مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه

العناوين الأخرى

State's liability in compensating wronged party

المؤلف

محمد، محمد حنفي محمود

المصدر

الفكر الشرطي

العدد

المجلد 23، العدد 2 (30 إبريل/نيسان 2014)، ص ص. 205-240، 36ص.

الناشر

القيادة العامة لشرطة الشارقة مركز بحوث الشرطة

تاريخ النشر

2014-04-30

دولة النشر

الإمارات العربية المتحدة

عدد الصفحات

36

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يفرض واجب الأمان و الحماية و الذي تطلع به الدولة بمختلف سلطاتها و أجهزتها للحيلولة دون وقوع الاعتداء على الأفراد أيا كانت صورة هذا الاعتداء و أيا كان شخص مرتكبه و بناء على ذلك إذا أخفقت الدولة في هذا الالتزام ترتب على ذلك تقرير مسؤولية عن هذا الاعتداء فإذا لم تتمكن الدولة من التوصل إلى الجاني لأي سبب كان فإن المجني عليه يكون قد تعرض لضياع حقه المادي و المعنوي معا و سيكمن حقه المعنوي في إحساسه بالعدالة حين توقع الدولة الجزاء الجنائي على الجاني أما حقه المادي فيتمثل في جبر الضرر الذي لحقه من هذا الاعتداء و من هذا المنطلق جاءت أهمية الدراسة حيث تهدف إلى بيان مدى مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه طبقا للاتجاهات الفقهية و التشريعية و القضائية تستند الدراسة إلى فرضية رئيسية هل يجب أن تتحمل الدولة واجبها في تعويض المجني عليه و تعتمد الدراسة على المنهج المقارن و على ذلك تم دراسة أساس حق المجني عليه في الحصول على تعويض من الدولة و قد تبنت الدراسة الأساس المزدوج لحق المجني عليه في التعويض من الدولة فيكون مرده الأساس القانوني و الأساس الاجتماعي و لا يجب أن يؤخذ بأحدهما دون الآخر حيث أنهما يكملان بعضهما البعض و بينت الدراسة الطبيعة القانونية لحق المجني عليه في الحصول على تعويض من الدولة حيث استعرضت الطبيعة الاحتياطية لحق المجني عليه في التعويض و ما يترتب على ذلك من عدم جواز الجمع من أكثر من تعويض و جواز حلول الدولة محل المجني عليه من قبل الجاني و جواز رجوع الدولة على المستفيد من التعويض في حالات خاصة و بينت الدراسة الشروط الموضوعية لحق المجني عليه في الحصول على تعويض من الدولة و هذه الشروط تمثلت في وقوع جريمة و حدوث ضرر ناشئ عنها و عدم مساهمة المجني عليه في هذه الجريمة و عدم تقديم بيانات غير صحيحة ثم بينت الدراسة بأنه لا يكفي لحدوث الجريمة لإلزام الدولة بالتعويض و إنما يجب أن يثبت حدوث ضرر لحق المجني عليه من جراء هذه الواقعة الغير مشروعة و يختلف وصف الضرر في القانون الجنائي عنه في المدني إذ يشملها تعبير واحد هو ما لحق المجني عليه من خسارة و ما فاته من كسب أو هو في تعبير الفقه الجنائي الإخلال بمصلحة محمية بقواعد القانون الجنائي و الأصل أنه لا يشترط أن يكون الضرر ماديا إذا يستوي أن يكون معنويا و سواء أكان ماديا أو معنويا فإن التشريع المقارن يوجب أن يكون الضرر شخصيا و حالا لإمكان الحكم بالتعويض لصرف النظر عن الجهة التي سوف تؤدي هذا التعويض، و بينت الدراسة وجود عدة شروط إجرائية بحق المجني عليه في الحصول على تعويض من الدولة فلا بد من تقديم طلب تعويض في الميعاد المقرر تشريعيا و أن يقدم إلى الجهة المختصة قانونا و أن يقدم إلى اللجنة التي لها أن ترفض الطلب أو تقضي بالتعويض الجزئي أو الكلي، و خلصت الدراسة إلى بيان أن التشريع المصري لم يساير التشريعات المقارنة بإقرار تعويض المجني عليه من قبل الدولة و اقترحت تشريع مستقل يجيز حق المجني عليه.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

محمد، محمد حنفي محمود. 2014. مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه. الفكر الشرطي،مج. 23، ع. 2، ص ص. 205-240.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-375740

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

محمد، محمد حنفي محمود. مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه. الفكر الشرطي مج. 23، ع. 2 (نيسان 2014)، ص ص. 205-240.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-375740

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

محمد، محمد حنفي محمود. مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه. الفكر الشرطي. 2014. مج. 23، ع. 2، ص ص. 205-240.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-375740

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-375740