مبدأ المشروعية و ضمانات الدولة القانونية : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الحضيري، إبراهيم علي حامد

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما و بعد. بادي ذي بذا، بدأت بالتعرض لمفهوم المشروعية كمبدأ أساسي ترتكز عليه الدولة في جميع مناحيها لتحقق كيانها القانوني، و المشروعية كمبدأ يقصد به خضوع الدولة بجميع هيئاتها و كل أفرادها لأحكام القانون و أن لا تخرج عن حدوده، و من لوازم هذا المبدأ احترام الإدارة أحكام القانون في جميع تصرفاتها، و إلا تعرضت أعمالها للبطلان لعدم المشروعية. و الأساس الذي يقوم عليه مبدأ المشروعية محكوم باختلاف الظروف السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في مختلف الدول، و غالبا ما تتفق الدول على أن هذا الخضوع هو الذي يمنح تصرفاتها طابع الشرعية و يضعها في مصاف الدول القانونية و بخروجها عنه تصبح دولة بوليسية و لابد للدولة القانونية، من مقومات و عناصر لازم أن تضعها في ذلك المصف، أعرض لها على النحو التالي : عناصر الدولة القانونية : 1.

لابد من وجود دستور يحدد نظام الدولة، و يضع القواعد الأساسية لممارسة السلطة فيها، و يبين العلاقة بين سلطاتها الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية). 2.

خضوع الإدارة للقانون : و يقتضي ذلك عدم جواز إصدار الإدارة أي عمل أو قرار أو أمر من دون الرجوع للقانون تنفيذا لأحكامه. 3.

التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية : و مرد ذلك أن القواعد القانونية تتدرج بمراتب متباينة بحيث يسمو بعضها على البعض الآخر. 4.

تنظيم رقابة قضائية : فلكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على أعمال مختلف السلطات فيها، و تقوم المحاكم بهذه المهمة على اختلاف أنواعها، سواء أكانت عادية أم إدارية، و ذلك حسب طبيعة النظام القضائي المعمول به في الدولة، سواء كان العمل بنظام القضاء الموحد أم بنظام القضاء المزدوج. و يمثل القضاء الإداري في الدول التي تعمل به ركيزة أساسية في حماية المشروعية و ضمان احترام حقوق و حريات الأفراد من جور و تعسف الإدارة، و يتسم هذا القضاء بالخبرة و الفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد و الإدارة لكونه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني و إنما قضاء إنشائيا لا يتورع عن ابتداع الحلول المناسبة لتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد في ظل القانون العام. أما من حيث مصادر مبدأ المشروعية : فيرى معظم الفقهاء أن الإدارة – و هي تلتزم باحترام القانون و تطبيقه- تلتزم باحترام القانون بأكمله بجميع قواعده أيا كان شكلها.

و من هنا فإن مصادر المشروعية هي مصادر القانون ذاته كالدستور و ما يلحق به من قيمة قانونية عليا، و إعلانات الحقوق و مقدمات الدساتير ثم يلي الدستور القوانين ثم القرارات الإدارية التنظيمية و العرف و القضاء، و هي نوعان مصادر مكتوبة، هي الدستور، و التشريع العادي (القانون)، و التشريعات الفرعية المعروفة، و اللوائح الإدارية.

و مصادر غير مكتوبة، مثل العرف، و الأحكام القضائية السابقة.

و على أساس ما تقدم انتهجت في بحثي هذا التقسيم الثلاثي فقمت بتقسيم الأطروحة إلى ثلاثة أبواب رئيسية و لكل باب ثلاثة فصول و انبثق عن كل فصل ثلاث مباحث في أغلب الأحيان و لكل مبحث عدد من المطالب، فخصصت الباب الأول لمبدأ المشروعية في الأنظمة القانونية المعاصرة، و تحدثت عنها من خلال ثلاثة فصول فكان الفصل الأول عن القواعد الدستورية و إعلانات الحقوق و المعاهدات الدولية، و جعلته في ثلاثة مباحث و انبثق عن تلك المباحث عدد من المطالب.

و تطرقت في الفصل الثاني إلى القوانين العادية و العرف و اللوائح، و جعلته في ثلاثة مباحث و انبثق عن كل مبحث عدد من المطالب و ختمت الباب الأول بفصل ثالث هو المبادئ العامة للقانون و قواعد العدالة و القانون الطبيعي و جعلته في ثلاثة مباحث أيضا و كان لكل مبحث عدة من المطالب، ثم من بعد ذلك جاء الباب الثاني و هو بعنوان ضمانات المشروعية في الأنظمة القانونية المعاصرة و جعلته في ثلاثة فصول و كان الفصل الأول لهذا الباب بعنوان خضوع الدولة للقانون، و انبثق عن هذا الفصل عدد من المباحث أيضا و كان لكل مبحث عدة مطالب.

و كان الفصل الثاني لهذا الباب هو المساواة بين الأفراد في الدساتير المقارنة و جعلته في ثلاث مباحث أيضا و لكل مبحث عدد من المطالب.

أما الفصل الثالث و الأخير للباب الثاني فتحدت فيه عن دعوى إلغاء القرار الإداري و أثرها في حماية المشروعية و جعلته في عدة مباحث و كان لكل مبحث من المباحث عدد من المطالب.

ثم جئت بالباب الثالث و الأخير لهذه الأطروحة بعنوان دور القضاء في تحقيق كتلة المشروعية و جعلته في ثلاثة فصول أيضا و كان الفصل الأول لهذا الباب بعنوان النظم القضائية في القانون الوضعي المعاصر و الفقه الإسلامي و انبثق عنه عدد من المباحث و كان لكل مبحث عدد من المطالب أما الفصل الثاني لهذا الباب فكان بعنوان رقابة المشروعية في القضاء المعاصر و القضاء الإسلامي و خرجت منه بعدد من المباحث و كان كذلك لكل مبحث عدد من المطالب أما الفصل الثالث لهذا الباب و هو مسك الختام لهذه الأطروحة فهو بعنوان رقابة الشرعية في النظام الإسلامي تضمن عدد من المباحث و كان لكل مبحث عدد من المطالب أيضا و في الختام، فإن كل ما وافق الصواب في هذا البحث، فهو بتوفيق من الله عز و جل، و ما كان فيه من نقص أو تقصير فهو من نفسي و عجزي و تقصيري و الكمال لله سبحانه و تعالى.

هذا و نسأل الله العلي القدير، السلامة في البدء و الاختتام. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

658

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الباب الأول : مبدأ المشروعية في الأنظمة القانونية المعاصرة.

الباب الثاني : ضمانات المشروعية في الأنظمة القانونية.

الباب الثالث : دور القضاء في ضمان تحقيق كتلة المشروعية.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الحضيري، إبراهيم علي حامد. (2012). مبدأ المشروعية و ضمانات الدولة القانونية : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349475

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الحضيري، إبراهيم علي حامد. مبدأ المشروعية و ضمانات الدولة القانونية : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2012).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349475

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الحضيري، إبراهيم علي حامد. (2012). مبدأ المشروعية و ضمانات الدولة القانونية : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349475

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-349475