أثر الإرادة الجنائية في المسؤولية الجزائية

مقدم أطروحة جامعية

سعيد، حسن قريرة سالم

مشرف أطروحة جامعية

عبد الجبار ضاحي عواد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

ليس محل خلاف أن أساس المسئولية في شقيها المدني و الجنائي قوامها توافر الإرادة الواعية الحرة، فناذرا ما يثور الجدل حولها، لا في أساس وجودها و لكن في مدى حجمها.

فالصحوة التي أيقظتها الشريعة الإسلامية، رسمت معالمها على نحو جلي في نصوص واضحة و صريحة، تظهر حقيقة البناء الفطري للإنسان، و تدرج مراحل نموه الجسماني و العقلي، و ما قد يعتري الجسم من علة و العقل من و هن، بل و ما قد يكون مصاحب للوجود من نقص في كليها أو إحداها.

فالإنسان مسئولا عن ذات أفعاله، فلا يؤخذ بجريرة غيره "ألا تزر وازرة وزر أخرى و أن ليس للإنسان إلا ما سعى" (النجم37 و 38) نصوص متعددة أشرنا إليها في متن المقدمة، و فيما لزم الحال في موضعه.

أشرنا لتكون خير شاهد يستدل بها على طبيعة و حقيقة ما أريد عرضه، إذ عجزنا، فالنص هنا و فهمه لا تباعد عنه.

لكن يظل فهم كيفية عرضه مستعصي، فالتباين شائع حيثما تطرق إلى مسائل أساسها العقيدة و الأخلاق و القيم الاجتماعية.

كلنا نتجه إلى القبلة لكن يقينا أن هناك تفاوت في حجم و طبيعة هذا التوجه، مدى التزامنا الكامل بمتطلبات ذلك التواضب المتواتر.

فالنصوص صريحة لا لبس فيها، في حين تكون محل تفاوت في الفهم و القبول "أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم" (البقرة 44).

فما طبيعة الجدل الذي نراه اليوم على أكثر من صعيد.

جدل محتدم يكاد يفتك بالصخر دون البشر.

أجساد تتمزق و فلذات أكباد تحترق و همة أمة تهان.

و رسالة إلهية خالدة يكيد لها "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله و لو امن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون و أكثرهم الفاسقون" (آل عمران 110) ربنا يرحم، فنحن على الدوام ننشد الرحمة، و التماس العون، اشد ما نكون إليه ...

"ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين" (البقرة 286) أستعر ضنا فكرة الإرادة من حيث نشأتها و ما أثير بشأنها و مداها و كيفية التثبت منها و مراحل توفرها أثناء النشاط، سواء الايجابي أو السلبي، ذلك انه محل إجماع في التشريع الحديث إن الإرادة الحرة هي الأساس الذي يبنى عليه الالتزامات، و يرتب تبعا لذلك صحة التعامل.

فمن لم يبلغ سن الرشد لا يؤاخذ عن أفعاله و لا يعتد بتعامله، و من بلغها يضحى محل اعتبار ما لم يعتريها طارئ، حيث يكون دورها في القصد المباشر غيره في القصد الاحتمالي، الذي اكتنفه الغموض و كاد بعد جدل أن يكتسب شخصيته، كذلك الحال في الجرائم الموضوعية و في الخطأ غير ألعمدي.

سلامة حضورها أساس المسئولية.

و يبقي التمايز في درجة حضورها و اتجاهها.

إذ في القصد تعمد الفعل أو الترك و تحقيق النتيجة المترتبة عنه، في حين يكفي في القصد الاحتمالي، أن يكون الفاعل توقع حدوث النتيجة و عدم الاكتراث إن حدثت، بينما تكون الإرادة في الخطأ غير العمدي.

تتصف بالرعونة و الإهمال و قلة الدراية، فيترتب عن النشاط نتيجة غير متوقعة و لا مرغوبة.

أما في الجريمة الموضوعية "متعدية القصد" تظل إرادة نشاط فعل معين، كالتأديب فينجم عنه أثرا اشد جسامة نتيجة تراخي في التقدير، وقع أثره على نفس المحل، ذلك أن الفاعل أقدم على نشاط من شأنه إحداث نتيجة معينة و توافر لديه حينها قصدا لإحداثها.

مستعرضين موقف الفقه و نص المشرع و تواتر أحكام القضاء، حيث أصبحت تالي مرتبة علي سلم الجزاء.

تسبق مرتبة الخطأ غير ألعمدي.

فالمشرع استدرك التداخل الذي ساد في الفقه و التشريع بل و في أحكام القضاء، تداخل بينها و بين تطبيقات القصد الاحتمالي.

فأتي بصراحة النص استباقا لأي لبس أو اجتهاد في التأويل كالذي استخلصته محكمة النقض في مصر على خلاف الواقع.

حيث أن موظف بأحد الجمعيات أوصل طرفي سلك بالنافذة و الطرف الأخر بالتيار الكهربائي مما صعق احد المتعاملين...فالإرادة التي أكد عليها التشريع ويعتد بها المشرع، هي الإرادة الحرة، و هي القدرة على تحريك وجدان الإنسان إلى اتجاه دون أخر، محرك لأنواع من السلوك ذات طبيعة مادية، و هي لكي يعول على نشاطها، يتثبت، أن يكون النشاط عن وعي و إدراك، علما بالغرض و بالوسيلة.

ثم تتبعنا تفاوت تأصيل الفقه الحديث لمدى درجة حضورها على ضوء ما انتهى إليه قصد المشرع ضمنا أو أتي عليه بنص صريح.

فكلما تعاضد عزمها وتماسك اتجاها لإتيان أو الامتناع عما نهي عنه أو أمر به المشرع، تكون أشد إثما، و العكس صحيح.

و على غير توسع أشرنا إلى احد العوامل الدافعة لنشاط الإرادة و الذي أتي المشرع عليه في أكثر من حالة، كونه أساس لمبدأ تغيير وصف بعض الأنشطة، و كمبرر لتخفيف حجم الجزاء من جهة أخرى، عدا جرائم الحد "في الشريعة"، فالباعث حظي بمنزلة خاصة تفاوتت من زمن إلى أخر و من امة لغيرها.

فالباعث النبيل كأصل عام متفق عليه لكن يظل التباين في الجزيئات نتيجة اختلاف-القيم الأخلاقية و الدينية و العرف-بين الأمم.

بل و بين جيل و أخر في الأمة الواحدة.

بل و في البلدان المتجاورة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

247

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : ماهية الإرادة الجنائية.

الفصل الأول : دور الإرادة في تحديد القصد الجنائي.

الفصل الثاني : موقف الفقه من دور الإرادة في القصد الاحتمالي.

الفصل الثالث : موقف الفقه و القضاء الليبي من دور الإرادة في القصد الاحتمالي.

الفصل الرابع : دور الباعث في الإرادة.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

سعيد، حسن قريرة سالم. (2005). أثر الإرادة الجنائية في المسؤولية الجزائية. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-362097

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

سعيد، حسن قريرة سالم. أثر الإرادة الجنائية في المسؤولية الجزائية. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2005).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-362097

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

سعيد، حسن قريرة سالم. (2005). أثر الإرادة الجنائية في المسؤولية الجزائية. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-362097

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-362097