخاص لا تقبل شهادتهم له من الأصول و الفروع و الزوجة أو أي شخص يكون تحت ولايته تجنبا لتهمة محاباتهم.

- لا يجوز إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل، و ينبغي تحديد مدة عقد الإجارة حسب نوعية العين الموقوفة. - هناك قصور واضح في قانون الوقف الجيبوتي حيث لم يشمل سوى جوانب قليلة من أبواب و فصول الوقف المختلفة فضلا عن فروعه. - قانون الوقف الجيبوتي –رغم قصوره– لا يخالف في الغالب ما نص عليه الفقهاء من الأحكام الفقهية. - التجربة الوقفية في جيبوتي لا زالت في بداياتها، لكنها في تحسن مستمر، و أمامها مجموعة من العقبات و الفرص التي تحتاج إلى عزيمة صادقة لتجاوز العقبات و استغلال الفرص و أهمها : أولا : العقبات : • انتشار الجهل في المجتمع و ضعف الوعي لدى أغلب الناس.

• ضعف الثقة عند بعض الناس في إدارة الوقف، و ذلك نتيجة لبعض التجارب السابقة التي لم تكن جيدة. • سيادة الفقر في شريحة كبيرة من المجتمع الجيبوتي، و ضعف اهتمام التجار بهذا النوع من الخير. • سيادة العقلية الغربية لدى فئة غير قليلة من المجتمع و التي لا تولي اهتماما كبيرا لقضايا الدين و الهوية. • ندرة المؤسسات و البنوك الإسلامية الراغبة في تمويل المشاريع الوقفية في البلد. 2- الفرص : • وجود صحوة دينية جيدة في الساحة الجيبوتية متمثلة في العودة الصادقة إلى الكتاب و السنة و إلى المساجد و المدارس و غيرها من المحاضن الدعوية. • وجود علماء معتبرين في الساحة الإسلامية الجيبوتية، مسموعي الكلمة. • توفر الكوادر المؤهلة و المتحمسة لإحياء مثل هذه الشعيرة الإسلامية و إعادة الوقف إلى مكانته ليساهم في أداء دوره في الحياة. • وجود توجه سياسي عام داعم لقضايا الأوقاف و الشؤون الإسلامية. • انفتاح جيبوتي على العالم العربي و الإسلامي و تطور العلاقة بهما. • الوطن مقبل في المرحلة القادمة –إن صدقت التوقعات– على طفرة استثمارية، مما يجعل إمكانية الاستفادة منها في النهوض بالوقف أمرا ممكنا بشكل كبير. • وجود فئة من التجار و رجال الأعمال المتدينين الذين يمكن الاستفادة منهم في تنمية الوقف. التوصيات في مجال تنمية الوقف في جيبوتي. 1.

الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم الإسلامي . 2.

ضرورة إيجاد فاعلية لتفهيم الناس أهمية الوقف و بيان دوره في القديم و ما ننشد له في الحاضر و المستقبل، و تشجيع الموسرين على البذل في مجالاته المختلفة، و استغلال وسائل الإعلام المختلفة للترويج و التسويق للوقف. 3.

أن يتبنى العلماء مسألة إحياء هذه الشعيرة المباركة و إبراز دورها الحضاري من جديد. 4.

جعل الوقف شفافا و قريبا إلى الناس حتى يتسنى للمجتمع إدراك أهميته في الماضي و الحاضر و المستقبل. 5.

تنويع مجالات الوقف حتى يشمل كل مجالات الخير و البر العام. 6.

إيجاد شبكة تعنى بأمر الوقف مكونة من إدارة الوقف و التجار و المجتمع المدني و بعض أهل العلم. 7.

مطالبة الحكومة بأن تقوم بدعم الوقف بالأراضي الواقعة في بعض الأماكن المهمة. 8- إعادة النظر في القانون الوقفي الجيبوتي و تدارك جوانب النقص فيه و استصدار قانون آخر يتلافى كل ثغرات الموجودة في القانون الحالي.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

209

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل الأول : مفهوم الوقف في الفقه الإسلامي.

الفصل الثاني : أركان الوقف.

الفصل الثالث : آثار انعقاد الوقف و أحكام استبداله و تأجيره.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

آره، أحمد نور علي. (2010). أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الوقف في جيبوتي. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348463

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

آره، أحمد نور علي. أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الوقف في جيبوتي. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348463

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

آره، أحمد نور علي. (2010). أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الوقف في جيبوتي. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348463

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-348463